نصف المسمى على ما مضى.
إذا اختلعت الأمة نفسها بعوض لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بإذن سيدها أو بغير إذنه، فإن كان بإذنه صح لأنه وكلها، ويقتضي أن يختلع نفسها بمهر مثلها، فإن فعلت بذلك أو أقل منه فإن كانت مأذونا لها في التجارة أعطت مما في يديها، وإن لم تكن تاجرة أعطت من كسبها، وإن لم يكن لها كسب ثبت في ذمتها يستوفي منها إذا أعتقت.
وإن اختلعت نفسها بأكثر من مهر مثلها كان ما زاد على مهر مثلها فاسدا و يقوى عندي أنه يكون صحيحا غير أنه يتعلق بذمتها.
وإن كان الخلع بغير إذنه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الخلع منجزا أو معلقا بصفة، فإن كان منجزا فأما أن يكون بدين أو بعين، فإن كان بدين في الذمة ثبت في ذمتها تتبع به إذا أيسرت بعد عتقها، وإن خالعها على شئ بعينه كالعبد المعين فالخلع صحيح، والطلاق باين، ولا يملك العبد، لأنه في يدها بمنزلة الغصب و العوض للزوج وفي كميته قولان أحدهما مهر المثل، والثاني بدل التالف وهو الصحيح عندنا وأيهما كان ففي ذمتها يطالب به إذا أيسرت بعد عتقها.
هذا إذا كان منجزا فإن كان بصفة فعندنا باطل، وعندهم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون معينا أو في الذمة، فإن كان في الذمة كقوله إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فأعطته عبدا لم تطلق لأنه يقتضي عوضا يملكه، وإن كان على عبد بعينه فعلى وجهين أحدهما أنه واقع، وقال بعضهم لا تطلق كما لو كان في الذمة فمن قال تطلق كان باينا، ويجب العوض على ما مضى من القولين.
وأما المكاتبة فإذا اختلعت نفسها بمال لم تخل من أحد أمرين إما أن يكون بإذن سيدها أو بغير إذنه، فإن كان بإذنه فالحكم فيها كالأمة القن سواء، وإن اختلعت بغير إذنه فهل يصح بذل المال والهبة منها في هذا بإذنه أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما يصح، لأن الحق لها، وهو الذي يقوى في نفسي، والثاني باطل فيهما، وفيهم من قال البذل في الخلع لا يصح والهبة على قولين.
والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول إن كانت مشروطا عليها فهي كالأمة القن سواء