(فصل) * (في نكاح الشغار (1)) * نكاح الشغار باطل عندنا، والشغار أن يقول لرجل زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون بضع كل واحد منهما مهر الأخرى. فحقيقته أنه ملك الرجل بضع بنته بالنكاح، ثم ملكه أيضا من بنته مهرا لها، فجعل بضع البنت ملكا للرجل بالزوجية وملكا لابنته مهرا وفي نكاح الشغار ثلاث مسائل:
إحداها مسئلة الخلاف وهي التي تقدمت، الثانية ذكر الصداق ولم يشرك في بضعها، فقال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن صداق كل واحدة منهما مائة.
فلا فصل بين أن يتفق قدر الصداق المذكور أو يختلف، فإن النكاح صحيح والصداق باطل، فإنه جعل صداق كل واحدة منهما تزويج الأخرى، فالبضع لم يشرك فيه اثنان.
وإنما جعل التزويج مهرا، لأنه ما رضي مهرا لبنته إلا بشرط أن يحصل له نكاح بنت زوجها وهو شرط باطل لا يلزم الوفاء به، فبطل صداق المائة فإذا بطل هذا وجب أن يرد إلى المائة ما نقص من الصداق لأجل الشرط، وذلك القدر مجهول، فالمجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الكل مجهولا فبطل الصداق وإذا بطل سقط، و