إذا خاطبه الله تعالى بلفظ عموم لم يعرف خصوصه إلا بدليل شرعي لأنه إذا خاطب تعالى بخطاب: واجب ومباح وندب يصلح اللفظ أن يكون متناولا له فكان هو وغيره من المؤمنين فيه سواء، مثل قوله " يا أيها الناس، ويا أيها الذين آمنوا " وما أشبه ذلك، إلا أن يكون هناك قرينة تدل على أنه مخصوص بذلك، كقوله تعالى " خالصة لك من دون المؤمنين " (1) فحينئذ يعرف خصوصه بها.
وكل ما ذكرناه من الأحكام، إنما عرف اختصاصه بها بدليل، وما اختص به من الصوم ذكرناه في كتاب الصوم والغنائم ذكرناه في قسمة الفئ والغنيمة، ونذكرهيهنا ما يتعلق بالنكاح:
فمن ذلك أنه كان يجوز له أن يتزوج أي عدد شاء من الحرائر المسلمات لا ينحصر، ولا يجوز لأحد من أمته أن يتجاوز أربعا إن كان حرا أو اثنتين إن كان عبدا لأن غيره إنما منع خوفا من أن لا يعدل بينهن بقسم، وذلك مأمون منه عليه السلام لأن الله تعالى قال " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " (2) أي تجوروا، وهو عليه السلام كان يثبت على أن تعدل بينهن ألا تراه كان يطاف به في مرضه محمولا على نسائه يقسم لهن، ثم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك، وأنت أعلم بما لا أملك، أقسم بينهن في الظاهر بالفعل، وإن كان لا يمكنني أن أسوي بينهن في المحبة.
وقبض عليه السلام عن تسع وكان يجوز له أكثر من ذلك إلا أنه اتفق هذا العدد عند الموت، لكنه كان يقسم لثمان تسع ليالي لأنه كان هم بطلاق سودة بنت زمعة فقالت لا تطلقني حتى أحشر في زمرة نسائك، وقد وهبت ليلتي لعائشة، فكان عليه السلام يقسم كل دور لعايشة ليلتين، ولكل واحدة من السبع ليلة ليلة.
وكان يجوز له أن يتزوج بلا مهر ابتداء، وانتهاء، مثل أن يتزوج بلفظ النكاح ولا يمهرها ثم يدخل بها، ولا يجب عليه مهرها، وليس ذلك لغيره، لأنه وإن جاز له أن يتزوج بلا مهر، فإذا دخل بها وجب عليه المهر، لقوله تعالى " وامرأة مؤمنة