وإن الولد يكون حرا، غير أنه لا يمكن بيعها ما دامت حاملا كما لو كانت حاملا من زوج حر فإن الولد يكون حرا عندنا ولا يجوز بيعها حتى تضع ما في بطنها.
إذا كان له والد موسر لم يجب على ولده نفقته ولا إعفافه، لأنه غني بما في يده، ويراد بالغني ها هنا كفايته دون اليسار العظيم، وإن كان الأب فقيرا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون زمنا أو صحيحا، فإن كان زمنا فنفقته على ولده، وإن كان صحيحا قيل فيه قولان أحدهما نفقته على ولده، وهو الأقوى لعموم الأخبار والثاني لا يجب عليه نفقته.
فمن قال: لا يجب عليه نفقته، قال: لا يجب عليه إعفافه، ومن قال يجب عليه نفقته فهل يجب عليه إعفافه أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما يجب عليه إعفافه والآخر لا يجب عليه إعفافه وهو الأقوى عندي، لأنه لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة فمن قال لا يجب عليه إعفافه فلا كلام ومن قال يجب قال: كل من وقع عليه اسم الأب حقيقة أو مجازا فإنه يجب عليه نفقته وإعفافه، فيدخل في ذلك الأب والجد و إن علا.
فإن اجتمع أب وجد أو أبو أب وأبو أب أب كان الأقرب أولى، فإن اتسع ماله فعليه نفقتهما، وإلا فالأقرب أولى، فإن اجتمع أبو أبي أب، وأبو أم أب فهما على درجة واحدة، لكن أحدهما عصبة فإن اتسع فعليه نفقتهما وإلا فالعصبة أولى من ذوي الأرحام وإن كان له أبو أم وأبو أب فهما في درجة واحدة لكن أبا الأب أولى لأنه عصبة، وإن كان له أبو أبي أب وأبو أم فأبوا الأم أقرب لكنه ذو رحم وأبو أب الأب أبعد لكنه عصبة:
فالذي يجئ أنهما سواء وعندنا أنه يجب عليه نفقة كل من يقع عليه اسم الأب من قبل أب كان أو من قبل أم إذا أمكنه فإن لم يمكنه كان أقربهما إليه أولى من أي جهة كان فإن تساويا كان ما يمكنه بينهما بالسوية.
ومن قال بالإعفاف قال إنه يقع بالتمكين من فرج مباح بنكاح أو ملك يمين فله أن يزوجه بحرة مسلمة أو كتابية، فإن أراد أن يزوجه بأمة لم يكن له لأن نكاحها