الذي غره وهو الأقوى، والثاني على الكل.
وإن كان الغرور من جهتها، فهل يرجع عليها أم لا؟ على وجهين: أحدهما لا يرجع بكله بل يبقى منه بقية تتفرد بها وهو الظاهر في رواياتنا، والثاني يرجع عليها بالكل، فمن قال يرجع بالكل فإن كان قبضت رجع وأخذه، وإن لم يكن قبضت لم يأخذ شيئا وإذا قيل يبقى بقية أعطاها تلك البقية، ولم يرجع بالكل فيما زاد عليها.
ومن قال: النكاح صحيح فهل له الخيار نظرت، فإن كان أعلى فلا خيار له لأنه لا نقص ها هنا، وكذلك إن كانت في طبقته فلا خيار له أيضا، لمثل ما قلناه وإن بانت دون ما قالت ودون طبقته فهل له الخيار على القولين، وهكذا إذا كان الغرور في الصفات دون ما ذكرت، فالكل على قولين أحدهما له الخيار.
فمن قال لا خيار له أو قال له الخيار فاختار الإمساك فقد لزم النكاح وهو صحيح وحكمه حكم النكاح الصحيح، ومن قال له الخيار فاختار الفسخ فالحكم فيه كما لو كان في الأصل متفسخا وقد مضى، فإن لم يكن دخل بها فلا كلام، وإن كان دخل بها وجب لها المهر، وهل يرجع على من غره؟ على ما مضى.
وأما العدة فإن لم يدخل بها فلا عدة وإن دخل بها فعليها العدة ولا سكنى لها لأن السكنى لا يجب في الأنكحة المفسوخة، وأما النفقة فإن كانت حائلا فلا نفقة لها، وإن كانت حاملا بني على القولين في نفقة الحامل فمن قال للحامل النفقة وجبت النفقة ها هنا، لأن الولد في النكاح الصحيح والفاسد واحد، ومن قال لا نفقة لها لأجل الحمل، فلا نفقة ها هنا، لأنها إنما تجب لها النفقة في النكاح الذي له حرمة، وقد زالت حرمته، وهذا القول أقوى.
ولو تزوجها على أنها مسلمة فكانت كتابية فعلى مذهبنا لا يصح لأنها لا تحل له وعلى قول بعض أصحابنا له الخيار، وبه قال بعض المخالفين.