(فصل) * (فيما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل) * يمنع من الميراث ثلاثة أشياء: الكفر، والرق، والقتل، والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف، والمسلم يرث الكافر عندنا، سواء كان حربيا أو ذميا أو كافر أصل أو مرتدا عن الاسلام، وسواء ما خلفه كسبه في حال الاسلام أو حال الارتداد، ويحوز المسلم المال قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم كان أو ذا قرابة، من جهة الأب كان أو من قبل الأم: ويمنع جميع ورثته الكفار وإن كانوا أقرب منه، ومتى أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة قاسم الورثة إن كان ممن يستحق المقاسمة، وإن كان أولى منهم أخذ المال كله دونهم، ومتى أسلم بعد قسمة المال فلا ميراث له، وكذلك إن كان الذي استحق التركة واحدا، أو لم يكن له وارث فنقلت إلى بيت المال، فلا يستحق من يسلم بعده على حال.
الكفر كالملة الواحدة، يرث بعضهم بعضا.
إذا مات مسلم وله أولاد بعضهم مأسورون، وبعضهم معه، كان ميراثه للجميع إجماعا إلا شريح، فإنه قال المأسور أولى به، وقال النخعي المأسور لا يرث.
المملوك لا يرث على حال ما دام رقا فإن أعتق قبل قسمة المال قاسم الورثة، إن استحق القسمة أو حاز المال إن كان مستحقا لجميعه، وإن أعتق بعد قسمة المال أو بعد حيازة الحر له إن كان واحدا، لم يستحق المال، ومتى لم يكن للميت وارث غير هذا المملوك اشتري من تركته وأعتق وورث بقية المال إن وسع ذلك، وإن لم يسع لم يجب ذلك، ونقل إلى بيت المال، وأما إن عتق بعضه وبقي بعضه رقا ورث بقدر حريته، ويورث منه بقدر ذلك، ويمنع بمقدار ما بقي منه رقا.
وأما القاتل إذا كان عمدا ظلما فلا يستحق الميراث، وإن تاب فيما بعد، وإن