فإن أذن له في نكاح حرة فنكح أمة أو في أمة فنكح حرة، أو في امرأة بعينها فنكح غيرها، أو في بلد بعينه فنكح من غيره، أو في قبيلة بعينها فنكح في غيرها فالنكاح في هذا كله باطل، ومن قال من أصحابنا إن نكاحه موقوف إذا نكح بغير إذن سيده فينبغي أن يقول هذا كله موقوف.
وإن أطلق الإذن وقال تزوج بمن شئت صح هذا بلا خلاف، فإذا تزوج من بلده لم يكن لسيده منعه منها، وإن تزوج من بلد آخر كان له منعه من السفر إليها غير أن النكاح صحيح، إلا أن العبد لا يسافر إلا بإذن سيده.
وإذا أطلق فنكح أمة صح ثم إن سيده أعطاه مالا فقال له: اشتر زوجتك، فإن اشتراها فهل ينفسخ النكاح أم لا؟ نظرت فإن قال اشترها لي صح الشراء، والنكاح بحاله، إلا أن سيده ملك زوجته، وله أن يزوج أمته بعبده فلا يضر انتقال ملكها إلى سيده، وإن ملكه المال وقال اشترها لنفسك، فهل ينفسخ أم لا؟ على قولين:
فمن قال العبد إذا ملك لم يملك، فالنكاح بحاله، وزوجته لسيده، وإن قيل إذا ملك ملك انفسخ النكاح لأن الزوج إذا ملك زوجته انفسخ النكاح وهذا الأقوى.
إذا تزوج من نصفه حر ونصفه عبد بإذن سيده أمة صح، فإن اشتراها زوجها نظرت، فإن اشتراها بماله الذي ملكه بما فيه من الحرية بطل نكاحها، وإن اشتراها بما في يده من المال الذي بينه وبين سيده فالشراء فيما قابل حق سيده باطل، وفيما قابل حقه صحيح.
وفيهم من قال على قولين بناء على تفريق الصفقة فمن قال باطل فالنكاح بحاله ومن قال صحيح فقد ملك بعض زوجته، وبطل نكاحها، لأن الزوج متى ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحها.
فأما الكلام في أحكام الإماء فجملته أنه إذا كان له أمة فأراد تزويجها كان له ذلك باختيارها وغير اختيارها، صغيرة كانت أو كبيرة، بلا خلاف، ويجب له المهر، والولد له إن شرط ذلك، وعند المخالف بلا شرط، وتسقط نفقتها وإن دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم يجبر السيد عليه بلا خلاف، لأن له فيها منافع.