(فصل) * (في ذكر الولاء) * الولاء لحمة مثل النسب، يثبت به الميراث إلا أنه لا يرث المولى مع وجود واحد من ذوي الأنساب، سواء كان ذا فرض أو لم يكن ذا فرض، قريبا كان أو بعيدا من قبل أب كان أو من قبل أم، وعلى كل حال. وإذا لم يكن له أحد كان ميراثه لمولاه الذي أعتقه أو من يتقرب من جهته من الولد والوالدين أو إخوته من قبل أبيه وأمه أو من قبل أبيه.
وفي أصحابنا من قال والأخوات من جهتهما أو من يتقرب بأبيه من الجد و العمومة وأولادهم، ولا يرث أحد ممن يتقرب من جهة أمه من الإخوة والأخوات و من يتقرب بهما، ولا الجد والجدة من قبلها، ولا من يتقرب بهما، فإن لم يكن أحد ممن ذكرناه كان ميراثه للإمام وعند المخالف لبيت المال.
روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يشتري ولا يوهب. ويتعلق بالولاء ثلاثة أحكام النكاح، والعقل، والميراث، وهذه كلها تتعلق بالنسب أيضا ويتعلق بالنسب زائدا على ذلك العتق والولاية والإجبار على النكاح والشهادة.
إذا ثبت هذا فإن النسب يتعلق به ما لا يتعلق بالولاء، فيكون أقوى من الولاء فلأجل ذلك يجب أن يقدم، فإذا ثبت ذلك فمتى وجد من أهل النسب واحد فالمولى لا يرث:
وهم ثلاثة أنواع منهم من يأخذ الكل بالتعصيب مثل الابن والأب والجد والعم وابن العم إذا كانوا موجودين، والثاني من يأخذ بالفرض من جميع المال وهو الزوج والأخت، والثالث من يأخذ بالفرض والتعصيب مثل بنت وعم وأخت وعم وبنت وابن عم وبنت وابن أخ، فإن لم يكونوا أولئك فالمولى يرث.