(كتاب الصداق) الأصل في الصداق كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، فالكتاب قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (1) " وقال " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن (2) " وقال تعالى " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (3) ":
فنزلت هذه الآيات على أصل الصداق وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة فقال له: ما هذا؟ فقال تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: وما الذي سقت إليها؟ فقال زنة نواة من ذهب، فقال أو لم ولو بشاة - والنواة خمسة دراهم.
وروي عنه عليه السلام أنه قال أدوا العلائق قيل يا رسول الله ما العلائق؟ قال ما تراضى به الأهلون، وعليه إجماع الأمة والفرقة المحقة:
ويسمى المهر صداقا وأجرة وفريضة، وفيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله العلائق وسماه قوم عقرا.
قالوا: كيف سماه الله نحلة وهو عوض عن النكاح؟ أجيب عنه بثلاثة أجوبة أحدها اشتقاقة من الانتحال الذي هو التدين، يقال فلان ينتحل مذهب كذا فكان قوله نحلة معناه تدينا.
والثاني أنه في الحقيقة نحلة منه لها، لأن حظ الاستمتاع لكل واحد منهما لصاحبه كحظ صاحبه.