أربعة أعبد بألف صح عندهم.
وعند بعضهم أن الصداق باطل في النكاح والخلع، والكتابة باطلة من أصلها لأن ما يستحق كل واحدة منهن تنقسط على مهر مثلها، وذلك مجهول، وإذا قلنا إن العقد صحيح والصداق صحيح، كان لكل واحدة منهن ربع الألف، وذلك ليس بمجهول. وقال قوم العقد باطل.
ومن قال المهر باطل والبذل في الخلع باطل، قال لزمه عن كل واحدة مهر مثلها. ويلزم كل واحدة منهن صداق مثلها في الخلع، وإذا قالوا يصح قسط المسمى على مهر المثل فيهن بالحصة اتفقت مهورهن أو اختلفت.
للوالد أن يتصرف في حق ولده الصغير في النكاح وغيره، ذكرا كان أو أنثى، فإن كان أنثى فقد مضى الكلام في تزويجها، وإن كان ذكرا فههنا موضعه.
فإذا زوج ولده امرأة وأصدقها صداقا، فإن كان الولد موسرا فالمهر في ذمة الولد دون الوالد، لأن النكاح له بلا خلاف، وإن كان الولد معسرا تعلق الصداق بذمته لمثل ذلك.
وهل يكون الوالد ضامنا له بإطلاق العقد أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما لا يتعلق بذمة الوالد شئ بإطلاق العقد، والثاني يصير الوالد ضامنا بإطلاق العقد عن ولده لزوجته وعندنا أنه يلزمه روي ذلك نصا.
فإذ طلقها الولد قبل الدخول بها لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الصداق مقبوضا عنه من الوالد أو غير مقبوض، فإن كان مقبوضا عاد نصفه إلى ولده، لأن الوالد لما ضمن عنه هذا الصداق فقضاه عنه كان بمنزلة هبته له وقبضه له من نفسه، ثم قضي ما لزم ولده من الصداق بمال الولد، فكأن الوالد أصدق وأقبض، فإذا طلقها عاد إليه نصفه دون والده.
وهل لوالده أن يسترجعه؟ عندنا ليس له ذلك، لما مضى في الهبات، وعند بعضهم إن رجع إليه بدله فلا حق للوالد فيه، وإن رجع إليه الصداق بعينه فعلى وجهين.