الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١
المبسوط في فقه الإمامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر
محمد بن الحسن بن علي الطوسي
المتوفى 460 هجري صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية الجزء الرابع لإحياء الآثار الجعفرية رقم تلفن (532138)
(١)
مفاتيح البحث:
محمد بن الحسن بن علي الطوسي
(1)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
* كتاب الوصايا * الأصل في الوصية الكتاب والسنة وبيانها
3
2
فيمن تصح له الوصية ومن لا تصح له، والاختلاف في ذلك
4
3
إذا كان له ابن وقال لأجنبي أوصيت لك بمثل نصيب ابني
4
4
إذا كان له ابنان فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ابني
5
5
رجل له بنت واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي
5
6
إذا كان له بنتان فقال أوصيت له بمثل نصيب أحد بنتي
5
7
إذا كان له أولاد بنين وبنات فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد أولادي
5
8
إذا كان له إخوة تسعة فقال أوصيت لفلان نصيب أحد إخوتي
5
9
رجل له بنت وبنت ابن وأخت فقال أوصيت لفلان مثل نصيب ولدى
6
10
خلف بنتا وبنت ابن وأختا وزوجة فقال أوصيت لفلان مثل نصيب ولدى
6
11
إذا قال أوصيت له بمثل نصيب أعظم ورثتي
6
12
إذا كان له ابن فقال أوصيت له بنصيب ابني
7
13
إذا أوصى لرجل بنصف ولآخر بثلث ولآخر بربع ثم قال أوصيت لفلان بمثل ما لأحدهم
7
14
إذا قال أوصيت لفلان بضعف نصيب أحد ولدى
7
15
إذا قال لفلان حظ من مالي أو نصيب أو قليل أو جزء أو سهم
7
16
إذا قال لفلان ثلث مالي ولآخر نصف مالي ولآخر ربع مالي
8
17
إذا أوصى لرجل بكل ماله وللآخر بثلث ماله
8
18
إذا أوصى لرجل بغلام وقيمته خمسمائة ولآخر بداره وقيمتها ألف ولاخر بخمسمائة
8
19
تصرف المريض في ماله إذا كان منجزا من أصل المال أو الثلث
9
20
إذا كان ورثته أغنياء يستحب له الوصية بالثلث
9
21
إذا أوصى زيادة على الثلث وأجازته الورثة
9
22
تصح الوصية للوارث أو لا؟
9
23
رجل أعتق عبدا له لا مال له غيره وهو في مرضه المخوف
10
24
أوصى لرجل بنصف ماله وأجازته الورثة ثم رجعوا عن الإجازة
10
25
إذا أوصى لرجل بعبد وكان يزيد على الثلث فأجازته الورثة ثم رجعوا
11
26
إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله
11
27
رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث
11
28
إذا قال إن مت قبل فلان فله ثلث مالي وإن مت بعده فلزيد
11
29
قال أوصيت لك بالثلث إن لم يقدم زيد وإن قدم فقد أوصيت له
12
30
رجل له ابن وبنت فقال قد أوصيت له بمثل نصيب ابني
12
31
تجوز الوصية للحمل والوصية به إذا كان مخلوقا حال الوصية
12
32
إذا كانت الوصية مقيدة فقال أوصيت لحملها وهو من فلان
13
33
إذا أوصى لحمل جارية وقال هو ابن فلان فلما أتت به نفاه زوجها
13
34
إذا قال إن كان في بطنها ذكر فله ديناران وإن كان أنثى فلها دينار
13
35
إذا قال إن كان الذي في بطنها ذكرا فله ديناران وإن كان أنثى فلها دينار
13
36
إذا قال أوصيت لما تحمل هذه الجارية
14
37
إذا كانت جاريته حاملا من زوج فأوصى بحملها لرجل آخر
14
38
إذا أوصى لرجل بما تحمل هذه الجارية أو بما تحمل هذه الشجرة
14
39
إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على التأبيد
14
40
إذا أوصى لرجل برقبة عبده ولآخر بمنفعته وفيه فروع
15
41
إذا أوصى بثمرة نخله لرجل فعلى من يجب السقي؟
15
42
إذا أوصى بخدمة أمته فأتت بولد مملوك، لمن يكون هذا الولد؟
15
43
أوصى بخدمة جاريته لرجل فوطئت وطء شبهة فأتت بولد
16
44
أوصى بخدمة جاريته لرجل ثم مات الموصي أيجوز له وطيها؟
16
45
إذا أوصى بزيادة على ثلث ماله بشئ معين أو غير معين
17
46
إن أعتق عتقا منجزا أو حابى في حال صحته فأجازت الورثة
17
47
إذا قال أعطوا فلانا رأسا من رقيقي وله رقيق
17
48
إذا قال أعطوا فلانا رأسا من رقيقي و ليس له رقيق أصلا
18
49
إذا أوصى بشاة من غنمه، أو قال أعطوه شاة من مالي
18
50
إذا قال أعطوه جملا، أو ناقة، أو ثورا، أو بقرة، أو عشر أنيق...
18
51
إذا قال: أعطوه دابة من دوابي، أو كلبا من كلابي
19
52
إذا أوصى بجرة فيها خمر، أو قال أعطوه طبلا من طبولي.
19
53
إذا قال أعطوه دفا من دفوفي، أو عودا من عيداني
19
54
إذا قال أعطوه قوسا من قسيي وله قوس نشاب وقوس نبل وقوس جلاهق
21
55
إذا قال اجعلوا ثلث مالي في الرقاب
21
56
إذا قال أعتقوا بثلث مالي رقابا
22
57
إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره، أو ظهر على الموصي دين
22
58
إذا قال أعتقوا عنى عبدا فلما أعتقوا عنه ظهر على الموصي دين
23
59
إذا مات وعليه حجة الاسلام، فقال: حجوا عنى، وفيه صور
23
60
إذا أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام من ثلث ماله وأوصى بوصايا أخر
24
61
إذا قال: حجوا عنى بثلث مالي حجة ومات
24
62
إذا أوصى فقال حجوا عنى بثلثي ولم يقل حجة
24
63
أوصى أن يحج عنه بمائه من ثلثه، وبما بقي لرجل، ولآخر بثلث ماله وفيه صور
25
64
أوصى بثلث ماله لرجل ثم أوصى بأن يحج عنه بمائة من ثلثه وأوصى لآخر بما يبقى
26
65
إذا أوصى لرجل بعبد له بعينه، ولآخر بتمام الثلث، وفيه فروع
27
66
إذا زوج أمته بحر ثم أوصى بها لزوجها: تبنى على أصول ثلاثة، فيه فروع:
27
67
المسألة بحالها: حبلت هذه الجارية بعد وفات الموصى ووضعت قبل القبول
29
68
إذا حبلت هذه الجارية بعد الوصية قبل الوفاة
30
69
إذا حبلت هذه الجارية قبل الوصية
30
70
زوج أمته من رجل ثم أوصى بها ولزمت الوصية ثم مات الموصى له قبل قبوله
31
71
أوصى بأمة له لإنسان فأتت بولد مملوك قبل وفاة الموصى أو بعد وفاته
32
72
إذا أوصى لرجل بشئ ثم إن الموصى له رد الوصية، فيه أربع مسائل
33
73
إذا قال الموصى له: رددت هذه الوصية لفلان يعنى واحدا من ورثته
33
74
إذا أوصى لرجل بثلث ماله مشاعا أو بعينه
34
75
إذا أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين أو الرقاب
34
76
إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله، أو أبناء السبيل
35
77
إذا أوصى لرجل بشئ ثم مات الموصي وخرج المال مستحقا
36
78
إذا أوصى لرجل بأبيه وفيه صور
37
79
إذا أوصى لرجل بشئ فمتى يصح منه القبول والرد؟ وإذا وهب منه متى؟
37
80
إذا كان له ثلاثمائة فتصدق بمائة في مرضه المخوف واشترى أباه بمائة
37
81
إذا أوصى لرجل بداره وفيه صور
38
82
إذا أعتق أمته في مرضه المخوف وتزوج بها
38
83
إذا كان له مائتان وأمة بمائة فأعتقها وتزوجها وأصدقها مائة
39
84
إذا مات وعليه حجة واجبة: مفروضة أو منذورة
39
85
إذا قال: أوصيت بثلث مالي لزيد وللمساكين
39
86
إذا أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو، فرد زيد دون عمرو
40
87
إذا قال أعطوا ثلث مالي لقرابتي أو لأقربائي أو لذي رحمي
40
88
إذا قال أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلى، أو أقرب أقربائي
40
89
إذا أوصى بثلث ماله لجماعة من أقربائه، أو لجيرانه، أو لأهل الذمة
41
90
إذا أوصى لرجل بثلث ماله، ثم أوصى لآخر بثلث ماله
42
91
إذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه وأقبضه
42
92
إذا أوصى بطعام ثم طحنه، أو بدقيق فعجنه، أو بعجين فخبزه
42
93
إذا أوصى بقفيز حنطة بعينها ثم خلطه بطعام مثله أو دونه أو أجود منه
43
94
معنى العطايا المنجزة والمؤخرة
43
95
أقسام المرض المخوف وغير المخوف
43
96
إذا ضرب الحامل الطلق أيكون عطاؤها منجزة
46
97
إذا أعطى في مرضه المخوف جنسا واحدا دفعة واحدة أو دفعات
46
98
إذا أعطى أجناسا مختلفة، دفعة واحدة أو بدفعات وفيه ست مسائل:
47
99
1 - إذا قال لسالم: متى أعتقت غانما فأنت حر ثم أعتق غانما
47
100
2 - إذا قال لسالم: متى أعتقت غانما فأنت حر حين إعتاقي غانما
47
101
3 - إذا قال لسالم وفائق متى أعتقت غانما فأنتما حران ثم أعتقه
47
102
4 - إذا قال لسالم وفائق متى أعتقت غانما فأنتما حر ان حين إعتاقي غانما
47
103
5 - إذا قال لسالم متى تزوجت فأنت حر ثم تزوج في مرضه
48
104
6 - إذا قال لسالم متى تزوجت فأنت حر حين تزويجي
48
105
(العطية المؤخرة) إذا أوصى بعتق أو بمحاباة دفعة واحدة
48
106
قال لاحد عبديه إن مت من مرضى هذا فأنت حر وللآخر إن مت فأنت حر
49
107
إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته، أو لذريته
49
108
إذا أوصى بثلث ماله إلى مواليه أو لأولاد فلان
49
109
إذا أوصى لرجل بعبد له، وكان له مال غائب
49
110
* في ذكر الأوصياء * لا بد للموصي من صفات خمسة، ومتى تعتبر؟
51
111
إذا تغير حال الموصي بالكبر أو المرض أو العمى
52
112
فيمن يصح أن يوصى عليهم
52
113
إذا أوصى إلى رجلين وتغير حال أحدهما أو حالهما معا
53
114
إذا تشاح الوصيان وكانت الوصية إليهما مجتمعا ومنفردا
54
115
لا يلي الأم بنفسها على أطفال زوجها إلا أن يوصى إليها
54
116
امرأة لها أطفال فأوصت إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها
55
117
رجل أوصى بجارية لرجل فأتت بولد مملوك فهل هو للموصى له؟
55
118
المسألة بحالها مع أنه لم يكن للموصي مال غير الجارية
55
119
رجل له جارية حبلى فأعتقها في مرضه المخوف. وفيه صور وأبحاث
55
120
رجل له جارية حبلى بمملوك فأعتق حملها في مرضه المخوف
56
121
المسألة بحالها فأتت بولدين أو بثلاثة
56
122
جارية له حبلى فقال متى أعتقت نصف حملك فأنت حرة، ثم أعتق نصف حملها ففيه أبحاث وصور ومسئلتان
57
123
إذا أوصى إلى غيره، فهل للوصي أن يوصى إلى غيره أم لا فيه ثلاث مسائل
58
124
* فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى * يجب على الوصي أن يخرج من مال اليتيم ما يتعلق به إلا الفطرة
59
125
حكم جناية اليتيم، كيفية النفقة من ماله عليه
59
126
إذا بلغ هذا الصغير مجنونا أو سفيها
60
127
إذا قال أعطوا فلانا كذا وكذا فهي وصية بشيئين
60
128
إذا قتلت أم الولد مولاها. أو المدبر قتل مولاه، أينعتقان؟
61
129
إذا قتل من له الدين من له عليه الدين
61
130
هل تقبل شهادة الوصي للموصي؟
61
131
إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته أو للمدبر
61
132
إذا أوصى بثلث ماله فمتى يعتبر اخراج الثلث
62
133
إذا أوصى ببناء مسجد أو سقاية، أو ببناء كنيسة
62
134
إذا أوصى ببناء رباط يسكن فيه المجتازون من أهل الذمة
62
135
تصح الوصية للذمي إذا كانوا أقاربه ولا تصح لأهل الحرب منهم
63
136
إذا أوصي إليه، أو أوصي له، فمتى يقبل أو يرد؟
63
137
إذا باع كر طعام قيمته اثنا عشر دينارا بكر شعير قيمته ستة دنانير
63
138
إذا باع كر طعام جيد بكر طعام ردئ وذلك في مرضه المخوف
64
139
إذا باع عبدا قيمته مائتان بمائة - وفيه صور وفروع
64
140
إذا اشترى في مرضه المخوف عبدا قيمته مائة دينار بمائتي دينار
65
141
إذا دبر عبدين في مرضه ثم مات
65
142
إذا قال لاحد عبديه إن مت فأنت حر وللاخر: إن مت فأنت حر من فاضل ثلثي
65
143
إذا أوصى لرجل بعبد بعينه ولاخر بمائة دينار فرد صاحب العبد
65
144
إذا دبر عبدا له ومات وخرج نصفه مستحقا
66
145
* كتاب الفرائض والمواريث * في أن الميراث بالقرابة والرحم والنسب، لا بالحلف والتبني
67
146
بيان الآيات التي نزلت في المواريث
68
147
في أن الإرث على ضربين: عام وخاص والخاص بنسب وسبب
69
148
الوارث الذي يأخذ بالفرض. والذي يأخذ بالقرابة، والذي يأخذ بحق الولاء
69
149
إذا لم يخلف أحدا فميراثه للامام
70
150
سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع سهام المواريث ستة وبيان صاحب السهام
71
151
من يتقرب بالأب هم الاخوة والأخوات وأولادهم والجد والجدة
75
152
في أن أقوى القرابة الولد للصلب ثم ولد الولد، ثم الأب
75
153
ولد الاخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد
77
154
الجد والجدة وإن عليا يقاسمان الاخوة والأخوات وأولادهم
77
155
إذا اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع تساويهم في الدرج
77
156
إذا بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو أقرب إلا في ابن عم للأب والأم مع عم الأب
77
157
* فيما يمنع من الميراث * الكفر والرق والقتل يمنع الميراث
79
158
إذا مات مسلم وله أولاد بعضهم مأسورون
79
159
المملوك لا يرث، فان أعتق قبل قسمة المال ورث
79
160
المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط كالقن
80
161
* فصل في ذكر الحجب * الحجب مطلق ومقيد وبيانهما
81
162
المملوك والكافر والقاتل لا يرثون ولا يحجبون
81
163
أولاد الأم يسقطون مع ثلاثة ويسقطون بالأبوين ولا يسقطون مع الجد
81
164
الاخوة والأخوات للأب والأم بمن يسقطون؟
81
165
إذا خلف أباه وجدتيه: أم أبيه وأم أمه.
81
166
النصف والربع والثمن غير معول، والنصف معولا، وسائر مسائل القول
82
167
للأم سبعة أحوال: ولها السدس أو الثلث
83
168
للبنتين فصاعدا الثلثان
83
169
لا يرث مع الولد أحد من ولد الولد عندنا
83
170
إذا خلف بنتا وبنت ابن وعصبة
83
171
زوج وأبوان وبنت وبنت ابن، والمسألة تعول عندهم
83
172
أولاد الصلب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
84
173
ولد الولد يقوم مقام الولد، وكيفية ذلك عندنا وعندهم
84
174
ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، وإذا كان معهن أخ لهن
84
175
ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة عمة وعمتها
84
176
لا تحجب الأم إلا الولد وولد الولد، والاخوة
85
177
الاخوة والأخوات للأب والأم يقومون مقام الولد؟
85
178
لا يرث مع الأخ والأخت من قبل الأب والأم أحد من أولاد الأب خاصة
85
179
الاخوة والأخوات من قبل الأب يقومون مقام الاخوة والأخوات من قبلهما
86
180
المسألة المشتركة: زوج وأم وإخوة لام واخوة لأب وأم
86
181
الأب له ثلاثة أحوال: يأخذ بالرحم، وبالتعصيب، وبهما
86
182
* فصل في ميراث الجدات * ترتيب الجدات على درجات
88
183
أم الأم ترث وإن علون، وأم أم الأب ترث وإن علون
88
184
أم أم أم هي أم أب أب وصورتها
88
185
بيان تنزيل الجدات وبيان تساوي الجدتين في كل درجة
89
186
الجدة البعدى تسقط بالجدة القربى إذا كن من جهة
90
187
* فصل في ذكر العصبة * معنى التعصيب وكيفية الميراث على القول به
91
188
العصبات تتفرع من نفسين من ابن وأب وأول العصبات عصية الولد *
91
189
ابن الابن وإن نزل يقوم مقام الابن مع الأب وفيه صور
91
190
* فصل في ذكر الولاء * الولاء يجرى مجرى النسب والمولى يرث إذا لم يكن معه أحد من ذوي الأنساب
93
191
المولى له حالتان وبيان ذلك على مذهبنا ومذهب المخالفين
94
192
كيفية التعصيب في ميراث المولى
94
193
الاخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما لا يرثون الولاء المرأة إذا أعتقت فالولاء لها، وترث بالولاء في موضعين
94
194
المرأة إذا أعتقت فالولاء لها، وترث بالولاء في موضعين
95
195
إذا خلف المولى إخوة وأخوات من الأب والأم
95
196
مولى مات وخلف ثلاث بنين، مات أحد البنين وخلف ابنين، مات الثاني وخلف ثلاث بنين مات الثالث وخلف خمس بنين ثم مات مولاه
95
197
رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد فولاؤه لمن يكون؟
95
198
رجل زوج معتقته بمعتق غيره فجاءت بولد فنفى باللعان يكون الولاء لمن
95
199
رجل زوج معتقته بمعتق غيره فولدت ولدين نفاهما باللعان فقتل أحدهما الاخر
95
200
رجل زوج معتقته بعبد غيره فولدت ولدين فقتل أحد الولدين الاخر
95
201
رجل زوج أمته بعبد فجاءت بولد فأعتقها سيدها مع ابنها
96
202
رجل زوج أمته بعبد فاستولدها بولد ثم أحبلها ثم أعتقها سيدها
96
203
عبد تزوج بأمه ثم طلقها بحيث بانت منه ثم أعتقت الأمة وأتت بولدها
96
204
عبد تزوج بمعتقة فجاءت بولد ثم مات العبد وخلف جدا فأعتق الجد
97
205
نظير المسألة في تبعية الولد لاسلام جده وأبوه حي
97
206
حر تزوج بأمة فأعتقت ثم جاءت بولد لستة أشهر
98
207
عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد ثم أعتق العبد ومات الولد
98
208
عبد تزوج بمعتقة رجل وبحرة فجاءت المعتقة بولد ثم مات الولد
98
209
امرأة اشترت عبدا فأعتقته ثم اشترى هذا المعتق عبدا وأعتقه
99
210
امرأة اشترت أباها، فاشترى أبوها عبدا وأعتقه ثم مات الأب
99
211
بنتان اشترتا أباهما فاشترى الأب أباه ثم مات الأب
99
212
بنتان اشترتا أباهما فاشترت أحدهما مع الأب جدهما، ثم مات الأب أو الجد
100
213
بنتان اشترتا أباهما فاشترت أحدهما مع الأب أخا لها
100
214
اشترت إحداهما الأب واشترت الأخرى مع الأب جدا لهما فمات الأب أو الجد
101
215
بنتان اشترتا أباهما، ثم مات الأب، أو إحدى البنتين
101
216
ثلاث أخوات إحداها مولاته ومولاة مولى مولاه والثانية أخت مولاته، والثالثة مولاة مولي مولاه وفيه أبحاث
102
217
ثلاث بنات إحداها بنت هي مولاتها ومولاة مولاتين ومولاة مولى مولاة البنت والثانية مولاتها ومولا مولاتها، الثالثة هي بنت مولاتها ومولاة مولى مولاتها
104
218
عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فاشترتا أباهما
104
219
المسألة بحالها فاشترت إحداهما أباها
105
220
رجل له ابنان فاشترى أحد الابنين مع الأب عبدا وأعتقاه
106
221
عبد تزوج بمعتقة فاستولدها فاشترى الولد أباه
106
222
المسألة بحالها فاشترى الولد عبدا فأعتقه واشترى هذا المعتق أبا معتقه وأعتقه
106
223
أخ وأخت اشتريا أباهما فاشترى الأب عبدا فأعتقه
107
224
لا يستحق أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء ولا يرث به
108
225
الولاء التي تضمن الجريرة
108
226
* فصل في ميراث الأجداد * الجد بمنزلة الأب في جميع المواضع إلا في أربع مسائل:
109
227
عمود الأجداد وإن علا مثل الأولاد وإن سفل
109
228
بنت وأخت وجد. المسألة الأكدرية
110
229
زوج وأم وجد وأخ. زوج وأم وبنت وأخت وجد
110
230
زوج وأم وأختان وجد. أخ لأب وأم وأخوات لأب
110
231
فروع أخرى في مقاسمة الجد مع الأخوات
110
232
* فصل في حكم المرتد * المرتد إذا ارتد وقتل أو مات فماله عندنا لمن تقرب إليه إن المسلمين
112
233
ميراث المرتد للامام إذا لم يكن له وارث وقيل إنه فيئ
112
234
كل مال يؤخذ من المشركين فعلى ثلاثة أضرب
112
235
مسألة المشتركة أو الحمارية
113
236
* فصل في ميراث ولد الملاعنة * نسب ولد الملاعنة ثابت مع أمه فقط
113
237
ولد الزنا لا يرث ولا يورث وماله للامام، وقيل ميراثه مثل ولد الملاعنة
113
238
* ميراث الخنثى * الاعتبار عند إيراث الخناثى بالمبال ثم القرعة
114
239
إذا اجتمع خنثى مع ولد بيقين، أو اجتمع مع خنثى مثلها
115
240
إذا خلف مع الخنثى أبوين
116
241
متى حصل في الفريضة زوج أو زوجة وأبوان أو أحدهما مع خنثى أو خناثى
116
242
متي كان مع الأبوين إخوة وأخوات خناثى لا يحجب الأم إلا بأربعة
117
243
متى ولد مولود له رأسان على حقو واحد وبدنان
117
244
* في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم * إذا لم يعلم تقدم موت أحد المهدومين عليهم ورث بعضهم من بعض
118
245
متى كانا أخوان معتقان فماتا وليس لأحدهما مال
119
246
إذا كان لأحدهما وارت والاخر لا وارث له
119
247
إذا كان أحدهما يرث صاحبه والاخر لا يرثه
119
248
* فصل في ميراث المجوس * لأصحابنا في ميراث المجوس ثلاثة مذاهب
120
249
المجوسي يورث بجميع قراباته ما لم يسقط بعضها بعضا
120
250
مجوسي تزوج بنته فاستولدها وجاءت ببنت ثم مات
120
251
مجوسي تزوج بنتا له فأولدها فجاءت بولدين ذكر وأنثى
121
252
مجوسي تزوج بأمه ثم ماتت، أو أولدها بنتا ومات
121
253
مجوسي تزوج بأمه وأولدها بنتين ثم تزوج بإحداهما واستولدها بنتا وابنا ثم مات المجوسي
122
254
* ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل * إذا خرج الحمل واستهل أو خرج وفيه حياة مستقرة ولم يستهل فإنه يرث
124
255
من ضرب امرأة فألقت جنينا فعليه ديته
125
256
معنى الحميل والموارثة بينهم
125
257
إذا طلق المريض امرأته ومات من مرضه ذلك
125
258
إذا زوج الصبيين أبواهما ثم مات واحد منهما
125
259
المرأة لا ترث من زوجها الأرضين والقرى والرباع
126
260
الحبوة: وهي السيف والمصحف والخاتم وثياب الجلد للابن الأكبر
126
261
* فصل في المعايات * قالت امرأة إن ولدت ذكرا يرث وإن ولدت أنثى لم ترث
127
262
قالت: إن ولدت أنثى ترث وإن ولدت ذكرا لا يرث
127
263
عشرة من الرجال وسبع من النساء يرثون وستة لا يرثون بالاجماع
128
264
ستة عشر اختلفوا في توريثهم، وعندنا كلهم يرثون الأقرب فالأقرب
128
265
* فصل في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض * بيان مخرج السهام
129
266
إذا زاد من له أصل الفرائض على واحد ولم يخرج سهامهم على صحة
129
267
إذا كان من بقي بعد الفرائض أكثر من واحد ولم تصح القسمة
129
268
إذا بقي بعد الفرائض ما يجب رده على أرباب الفرائض ولم تصح القسمة
129
269
المسألة بحالها ووجب الرد على بعضهم
130
270
* ذكر جمل من استخراج المناسخات * رجل مات وخلف أبوين وابنين ثم مات أحد الابنين وخلف ابنين
131
271
المسألة بحالها ومات أحد الابنين وخلف ابنا وبنتا
131
272
* كتاب الوديعة * الوديعة أمانة جائزة بالكتاب والسنة
132
273
إذا أراد المقيم أن يرد الوديعة على من يردها حتى لا يضمن
132
274
إذا أراد المسافر أن يرد الوديعة على من يردها حتى لا يضمن
133
275
إذا أراد المودع السفر فدفن الوديعة
133
276
إذا حيل بينه وبين المودع عند حضوره ولم يقدر على تسليمها
134
277
إذا أودع وديعة بشرط أن تكون مضمونة
134
278
من كانت عنده وديعة فأراد أن يودعها غيره مع حضوره
134
279
إذا أودع وديعة فتعدى فيها ثم ردها إلى حرزها يضمن أو لا؟
134
280
إذا تعدى باخراج الوديعة ثم ردها: فيه ثلاث مسائل
135
281
إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه يضمن بنفس الاخراج
135
282
إذا كان عنده وديعة في كيس أو شئ مشدود فحل الخيط أو قطعه
135
283
إذا أودعه دراهم ودنانير في قفة أو ركوة
135
284
إذا أودعها حيوانا ففيه ثلاث مسائل تتعلق بالانفاق عليها
136
285
إذا حضرت المودع الوفاة يجب عليه أن يشهد على نفسه
139
286
إذا أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى
139
287
إذا أودع وديعة وأطلق ولم يقل احفظها في هذا الموضع
140
288
المسألة بحالها وقال على أن تحفظها في هذا الموضع
140
289
المسألة الثالثة إذا قال على أن لا تخرجها من هذا الموضع
140
290
إذا أخرج الوديعة وقال أخرجتها للحريق أو النهب والغرق
141
291
إذا ادعى وديعة وقال المودع: ما أودعتني وأنكر
141
292
المسألة بحالها وادعى المودع بأنه قد ردها
141
293
إذا أودع وديعة فقال المودع دفعتها إلى فلان بأمرك وأنكر المودع وفيه فروع مختلفة
142
294
إذا كان الكيس للمودع - بالفتح - فقال احفظها في هذا الكيس
143
295
المسألة بحالها وكان الكيس للمودع - بالكسر -
143
296
إذا أودع صندوقا وشرط وقال لا ترقد عليه فنام عليه
144
297
إذا أنكر المودع فأقام المودع البينة أنه أودعه فقال صدقت البينة كنت أودعتني لكن تلفت منى قبل ذلك أيسمع دعواه
144
298
إذا أودع وديعة فقال اجعلها في كمك فجعلها في يده
145
299
إذا أودع وديعة في السوق فقال اتركها في بيتك يلزمه أن يحملها في الحال
145
300
ما يتلف في يد الصبي على ثلاثة أضرب وهكذا العبد
145
301
صبي أودع وديعة عند رجل يلزمه الضمان
146
302
رجل مات ووجد في روزنامجة مكتوب " لفلان عندي كذا وكذا "
147
303
إذا أقر وقال لفلان عندي وديعة، أوله على شئ وفيه صور
147
304
إذا أودعه دراهم ودنانير فأنفقها ورد مكانهما غيرها
148
305
إذا أمره أن يكرى دابته لحمل شئ معين فخالفه
148
306
إذا ادعى رجلان وديعة وقال المودع هي لأحدكما وفيه صور
149
307
كذلك إذا ادعى رجل أن هذا الذي باعه لزيد وصدقه المشترى
149
308
* كتاب النكاح * الندب إلى التزويج بالكتاب والسنة
152
309
خصائص النبي صلى الله عليه وآله
152
310
ما يختص به النبي صلى الله عليه وآله من النكاح وعشرة النساء وغير ذلك
155
311
لا يحل للأجنبي أن ينظر إلى أجنبية إلا لضرورة
160
312
* ذكر أولياء المرأة والمماليك * هل يجوز النكاح بلا ولى أو لا؟ ومن هي تنكح نفسه بلا ولى
162
313
إذا زوج الذمي بنته الكافرة من مسلم بمحضر من كافرين
163
314
إذا ترافع رجل وامرأة إلى الحاكم فأقرا أنهما زوجان بولي وشاهدين
164
315
الأب والجد مع وجود الأب وإن علا يجوز له الاجبار على النكاح
164
316
ترتيب النساء على الأولياء وترتيب الأولياء على النساء
165
317
حكم المحجور عليه لسفه إذا كان به حاجة إلى النكاح
165
318
نكاح المجنون والعبد القن والمكاتب وحكم نفقة زوجته
166
319
فيما إذا تزوج العبد باذن سيده وفيه فروع
167
320
يصح للمولى تزويج أمته بالاجبار والمهر له وفيه أبحاث
169
321
حكم المدبرة والمعتقة بعضها والمكاتبة وأم الولد
170
322
إذا كان له أمتان أختان فوطئ أحدهما
170
323
إذا تزوج العبد باذن سيده حرة وأمهرها ألفا وفيه فروع
170
324
إذا باع السيد عبده من زوجته بألف بطل النكاح وفيه أبحاث
171
325
إذا باع عبد من زوجته بعين الألف التي ضمنها لها وهو مهرها
173
326
إذا تزوج العبد باذن سيده كيف يخدم سيده ليلا ونهارا
173
327
إذا زوج أمته فعليه أن يرسلها إلى زوجها ليلا
174
328
إذا قال لامته أعتقك على أن أتزوج بك وعتقك مهرك
174
329
إذا قال لها: أعتقتك على أن أتزوج بك ولم يقل عتقك صداقك
175
330
إذا قالت لمملوكها: أعتقك على أن تتزوج بي
175
331
إذا قال رجل لآخر أعتق عبدك على أن أزوجك بنتي فأعتق
176
332
ترتيب الأقرباء من حيث الولاية، على مذهب المخالفين
176
333
الأمة إذا كان لها سيد أو سادة فأولياؤها سادتها
177
334
متى دعت المرأة أولياءها إلى كفو كان عليهم الإجابة وإلا أجبرهم السلطان
178
335
وعندنا المرأة ولية نفسها، والمستحب لها الرد إلى واحد منهم
178
336
الكفاءة المعتبرة بين الزوجين وما يعتبر فيها
178
337
الوكالة في النكاح جائزة بلا خلاف، فكيف التوكيل
180
338
إذا كان لها وليان في درجة وأذنت لكل واحد منهما في إنكاحها وفيه فروع
181
339
إذا زوج أخته ثم مات الزوج واختلفت هي ووارث زوجها
183
340
إذا أراد الرجل أن يزوج ابنه
184
341
حكم العنين مع المجنون فيه مسألتان
184
342
للرجل أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو لا؟
186
343
إذا كانت بنته معيبة فزوجها ممن به عيب، وهكذا إنكاح ولده الصغير
187
344
إذا كان للحرة أمة جاز لها تزويج أمتها أو لا؟
187
345
أذن لعبده فاشترى أمة للتجارة ثم ركبه دين يحيط بما في يديه أيوطئ سيده الجارية
187
346
إذا كان للعبد بنت أو أخت أيملك إنكاحها بالولاية؟
188
347
إذا تزوج العبد حرة على أنه حر فبان أنه عبد وبالعكس
188
348
إذا تزوج امرأة على أنها مسلمة فكانت كتابية
191
349
* فصل فيما ينعقد به النكاح * لا يصح النكاح حتى تكون المنكوحة معروفة بعينها على صفة متميزة
192
350
إذا قال زوجتك حمل هذه الجارية أو حمل هذه المرأة
193
351
إذا قال الرجل للولي زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم.
193
352
حكم التزويج بالفارسية إذا كانا عاجزين عن العربية
194
353
عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا خيار الثلاث
194
354
خطبة النكاح وكيفيتها وما يجزئ منها
195
355
* فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز * إذا تزوج رجل امرأة حرمت عليه أمها وأمهات أمها وأختها و...
196
356
إذا قتلت المرأة نفسها أو قتلها الزوج فما حكم مهرها
196
357
إذا باع أمته المزوجة وكان مهرها مفوضة
197
358
لا يجوز للوالد أن يطأ جارية ولده وفيه أبحاث وفروع
198
359
هل يجوز للوالد أن يتزوج بأمة ولده والولد يتزوج بأمة والده؟
199
360
إذا كان له والد هل يجب على ولده نفقته وإعفافه؟
200
361
إذا أعطى والده مالا وقال تزوج به وعلى الكفاية، أو أباح له جاريته
201
362
إذا وطئ الابن جارية الأب فأحبلها
201
363
يجوز للعبد القن والمدبر والمعتق بصفة والمعتق نصفه أن يملك جارية؟
202
364
الزنا ينشر تحريم المصاهرة مثل الوطي بالعقد ولا تكون عليها عدة
202
365
أربعة عشر امرأة يحرم نكاحها بعضها جمعا وبعضها أعيانا يجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن أمها
203
366
الوطئ بملك اليمين كالنكاح بالعقد ينشر الحرمة
206
367
يجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن أمها
207
368
يجوز له أن يتزوج بأخت أخيه وإن كانت من رضاع
207
369
الوطئ على ثلاثة أضرب: مباح ومحظور بلا شبهة، ووطي شبهة
208
370
إذا ثبت بالوطي تحريم المصاهرة ثبت به حرمة المحرم
208
371
نكاح المشركات والكتابيات وشرائطه
209
372
إذا ارتد أحد الزوجين، أو كانا وثنيين فأسلم أحدهما
212
373
إذا كانت تحته يهودية أو نصرانية فانتقلت إلى دين غير دينها
212
374
يجوز نكاح الإماء المسلمات بشرطين
214
375
إذا جمع في عقد واحد بين حرة وأمة بطل نكاح الأمة وأما نكاح الحرة...
214
376
إذا تزوج أمة نكاحا صحيحا ثم تزوج حرة من غير رضاها
215
377
كل جنس يحل نكاح حرائرهم يحل وطئ إمائهم بملك اليمين
216
378
* في التعريض بنكاح المعتدات * المعتدات على ثلاثة أضرب ولا يحل التعريض بالرجعيات منهن
217
379
يجوز التعريض للمطلقات الثلاث واختلف في المختلعات والمنفسخ نكاحهن
217
380
كيفية خطبة النساء وما يجوز من التصريح والتعريض
218
381
* في تزويج المشركين * إذا تزوج المشرك بأكثر مما يحل ثم أسلم وهن عنده
220
382
إذا كان الزوجان كتابيين فأسلم أحدهما وفيه فروع
220
383
إذا تزوج أما وبنتها حال الشرك ثم أسلم وفيه فروع
221
384
إذا كان المشرك له أمتان أم وبنتها فأسلم وأسلمن معه
221
385
إذا نكح امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها ثم أسلم
222
386
إذا أسلم وتحته أربع زوجات إماء وهو موسر فأسلمن
222
387
إذا أسلم وتحته أربع زوجات إماء فأسلمت واحدة وتأخر البواقي
223
388
إذا تزوج العبد في حال الشرك ستا: أمتين وكتابيتين ووثنيتين
226
389
إذا تزوج العبد أربع إماء في الشرك ففيه مسألتان
227
390
إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فأعتقن
227
391
إذا أسلم الحر وتحته خمس حرائر فأسلمن واحدة بعد واحدة
229
392
حر تزوج ثماني حرائر في الشرك ثم أسلم وأسلم معه أربع
229
393
أسلم الرجل وتحته زوجات حرائر فقال: كلما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها
230
394
أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه اختار منهن أربعا وإلا أجبره السلطان
231
395
هكذا القول فيمن له أربع زوجات وطلق واحدة لا بعينها وفيه فروع
232
396
إذا تزوج المشرك وثنية أو مجوسية ثم أسلم بعد الدخول بها
233
397
أسلمت الوثنية وأقام زوجها على الشرك فتزوج أختها في عدتها
234
398
تزوج المشرك حرة فأسلمت الزوجة بعد الدخول بها أو قبلها
234
399
إذا كان تحته مجوسية أو وثنية ففيه ثلاث مسائل
235
400
إن تعاقدا النكاح في الشرك متعة أو بخيار الشرط أو في العدة ثم أسلما
236
401
أسلم وعنده ثماني نسوة فطلق واحدة أو ظاهر منها أو آلى أو قذفها
237
402
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال
238
403
أنكحة المشركين صحيحة، وإذا أسلموا أقروا على ما يجوز في شرعنا
238
404
إذا ترافع مشركان أو ذميان إلى حاكم المسلمين
239
405
فيما يستباح من الوطئ وكيفيته مباشرة الحائض على ثلاثة أضرب مباح ومحرم ومختلف فيه
242
406
الاستمناء باليد محرم إجماعا وفاعله ملعون
242
407
يكره إتيان النساء في أحشاشهن وهل هو محظور؟
243
408
* في نكاح الشغار * في نكاح الشغار ثلاث مسائل
244
409
إذا قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك
245
410
* في نكاح المتعة وتحليل الجارية * نكاح المتعة عندنا صحيح مباح وهي العقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم
246
411
التحليل تمليك منفعة مع بقاء الأصل أو هو عقد
246
412
* في النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول * إذا تزوج امرأة ليبيحها للزوج الأول ففيه ثلاث مسائل
247
413
* في العيوب التي توجب الرد في النكاح * الجب والعنة يخص الرجال، والرتق والقرن يخص النساء وهكذا الافضاء والعمى عندنا ومثلهما الجنون والجذام والبرص
249
414
كل نكاح فسخ لعيب كان حين العقد موجودا حكمه حكم النكاح الفاسد
251
415
تزوج بامرأة فطلقها قبل الدخول بها ثم ظهر بها عيب بعد الطلاق
252
416
كل موضع يثبت فيه الخيار بالعيب لاحد الزوجين فهو على الفور
253
417
إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية، أو قالت أنا كتابية فبانت مسلمة
254
418
إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة
254
419
المسألة بحالها فبانت أنها مكاتبة
256
420
المسألة بحالها فأتت بولد، فهو حر وعليه قيمته
256
421
إذا باع الرجل أمته ولها زوج أو آجرها
257
422
إذا كان له مائة وأمة قيمتها مائة فزوجها بمهر هو مائة ثم أوصى بعتقها
258
423
إذا أعتقت تحت عبد ومضت مدة ثم ادعت الجهالة بالعتق
259
424
إذا تزوج العبد امرأة يملك طلقتين إن كانت أمة وثلاثا إن كانت حرة
260
425
فإذا أعتقها سيدها وهي في العدة كان لها الخيار وفيه فروع
260
426
حكم العنين والمجبوب والخصى وأن العنين يؤجل سنة للمعالجة
262
427
إذا أخبرها بأنه عنين فتزوجت به على ذلك
263
428
إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم إنه عجز عن جماعها
264
429
إذا أجلنا للعنين سنة فانقضت المدة واختارت المقام معه
265
430
إذا اختلف العنين وزوجته فقال أصبتها وأنكرت
265
431
معرفة الخنثى بالمبال ولا اعتبار بميل طبعه
266
432
إذا تزوج امرأة مع العلم بحاله فلا خيار لها وأما مع الجهل...
266
433
يجوز النزع إذا كان عن مملوكة وأما الحرة...
266
434
إذا دخل الغريب بلدا فتزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة
267
435
في معنى الاحصان وشرائط تحققه
268
436
في ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وآله
270
437
* كتاب الصداق * معنى الصداق والعلائق والمهر والأجرة والنحلة وأنها سواء
271
438
يستحب أن لا يعرى النكاح عن ذكر المهر والنكاح صحيح
272
439
الصداق غير مقدر والسنة فيه خمسمائة درهم
272
440
الصداق غير مقدر والسنة فيه خمسمائة درهم 273 - 272 يجوز أن يكون منافع الحر مهرا كالخدمة والخياطة
273
441
إذا أصدقها تعليم سورة بعينها فأتت بغيرها وقالت لقني هذه
274
442
أصدقها تعليم سورة فاختلفا فقال علمتك فأنكرت
274
443
إن تزوج مشرك مشركة على أن يلقنها التوراة والإنجيل
275
444
إذا أصدقها تعليم سورة معينة ثم طلقها
275
445
إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق
276
446
إذا أصدقها خياطة ثوب بعينه ففيه ثلاث مسائل
276
447
إذا طلقها قبل الدخول بها بعد القبض كيف يأخذ نصف الصداق
277
448
إذا أصدقها نخلا حائلا فطلقها قبل الدخول بها فيه سبع مسائل
279
449
إذا أصدقها أرضا فحرثتها أو زرعتها أو غرستها ثم طلقها
280
450
إذا كان الصدق جارية حاملا أو بهيمة فولدت
281
451
إذا كان الصداق جارية حائلا فحملت بمملوك ثم طلقها
283
452
إذا أصدقها جارية حاملا بمملوك ثم طلقها قبل الدخول بها
283
453
إذا أصدقها دارا فاحترقت أو خالعها على صداق بعينه فتلف في يدها
285
454
إذا أصدقها شيئا بعينه فارتدت قبل الدخول بها
285
455
إذا أصدقها نخلا حائلا فأثمرت في يده وفيه أبحاث
286
456
إذا كان الصداق أمة ملكتها بالعقد وليس للزوج وطيها وإن وطئها...
287
457
إذا أصدقها شقصا يجب فيه الشفعة ثم طلقها قبل الدخول بها
288
458
أربع مسائل تذكر في موضع واحد: منها بيع ونكاح
288
459
إذا قال زوجتك بنتي وبعتك عبدها هذا جميعا بألف
289
460
إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها فيه ثلاث مسائل
290
461
إذا أصدقها عبدا فبان مستحقا أو بان حرا
290
462
إذا ادعت أنه نكحها يوم الخميس بعشرين ويوم الجمعة بثلاثين
291
463
إذا تزوج أربع نسوة بعقد واحد بألف
291
464
إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها صداقا
292
465
إذا تزوج المولى عليه بغير إذن وليه
293
466
* فصل في التفويض * المفوضة على ضربين: مفوضة المهر ومفوضة البضع
294
467
إذا حكمنا بأنها مفوضة لم يجب لها بالعقد مهر ولها المطالبة بالفرض
295
468
مفوضة البضع لا تملك بالعقد مهرا وانما تملك أن تملك
296
469
الفرض فرضان: فرض الحاكم وفرض الزوجين واما فرض الأجنبي...
296
470
مفوضة المهر هي أن يعقد النكاح ويذكر المهر ولا يذكر مبلغه
297
471
إذا أجبرها وليها فزوجها مفوضة لم يجب عليه ضمان المهر
298
472
* فصل في اعتبار مهر المثل * مهر المثل يعتبر بنسائها من الأم والأخت وبمن هي في سنها
299
473
إذا حكم لها بمهر المثل كان حالا ولم يكن عليه التأخير إلى أجل
299
474
الأولى أن يتزوج الرجل من غير عشيرته وأقاربه
299
475
* فصل في اختلاف الزوجين * إذا اختلف الزوجان فقال تزوجتك بألف وقالت بألفين
300
476
إذا اختلف الزوجان فقال أقبضتك المهر وقالت ما قبضته
301
477
إذا اختلفا فقالت أعطيتني هدية أو هبة فقال: بل مهرا
302
478
إذا أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا أو على أن يعطى أباها ألفا
303
479
الشروط السائغة في العقد والتفريع عليها
303
480
إذا تزوج امرأة وضمن لها أبوه نفقته عليها سنين
305
481
من هو بيده عقدة النكاح وما هو الذي يعفوه بعد الطلاق
305
482
ليس لولي الصغير والسفيه أن يطلق زوجته بعوض ولا بعوض
305
483
إذا طلق الرشيد زوجته قبل الدخول بها واختار أحدهما أن يعفو
306
484
إذا أصدقها صداقا ثم وهبته منه ثم طلقها قبل الدخول وفيه فروع
308
485
إذا أصدقها عبدين فوهبت له أحدهما ثم طلقها قبل الدخول
309
486
إذا تزوج الرجل امرأة بمهر معلوم ملكته ثم خالعها بعد بعوض وبذلته له
310
487
فروع في الابراء عن المهر وأنه كيف يكون
311
488
إذا تزوج امرأة بصداق فقالت لا أسلم نفسي حتى أقبضه
313
489
إذا تزوج امرأة بصداق وأقبضها متى يجب عليها التسليم
314
490
الصداق كالدين يجب في الذمة
315
491
متى يجب تسليم الصداق ومتى تجب عليها تسليم نفسها
316
492
إذا امتنعت الكبيرة من تسليم نفسها فهل لها النفقة
317
493
إذا كانت المرأة نضوا قليلة اللحم متى يستمتع بها زوجها
317
494
إذا وطئ زوجته فأفضاها أو أكره امرأة فأفضاها
318
495
المطلقات على ثلاثة أضرب بعضها لا متعة لها وبعضها لها متعة
319
496
إذا أصدقها خشبة فشقته أبوابا وتوابيت ثم طلقها قبل الدخول
320
497
المسألة بحالها لكنه أصدقها ذهبا وفضة فصاغتها أواني قبل الدخول
320
498
* فصل في ذكر الوليمة والنثر * معنى وليمة العرس وأنها مستحبة ويستحب للمدعو إتيانها
322
499
إذا كان في الدعوة مناكير وملاهي كشرب الخمر
322
500
نثر السكر واللوز في الولائم وغير ذلك جائز ويجوز اختلاسها
323
501
* كتاب القسم * معنى القسم وأنه واجب على الأزواج بالكتاب والسنة
324
502
هبة القسم جائزة فان رجعت عن هبتها ففيه ثلاث مسائل
325
503
كيفية قسم النبي صلى الله عليه وآله وأن القسم لا يجب ابتداء وإنما يجب انتهاء
326
504
القسم يكون ليلا فكل امرأة قسم لها ليلا فلها نهار تلك الليلة
326
505
القسم واجب حتى على العنين والمجبوب
328
506
إذا كان للمجنون أربع زوجات كيف يفعل به
329
507
إذا خرج الرجل من عند صاحبة الليل خوفا أو أخرجه السلطان
330
508
القسم للحرائر، والإماء لا قسم لهن
330
509
إذا كان للرجل أربع زوجات فنشزت واحدة...
331
510
إذا كان للرجل امرأتان وتزوج بأخرى فللجديدة حق التقديم
332
511
إذا أراد أن يسافر بزوجاته جاز وإذا سافر ببعضها يختارها بالقرعة
333
512
إذا زفت إليه زوجة جديدة وأراد أن يسافر كيف يفعل
334
513
إذا سافر بواحدة سفر نقلة فهل يقضى للبواقي أم لا؟
335
514
إذا سافر بواحدة بالقرعة ثم زف إليه جديدة في السفر
336
515
* فصل في أحكام النشوز * معنى النشوز وفيه ثلاث مسائل
337
516
أول ما يبدء بالناشزة الموعظة ثم الهجران في المضاجع ثم الضرب
337
517
* في الحكمين في الشقاق بين الزوجين * إذا كان النشوز من الزوج جاز للزوجة أن تدع بعض حقها
339
518
إذا ثبت بينهما الشقاق يبعث الحكمان
339
519
بعث الحكمين على التحكيم لا التوكيل وكيف يعمل الحكمان
339
520
* كتاب الخلع * معنى الخلع وأصله في الكتاب والسنة
342
521
الخلع على ثلاثة أقسام: ضربان مباحان وضرب محظور
343
522
الخلع بمجرده يقع، أو لا بد من التلفظ بالطلاق؟ أو هو فسح
344
523
إذا قلنا إن الخلع لا يقع إلا بلفظ الطلاق لا يلحقها طلاق آخر في العدة
345
524
إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة
345
525
مسألة الحيلة في الخلع بانحلال اليمين
346
526
إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف درهم وفيه فروع
347
527
إذا قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل على ألف ضمنها لك فلان.
349
528
إذا قال لها: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق وفيه صور
350
529
إذا قال لها: متى أعطيتني ألفا فأنت طالق
351
530
إذا كانت معه على طلقة فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها ثلاثا
352
531
إذا قالت له طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق ثلاثا بألف
353
532
إذا خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين وفيه أبحاث
354
533
إذا خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين وفيه أبحاث 355 - 354 إذا قال لها طلقي نفسك بألف
356
534
إذا خالعها بعبد معين، أو بعبد موصوف في الذمة
357
535
إذا قال أنت طالق وعليك ألف
358
536
إذا خالعها على ثوب بعينه مروي فبان هرويا
359
537
إذا خالعها على ثوب بعينه مروي فبان كتانا
360
538
إذا قال لها أبو امرأته طلقها وأنت برئ من صداقها
360
539
إذا قال لها أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر
361
540
إذا خالعها على حمل جارية أو على ما في بطن هذه الجارية
362
541
قالتا له: طلقنا بألف فطلق إحداهما ولم يطلق الأخرى
363
542
إذا قالتا: طلقنا بألف فطلقهما على الفور بعد أن ارتدتا
364
543
إذا قال لهما: أنتما طالقتان إن شئتما بألف أو على ألف
364
544
المسألة بحالها وكانت أحدهما رشيدة والآخر محجورا عليها لسفه
365
545
رجل له زوجتان فقالت إحداهما طلقني وضرتي بألف
365
546
إذا اختلعت الأمة أو المكاتبة نفسها بعوض إلى من تدفع العوض؟
366
547
إذا وكلته في الخلع فله صورتان إما أن تقدر البدل أو لا تقدر
368
548
الخلع في المرض جائز لأنه عقد معاوضة، وفيه فروع
369
549
إذا اختلعت المريضة نفسها بعبد قيمته مائتان ومهر مثلها مائة
370
550
خلع المشركين جائز، وإن كان البذل فاسدا كالخمر والخنزير
371
551
إذا كانت له زوجتان فقالت إحداهما طلقني بألف وضرتي
371
552
إذا قالت طلقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا
372
553
إذا قال طلقتك بألف جوابا لما طلبت منى فأنكرت
372
554
الفرق بين الخلع والمبارات
373
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org