به إذا أيسر بعد عتقه.
فكل موضع أوجبنا مهر المثل فهل يرجع به على من غره أم لا؟ على قولين أحدهما يرجع وهو الأقوى، والثاني لا يرجع. فإن كان الغار الوكيل رجع به عليه وإن كان الغار هي رجع عليها به، يكون في ذمتها يتبع بها إذا أيسرت بعد العتق ويرجع ها هنا بكله، لأن المهر المثل قد قبضه سيدها فلا يعرى وطيها عن بدل، فإن كان هناك ولد أتت به مع الجهل بحالها فهو حر وعليه قيمته لسيد الأمة وأين يجب؟
قيل فيه ثلاثة أقوال أحدها في كسبه، والثاني في رقبته، والثالث في ذمته ويرجع بهذه القيمة على من غره.
ويعتبر قيمة الولد حين خرج حيا لأنه أول إمكان التقويم، ويرجع هو على الذي غره:
فإن كان الوكيل فعليه قيمته عاجلا، وإن كانت هي ففي ذمتها، وإن كان منهما فالقيمة بينهما نصفين نصفها على الوكيل عاجلا ونصفها عليها إذا أعتقت وأيسرت والحكم في المدبرة والمعتقة نصفه وأم الولد كالأمة القن سواء.
فأما إن بانت مكاتبة ففي النكاح قيل فيه قولان أحدهما صحيح، والثاني فاسد وهو الأقوى، فمن قال صحيح فهل له الخيار؟ على قولين، فمن قال صحيح له الخيار فاختار الإمساك فعليه المسمى يكون لها، لأنه من كسبها، وكسب المكاتبة لها.
ومن قال باطل أو قال صحيح [له الخيار ظ] فاختار الفسخ فإن كان قبل الدخول فلا شئ عليه وإن كان بعده فعليه مهر المثل يكون لها مثل ذلك، وهل يرجع على من غره؟ قيل فيه قولان:
فمن قال: لا يرجع فلا كلام، ومن قال يرجع فإن كان الوكيل يرجع عليه بكله وإن كانت هي فالمهر وجب لها، والرجوع عليها، وهل يرجع بالكل أم لا قيل فيه قولان أحدهما يبقى قليلا بقدر ما يكون مهرا فعلى هذا يتقاصان إلا بذلك القدر، ومن قال يرجع بكله يتقاصان بالكل.
وإن أتت بولد فهو حر لأنه على هذا دخل، وعليه قيمته حين خرج حيا ولمن - 16 -