(فصل) * (في تزويج المشركين) * إذا تزوج المشرك بأكثر من أربع نساء خمسا أو عشرا فأسلم وهن عنده، لزمه أن يختار منهن أربعا ويفارق البواقي أي أربع شاء منهن، سواء كان تزوج بهن بعقد واحد أو واحدة بعد واحدة.
هذا إذا أسلم وهن كتابيات فأقمن على الشرك أو أسلمن معه أو كن وثنيات أو مجوسيات فأسلمن معه، فأما إذا أقمن على الشرك فلا يجوز أن يختار منهن شيئا لأن المسلم لا ينكح وثنية ولا مجوسية وفيه خلاف.
إذا كان الزوجان كتابيين يهوديين أو نصرانيين أو يهودا ونصرانية أو نصرانيا و يهودية فأسلم أحدهما نظرت، فإن كان الزوج فهما على النكاح، وهكذا لو كان الزوج وثنيا أو مجوسيا فأسلم وهي كتابية، فمتى أسلم الزوج وهي كتابية فالحكم مثل ذلك سواء بلا خلاف وإن كان الذي أسلم الزوجة فسيأتي الكلام عليه.
وإن لم يكونا كتابيين مثل أن كانا مجوسيين أو وثنيين أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا فأيهما أسلم ها هنا نظرت، فإن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال وإن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة، فإن اجتمعا على الاسلام قبل انقضائها فهما على النكاح، وإلا انفسخ النكاح.
وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة، لأن الكتابي لا يتمسك بعصمة مسلمة أبدا، وسواء كانا في دار الحرب أو في دار الاسلام، وفيه خلاف، وقد بينا فيما مضى أن من أصحابنا من قال لا ينفسخ نكاحها بإسلامها بحال، لكن لا تمكن من الخلو بها.
اختلاف الدار بالزوجين لا يتعلق به فسخ النكاح، سواء كان فعلا أو حكما أو فعلا وحكما وفيه خلاف، فأما إذا اختلف بهما الدار واسترق أحدهما، فلا خلاف