المشية عن وقتها بطل الإيجاب، فلو قالتا من بعد قد شئنا لم يتعلق به حكم، لأن الإيجاب قد بطل مثل البيع إذا تأخر القبول عن الإيجاب.
وإن ماتت إحداهما دون الأخرى لم يقع الطلاق لأنه معلق بمشيئتهما معا.
إذا كان له زوجتان رشيدة ومحجور عليها لسفه، فقال لهما أنتما طالقتان إن شئتما بألف، فقالتا على الفور قد شئنا، عندنا لا يقع لأنه طلاق بشرط، وعندهم يقع الطلاق بهما معا، لأن الصفة قد وجدت منهما، فإن المحجور عليها لسفه لها مشيئة، لأن المشية لا تدخل تحت الحجر.
وإن كانت إحداهما مجنونة لم يكن يتعلق بها حكم لأنه لا تميز لها، وإن كانت صغيرة لا تميز لها فهي كالمجنونة، وإن كان لها تميز فهي كالمحجور عليها لسفه.
فإذا ثبت وقوع الطلاق كان طلاق الرشيدة باينا لأن العوض ثبت عليها، وما ذلك العوض؟ على ما مضى، فأما الطلاق غير الرشيدة فهو طلاق رجعي لأن بذل العوض لا يصح منها، وإن صحت المشيئة منها، فإن قال للمحجور عليها أنت طالق بألف إن شئت مشية يلزمك بها عوض فشاءت لم يقع الطلاق، لأن الصفة لم توجد.
إذا كان له أربع نسوة فخالعهن بلفظ واحد على ألف، فعلى ما مضى من الخلاف وكذلك في العقد عليهن.
ويجوز للمرأة أن تفتدي نفسها من زوجها بعوض يبذله لقوله تعالى " فيما افتدت به " وإن وكلت من يختلعها من زوجها بعوض صح بلا خلاف وإن اختلعها أجنبي من زوجها بعوض بغير إذنها فعند الأكثر يصح، وقال شاذ منهم لا يصح، وهو الأقوى.
رجل له زوجتان فقالت إحداهما طلقني وضرتي بألف، فإن طلقهما بذلك طلقتا وعليها ما بذلت، وإذا لزم البذل ففيه قولان أحدهما يلزم المسمى، والثاني يسقط المسمى، وعليها مهر مثلها ومهر مثل ضرتها، ولا يرجع على ضرتها بشئ، لأنها تبرعت بذلك.
وإن كانت بحالها فطلق إحداهما، وقع الطلاق باينا، وعلى الباذلة العوض وما ذلك العوض؟ على قولين أحدهما مهر مثلها، والثاني بحصة مهر مثلها، وعندنا