(فصل) * (في ميراث المجوس) * لأصحابنا في ميراث المجوس ثلاثة مذاهب: فيهم من قال لا يورثون إلا بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجوز في شريعة الاسلام، وفيهم من قال يورثون بالأنساب على كل حال، ولا يورثون بسبب لا يجوز في شرع الاسلام، وقال آخرون يورثون بكلا الأمرين الأنساب والأسباب سواء كانا جائزين في الشرع أو لم يكونا جائزين، وهو الذي اخترته في سائر كتبي: في النهاية، والخلاف، والإيجاز، وتهذيب الأحكام وغير ذلك لأنه الأظهر في الروايات.
فعلى هذا إذا خلف مجوسي أمه هي أخته فإنها ترث بالأمومة دون الأخوة لأن الأخت لا ترث مع الأم عندنا، فإن كانت زوجة ورثت بالأمومة والزوجية ولا خلاف بين الفقهاء أن السب الفاسد لا يورث به، وإنما الخلاف بينهم في الأسباب الفاسدة والصحيحة، وقد قلنا إن الصحيح أن الميراث يثبت بينهم بالزوجية على كل حال، وروي ذلك عن علي عليه السلام وذكر ابن اللبان في الموجز ذلك عنه.
وإذا خلف أما هي أخت لأب، ورثت بالأمومة، وإذا خلف بنتا هي بنت بنت ورثت بأنها بنت بلا خلاف (1).
والأصل في هذا الباب أن المجوسي يورث بجميع قراباته ما لم يسقط بعضها بعضا.
مجوسي تزوج بنته ثم مات فلها النصف بالبنوة ولها الثمن بالزوجية والباقي رد عليها بالبنوة.
المسألة بحالها فاستولدها وجاءت ببنت ثم مات المجوسي: وخلف بنتا هي زوجته