ولا شئ لها عليه، لأن النكاح حق له، والحظ فيه له.
فأما إذا قال رجل لرجل له عبد أعتق عبدك على أن أزوجك بنتي أو أختي فأعتق السيد عبده على هذا، وقع العتق، ولم يجب على الباذل أن يزوجه بنته ولا أخته، لأنه سلف في النكاح، ولكن هل عليه للسيد قيمة العبد أم لا؟
قيل فيه قولان: بناء على مسئلة وهو إذا قال الرجل لسيد العبد أعتق عبدك عن نفسك على أن على مائة درهم، فإذا وقع العتق عن نفسه فهل يستحق على الباذل ما شرط؟ قيل فيه قولان: أحدهما عليه ما شرط لأنه عتق بعوض، فأشبه ما إذا قال أعتق عبدك عني على أن لك على مائة، ففعل صح، ولزمه ما بذل، والقول الثاني لا يلزمه ما بذل، لأن العتق يقع من السيد، والولاء له عليه دون غيره، فالباذل بذل ماله في مقابلة ما لا نفع له فيه، فأشبه إذا اشترى، بماله الديدان والخنافس والجعلان و العقارب.
فأما إذا قال للسيد أعتق أمتك عن نفسك على أن على ألف أيصح البذل قال بعضهم فيه نظر.
فإذا تقرر القولان فمن قال لا يلزم الباذل مائة فكذلك ولي المرأة لا يلزمه شئ، ومن قال يلزم الباذل ما بذل كذلك ولي المرأة يلزمه قيمة العبد، لأنه إنما أعتق عبده ليسلم له النكاح، فإذا لم يسلم له النكاح عاد عليه بقيمة عبده، والأول أقوى، لأن الأصل براءة الذمة.
إذا اجتمع الأب والجد فالجد أولى عندنا، وعند المخالف الأب أولى ولا ولاية لأحد غير هذين عندنا، وعندهم أن الأب أولى من الأخ وابن الأخ والعم وابن العم، والجد أولى من أب الجد، وعلى هذا أبدا، وعندنا أن الجد الأدنى أولى من جميع من ذكرناه عنهم، لأنه لا ولاية لواحد منهم، غير أن المرأة إذا أرادت أن تولي أمرها لواحد منهم كان الأقرب فالأقرب أولى على ترتيب ميراثهم فكذلك من يدلي بسببين أولى ممن يدلي بسبب بلا خلاف إلا شاذا منهم فإنه قال الأخ من الأب والأم مع الأخ للأب في درجة.