إذا كان في الفريضة زوج أو زوجة ومعهم إخوة وأخوات فيهم خناثى من قبل أب وأم أو من قبل أب أخرجت سهام الزوج أو الزوجة وقسمت الباقي بين الإخوة والأخوات والخناثى على ما بيناه في الأولاد سواء.
فإن كان الإخوة والأخوات من قبل الأم كان الباقي بينهم بالسوية لأن الذكور والإناث في ذلك سواء.
وحكم الجد والجدة والعمة والعمات وأولادهم إذا اجتمعوا مع الزوج والزوجة وفيهم الخناثى كان الحكم مثل ذلك سواء، وإن كانوا من قبل الأم كان المال بينهم بالسوية على ما بيناه.
ومتى كان مع الأبوين إخوة وأخوات خناثى فإنه لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بأربعة لأنه اليقين، لجواز أن يكونوا كلهم إناثا ولا يتقدر في الخنثى أن يكون أبا وأما لأنه متى كان أبا كان ذكرا بيقين ومتى كان أما كانت أنثى بيقين ويتقدر أن يكون زوجا أو زوجة، على ما روي في بعض الأخبار، فإن كان زوجا كان له نصف ميراث الزوج، ونصف ميراث الزوجة والطريق على ما قلناه.
ومسائل الخناثى لا تنحصر، وبتركيبها يطول الكتاب، والطريقة ما قدمناه في استخراج المسائل.
* * * ومتى ولد مولود له رأسان على حقو واحد وبدنان تركا حتى يناما ثم ينبهان فإن انتبها معا كان شخصا واحدا، وإن انتبه أحدهما دون الآخر فهما شخصان على ما ورد به الأخبار.