وإن كان جاهلا بالتحريم مثل أن كان قريب عهد بالإسلام أو في بادية بعيدة عن بلد الاسلام، من جفات العرب، فلا حد عليه لقوله عليه السلام " ادرؤوا الحدود بالشبهات والمهر على ما مضى إن كان أكرهها فعليه المهر، وإن طاوعته فعلى قولين وعندي أنه لا مهر بحال على ما بيناه [لبراءة الذمة].
وأما الولد فيلحق نسبه لأنه الاعتبار بالأب، فلما كان الوطئ لشبهة لحق نسبه وهو مملوك لأن أمه مملوكة، ويسقط عنها الحد للشبهة، ويعتق على سيدها لأنه ولد ولده ولا قيمة لسيدها على الواطي، لأن العتق جاء من قبله، ولا تصير أم ولد متى ملكها، لأنها علقت منه بمملوك، ثم عتق بالملك لأجل النسب.
العبد لا يملك فإن ملكه مولاه ملك التصرف، ولا يلزمه زكاة ولا يتعلق عليه كفارة يتعلق بالمال، بل يلزمه الصوم، وإن اشترى جارية فإن أذن له في وطيها جاز له وطيها، ومنهم من منع جميع ذلك، والحكم في المدبر والمعتق بصفة عند من أجازه والمكاتب سواء غير أن المكاتب لا يجوز بيعه، ومن نصفه حر ونصفه عبد فإنه بما فيه من الحرية يملك ملكا صحيحا، فإن كان بينه وبين سيده مهاياة كان كسب يومه له وكسب يوم سيده لسيده، وإن لم يكن مهاياة فالكسب بينهما، ويملك نصفه ملكا تاما.
فإن ملك بما فيه من الحرية أمة فهل له وطيها؟ قيل فيه قولان كالعبد القن سواء لأن الوطئ لا يتبعض، فإذا قيل: لا يملك العبد فليس له وطيها، وإن أذن المولى، وإن قيل يملك جاز له الوطئ إذا أذن، وقبل الإذن ليس له ذلك، وعندنا له وطيها إذا أذن المولى في ذلك.
إذا كانت له زوجة فزنت لا تبين منه والزوجية باقية إجماعا إلا الحسن البصري وإن زنا بامرأة جاز له أن يتزوجها فيما بعد إجماعا إلا الحسن البصري، وقال قتادة وأحمد إن تابا جاز، وإلا لم يجز، وقد روى ذلك أصحابنا.
الزنا ينشر تحريم المصاهرة، مثل الوطئ بالعقد على قول أكثر أصحابنا، وقد روي أنه لا ينشر، ويحل له وطيها بنكاح، ونكاح أمهاتها وبناتها، وبه قال قوم