كانت أو جاهلة، لأنها إنما طلبت منه طلاقا يقع به بينونة لا تحل له إلا بعد زوج، فإذا طلقها واحدة فقد حصل لها ما طلبت، فوجب عليها جميع ما بذلت.
وقال بعضهم لا يستحق عليها إلا ثلث الألف عالمة كانت أو جاهلة، لأنها طلبت بينونة لا تحل له إلا بعد زوج، وما بانت بهذه الواحدة إلا أن تقدمت الأولى و الثانية وتلك الأولة والثانية ما كان يملكهما فلم يستحق شيئا في مقابلتهما والأول أقوى.
إذا قالت له طلقني طلقة بألف، فقال أنت طالق ثلاثا بألف، طلقت عندنا بواحدة وعليها الألف، لأن التلفظ بالثلاث لا يقع منه إلا واحدة، وهي ما طلبته.
وعند المخالف تقع الثلاث وعليها الألف لأنه حصل لها ما طلبته وزيادة، و قال بعضهم الألف في مقابلة طلقة وقد تبرع بثنتين وقال آخرون الألف في مقابلة الثلاثة كلها.
التفريع على هذه المسألة: إذا قالت له طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق بألف، وطالق فطالق، وقعت الأولى باينة لأن العوض حصل في مقابلتها، ولم يقع الثانية والثالثة، لأنه طلقها بعد أن بانت بالأولى.
فإن قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق فطالق، ولم يذكر الألف، قلنا إنها طلقت بالألف، فإن قال الألف في مقابلة الأولى بانت منها بها، ولم تقع الثانية ولا الثالثة وهكذا نقول.
وإن قال في مقابلة الثانية فالأولى رجعية والثانية باين عندهم ولم تقع الثالثة وعندنا تقع الأولى رجعية ولا تقع الثانية والثالثة.
فإن قال في مقابلة الثالثة فالثانية والثالثة باطلان عندنا، وعند المخالف أن الأولى والثانية رجعيتان، وبانت بالثالثة.
فإن قال الألف في مقابلة الكل قال قوم الذي يجوز أنها تبين بالأولى بثلث الألف، ولا تقع عليها الثانية والثالثة، وهو الذي نقول، لأنه إذا حصل الألف في مقابلة الكل فمعلوم أنه حصل في مقابلة كل واحدة ثلث الألف، وإذا كان كذلك بانت