عبدا فلها الخيار وإن كان الغرور بالنسب نظرت، فإن وجد دون ما شرط ودون نسبها فلها الخيار لأنه ليس بكفو، وإن كان دون ما شرط لكنه مثل نسبها أو أعلى منه، مثل أن كانت عربية فشرط هاشميا فبان قرشيا أو عربيا، فهل لها الخيار أم لا، فالأقوى أنه لا خيار لها وفي الناس من قال لها الخيار وقد روي ذلك في أخبارنا.
وإن كان الغرور من جهتها لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكون الغرور بالحرية أو بالنسب أو بالصفات، والكلام على كل فصل على الانفراد، فإذا كان الغرور بالحرية فتزوجت به على أنها حرة فبانت أمة، ففي صحة العقد قولان أحدهما باطل والثاني صحيح، والأول أظهر في الروايات.
ويصح القولان بثلاثة شروط أحدها أن يكون الزوج ممن يحل له نكاح أمة لعدم الطول وخوف العنت، والثاني أن يكون الغرور من جهتها أو جهة الوكيل ولا يكون من جهة السيد، والثالث أن يكون الشرط مقارنا للعقد.
فإذا اختل شرط منها لم يكن مسئلة على القولين لأنه إن كان ممن لا يحل له أمة فالنكاح باطل، وإن كان الغرور من جهة السيد، كان قوله زوجتك على أنها حرة إقرار منه بالحرية، وإن كان الغرور منها أو من جهة الوكيل لم يعتق بذلك.
وأما الشرط الثالث فإن لم يقارن العقد صح قولا واحدا، فمن قال: إن النكاح باطل قال لم يخل الزوج من أحد أمرين إما أن يكون قد دخل بها أو لم يدخل، فإن لم يدخل بها فرق بينهما، ولا حق لأحدهما على صاحبه، وإن كان قد دخل بها لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون أحبلها أو لم يحبلها، فإن لم يكن أحبلها فلها المهر، و يكون لسيدها لأنه من كسبها.
وهل يرجع الزوج على من غره أم لا قيل فيه قولان: الظاهر في رواياتنا أنه يرجع عليه به، فمن قال لا يرجع استقر الغرم عليه ولا يرجع به على أحد ومن قال يرجع به على الغار رجع على من غره، سواء كان الغار الوكيل أو الزوجة، فإن كان الغار الوكيل وكان موسرا استوفي منه، وإن كان معسرا أنظره إلى ميسرة، وإن كان الغار الزوجة كان المهر في ذمتها ولا يسار لها فيرجع عاجلا لكن يتبعها به إذا أيسرت بعد العتق.