المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٥
فإنه يجب صرفه إلى الصنفين معا لأنه ذكرهما معا ويفرق في كل فقراء ومساكين أهل بلده، فالمستحب أن يعم الكل فإن خص بعضهم فلا يجوز أن ينقص من ثلاثة من كل واحد من الصنفين، وإن نقص ضمن كما قلناه، ولو قال ضع ثلث مالي حيث يراك الله أوضعه في سبيل البر والثواب فإنه يصرفه في الفقراء والمساكين، ويستحب أن يصرفوا إلى فقراء آل رسول الله صلى الله عليه وآله، وفقراء قرابته من النسب.
ويجوز عندي أيضا أن يصرفه في غير ذلك من أبواب البر، لأن الاسم يتناول ذلك أجمع، وذووا القربى أولى فإن لم يكن فمن بينه وبينه رضاع، فإن لم يكن فالجيران، فإن لم يكن فسائر الفقراء.
فأما إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب، فهم المكاتبون عندنا والعبيد أيضا، ويصرف إلى مكاتبي أهل بلده، ويستحب أن يعمهم، فإن خص فلا يجوز أن ينقص من ثلاثة لأنه أقل الجمع، وإن نقص ضمن على ما مضى بيانه، وإن أوصى بصرف ثلث ماله في الغارمين، فالغارمون ضربان: ضرب استدانوا لصلاح ذات البين وضرب استدانوا لمصلحة أنفسهم وعيالهم، فمن كان استدان لصلاح ذات البين مثل أن وجد قتيلا في محلة فتحمل ديته، وما أشبه ذلك، فإنه يجوز دفع الزكاة إليه، مع الغنى والفقر حتى يقضي ما عليه.
ومن استدان لصلاح نفسه وعياله يعتبر حاله، فإن كان غنيا فإنه لا يدفع إليه من الزكاة، وإن كان فقيرا فإن كان أنفقه في طاعة جاز أن يدفع إليه، وإن كان أنفقه في معصية فما دام مقيما على ذلك فلا يجوز أن يدفع إليه، ومتى تاب منها فعندنا لا يجوز أيضا دفعه إليه ليقضي ذلك الدين، ومن الناس من أجازه، فكل موضع قلنا يجوز دفع الزكاة إليه جاز دفع الوصية إليه، وكل موضع قلنا لا يجوز دفع الزكاة إليه لم يجز أيضا دفع الوصية إليه.
وأما إن أوصى أن يصرف ثلث ماله في سبيل الله، فسبيل الله هم الغزاة وهم على ضربين أحدهما هم المرابطون المترصدون للقتال، فهؤلاء يدفع إليهم من الزكاة لأنه يصرف إليهم أربعة أخماس الغنيمة، والضرب الثاني هم أصحاب الصنايع الذين إذا
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب الوصايا * الأصل في الوصية الكتاب والسنة وبيانها 3
2 فيمن تصح له الوصية ومن لا تصح له، والاختلاف في ذلك 4
3 إذا كان له ابن وقال لأجنبي أوصيت لك بمثل نصيب ابني 4
4 إذا كان له ابنان فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ابني 5
5 رجل له بنت واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي 5
6 إذا كان له بنتان فقال أوصيت له بمثل نصيب أحد بنتي 5
7 إذا كان له أولاد بنين وبنات فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد أولادي 5
8 إذا كان له إخوة تسعة فقال أوصيت لفلان نصيب أحد إخوتي 5
9 رجل له بنت وبنت ابن وأخت فقال أوصيت لفلان مثل نصيب ولدى 6
10 خلف بنتا وبنت ابن وأختا وزوجة فقال أوصيت لفلان مثل نصيب ولدى 6
11 إذا قال أوصيت له بمثل نصيب أعظم ورثتي 6
12 إذا كان له ابن فقال أوصيت له بنصيب ابني 7
13 إذا أوصى لرجل بنصف ولآخر بثلث ولآخر بربع ثم قال أوصيت لفلان بمثل ما لأحدهم 7
14 إذا قال أوصيت لفلان بضعف نصيب أحد ولدى 7
15 إذا قال لفلان حظ من مالي أو نصيب أو قليل أو جزء أو سهم 7
16 إذا قال لفلان ثلث مالي ولآخر نصف مالي ولآخر ربع مالي 8
17 إذا أوصى لرجل بكل ماله وللآخر بثلث ماله 8
18 إذا أوصى لرجل بغلام وقيمته خمسمائة ولآخر بداره وقيمتها ألف ولاخر بخمسمائة 8
19 تصرف المريض في ماله إذا كان منجزا من أصل المال أو الثلث 9
20 إذا كان ورثته أغنياء يستحب له الوصية بالثلث 9
21 إذا أوصى زيادة على الثلث وأجازته الورثة 9
22 تصح الوصية للوارث أو لا؟ 9
23 رجل أعتق عبدا له لا مال له غيره وهو في مرضه المخوف 10
24 أوصى لرجل بنصف ماله وأجازته الورثة ثم رجعوا عن الإجازة 10
25 إذا أوصى لرجل بعبد وكان يزيد على الثلث فأجازته الورثة ثم رجعوا 11
26 إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله 11
27 رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث 11
28 إذا قال إن مت قبل فلان فله ثلث مالي وإن مت بعده فلزيد 11
29 قال أوصيت لك بالثلث إن لم يقدم زيد وإن قدم فقد أوصيت له 12
30 رجل له ابن وبنت فقال قد أوصيت له بمثل نصيب ابني 12
31 تجوز الوصية للحمل والوصية به إذا كان مخلوقا حال الوصية 12
32 إذا كانت الوصية مقيدة فقال أوصيت لحملها وهو من فلان 13
33 إذا أوصى لحمل جارية وقال هو ابن فلان فلما أتت به نفاه زوجها 13
34 إذا قال إن كان في بطنها ذكر فله ديناران وإن كان أنثى فلها دينار 13
35 إذا قال إن كان الذي في بطنها ذكرا فله ديناران وإن كان أنثى فلها دينار 13
36 إذا قال أوصيت لما تحمل هذه الجارية 14
37 إذا كانت جاريته حاملا من زوج فأوصى بحملها لرجل آخر 14
38 إذا أوصى لرجل بما تحمل هذه الجارية أو بما تحمل هذه الشجرة 14
39 إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على التأبيد 14
40 إذا أوصى لرجل برقبة عبده ولآخر بمنفعته وفيه فروع 15
41 إذا أوصى بثمرة نخله لرجل فعلى من يجب السقي؟ 15
42 إذا أوصى بخدمة أمته فأتت بولد مملوك، لمن يكون هذا الولد؟ 15
43 أوصى بخدمة جاريته لرجل فوطئت وطء شبهة فأتت بولد 16
44 أوصى بخدمة جاريته لرجل ثم مات الموصي أيجوز له وطيها؟ 16
45 إذا أوصى بزيادة على ثلث ماله بشئ معين أو غير معين 17
46 إن أعتق عتقا منجزا أو حابى في حال صحته فأجازت الورثة 17
47 إذا قال أعطوا فلانا رأسا من رقيقي وله رقيق 17
48 إذا قال أعطوا فلانا رأسا من رقيقي و ليس له رقيق أصلا 18
49 إذا أوصى بشاة من غنمه، أو قال أعطوه شاة من مالي 18
50 إذا قال أعطوه جملا، أو ناقة، أو ثورا، أو بقرة، أو عشر أنيق... 18
51 إذا قال: أعطوه دابة من دوابي، أو كلبا من كلابي 19
52 إذا أوصى بجرة فيها خمر، أو قال أعطوه طبلا من طبولي. 19
53 إذا قال أعطوه دفا من دفوفي، أو عودا من عيداني 19
54 إذا قال أعطوه قوسا من قسيي وله قوس نشاب وقوس نبل وقوس جلاهق 21
55 إذا قال اجعلوا ثلث مالي في الرقاب 21
56 إذا قال أعتقوا بثلث مالي رقابا 22
57 إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره، أو ظهر على الموصي دين 22
58 إذا قال أعتقوا عنى عبدا فلما أعتقوا عنه ظهر على الموصي دين 23
59 إذا مات وعليه حجة الاسلام، فقال: حجوا عنى، وفيه صور 23
60 إذا أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام من ثلث ماله وأوصى بوصايا أخر 24
61 إذا قال: حجوا عنى بثلث مالي حجة ومات 24
62 إذا أوصى فقال حجوا عنى بثلثي ولم يقل حجة 24
63 أوصى أن يحج عنه بمائه من ثلثه، وبما بقي لرجل، ولآخر بثلث ماله وفيه صور 25
64 أوصى بثلث ماله لرجل ثم أوصى بأن يحج عنه بمائة من ثلثه وأوصى لآخر بما يبقى 26
65 إذا أوصى لرجل بعبد له بعينه، ولآخر بتمام الثلث، وفيه فروع 27
66 إذا زوج أمته بحر ثم أوصى بها لزوجها: تبنى على أصول ثلاثة، فيه فروع: 27
67 المسألة بحالها: حبلت هذه الجارية بعد وفات الموصى ووضعت قبل القبول 29
68 إذا حبلت هذه الجارية بعد الوصية قبل الوفاة 30
69 إذا حبلت هذه الجارية قبل الوصية 30
70 زوج أمته من رجل ثم أوصى بها ولزمت الوصية ثم مات الموصى له قبل قبوله 31
71 أوصى بأمة له لإنسان فأتت بولد مملوك قبل وفاة الموصى أو بعد وفاته 32
72 إذا أوصى لرجل بشئ ثم إن الموصى له رد الوصية، فيه أربع مسائل 33
73 إذا قال الموصى له: رددت هذه الوصية لفلان يعنى واحدا من ورثته 33
74 إذا أوصى لرجل بثلث ماله مشاعا أو بعينه 34
75 إذا أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين أو الرقاب 34
76 إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله، أو أبناء السبيل 35
77 إذا أوصى لرجل بشئ ثم مات الموصي وخرج المال مستحقا 36
78 إذا أوصى لرجل بأبيه وفيه صور 37
79 إذا أوصى لرجل بشئ فمتى يصح منه القبول والرد؟ وإذا وهب منه متى؟ 37
80 إذا كان له ثلاثمائة فتصدق بمائة في مرضه المخوف واشترى أباه بمائة 37
81 إذا أوصى لرجل بداره وفيه صور 38
82 إذا أعتق أمته في مرضه المخوف وتزوج بها 38
83 إذا كان له مائتان وأمة بمائة فأعتقها وتزوجها وأصدقها مائة 39
84 إذا مات وعليه حجة واجبة: مفروضة أو منذورة 39
85 إذا قال: أوصيت بثلث مالي لزيد وللمساكين 39
86 إذا أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو، فرد زيد دون عمرو 40
87 إذا قال أعطوا ثلث مالي لقرابتي أو لأقربائي أو لذي رحمي 40
88 إذا قال أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلى، أو أقرب أقربائي 40
89 إذا أوصى بثلث ماله لجماعة من أقربائه، أو لجيرانه، أو لأهل الذمة 41
90 إذا أوصى لرجل بثلث ماله، ثم أوصى لآخر بثلث ماله 42
91 إذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه وأقبضه 42
92 إذا أوصى بطعام ثم طحنه، أو بدقيق فعجنه، أو بعجين فخبزه 42
93 إذا أوصى بقفيز حنطة بعينها ثم خلطه بطعام مثله أو دونه أو أجود منه 43
94 معنى العطايا المنجزة والمؤخرة 43
95 أقسام المرض المخوف وغير المخوف 43
96 إذا ضرب الحامل الطلق أيكون عطاؤها منجزة 46
97 إذا أعطى في مرضه المخوف جنسا واحدا دفعة واحدة أو دفعات 46
98 إذا أعطى أجناسا مختلفة، دفعة واحدة أو بدفعات وفيه ست مسائل: 47
99 1 - إذا قال لسالم: متى أعتقت غانما فأنت حر ثم أعتق غانما 47
100 2 - إذا قال لسالم: متى أعتقت غانما فأنت حر حين إعتاقي غانما 47
101 3 - إذا قال لسالم وفائق متى أعتقت غانما فأنتما حران ثم أعتقه 47
102 4 - إذا قال لسالم وفائق متى أعتقت غانما فأنتما حر ان حين إعتاقي غانما 47
103 5 - إذا قال لسالم متى تزوجت فأنت حر ثم تزوج في مرضه 48
104 6 - إذا قال لسالم متى تزوجت فأنت حر حين تزويجي 48
105 (العطية المؤخرة) إذا أوصى بعتق أو بمحاباة دفعة واحدة 48
106 قال لاحد عبديه إن مت من مرضى هذا فأنت حر وللآخر إن مت فأنت حر 49
107 إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته، أو لذريته 49
108 إذا أوصى بثلث ماله إلى مواليه أو لأولاد فلان 49
109 إذا أوصى لرجل بعبد له، وكان له مال غائب 49
110 * في ذكر الأوصياء * لا بد للموصي من صفات خمسة، ومتى تعتبر؟ 51
111 إذا تغير حال الموصي بالكبر أو المرض أو العمى 52
112 فيمن يصح أن يوصى عليهم 52
113 إذا أوصى إلى رجلين وتغير حال أحدهما أو حالهما معا 53
114 إذا تشاح الوصيان وكانت الوصية إليهما مجتمعا ومنفردا 54
115 لا يلي الأم بنفسها على أطفال زوجها إلا أن يوصى إليها 54
116 امرأة لها أطفال فأوصت إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها 55
117 رجل أوصى بجارية لرجل فأتت بولد مملوك فهل هو للموصى له؟ 55
118 المسألة بحالها مع أنه لم يكن للموصي مال غير الجارية 55
119 رجل له جارية حبلى فأعتقها في مرضه المخوف. وفيه صور وأبحاث 55
120 رجل له جارية حبلى بمملوك فأعتق حملها في مرضه المخوف 56
121 المسألة بحالها فأتت بولدين أو بثلاثة 56
122 جارية له حبلى فقال متى أعتقت نصف حملك فأنت حرة، ثم أعتق نصف حملها ففيه أبحاث وصور ومسئلتان 57
123 إذا أوصى إلى غيره، فهل للوصي أن يوصى إلى غيره أم لا فيه ثلاث مسائل 58
124 * فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى * يجب على الوصي أن يخرج من مال اليتيم ما يتعلق به إلا الفطرة 59
125 حكم جناية اليتيم، كيفية النفقة من ماله عليه 59
126 إذا بلغ هذا الصغير مجنونا أو سفيها 60
127 إذا قال أعطوا فلانا كذا وكذا فهي وصية بشيئين 60
128 إذا قتلت أم الولد مولاها. أو المدبر قتل مولاه، أينعتقان؟ 61
129 إذا قتل من له الدين من له عليه الدين 61
130 هل تقبل شهادة الوصي للموصي؟ 61
131 إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته أو للمدبر 61
132 إذا أوصى بثلث ماله فمتى يعتبر اخراج الثلث 62
133 إذا أوصى ببناء مسجد أو سقاية، أو ببناء كنيسة 62
134 إذا أوصى ببناء رباط يسكن فيه المجتازون من أهل الذمة 62
135 تصح الوصية للذمي إذا كانوا أقاربه ولا تصح لأهل الحرب منهم 63
136 إذا أوصي إليه، أو أوصي له، فمتى يقبل أو يرد؟ 63
137 إذا باع كر طعام قيمته اثنا عشر دينارا بكر شعير قيمته ستة دنانير 63
138 إذا باع كر طعام جيد بكر طعام ردئ وذلك في مرضه المخوف 64
139 إذا باع عبدا قيمته مائتان بمائة - وفيه صور وفروع 64
140 إذا اشترى في مرضه المخوف عبدا قيمته مائة دينار بمائتي دينار 65
141 إذا دبر عبدين في مرضه ثم مات 65
142 إذا قال لاحد عبديه إن مت فأنت حر وللاخر: إن مت فأنت حر من فاضل ثلثي 65
143 إذا أوصى لرجل بعبد بعينه ولاخر بمائة دينار فرد صاحب العبد 65
144 إذا دبر عبدا له ومات وخرج نصفه مستحقا 66
145 * كتاب الفرائض والمواريث * في أن الميراث بالقرابة والرحم والنسب، لا بالحلف والتبني 67
146 بيان الآيات التي نزلت في المواريث 68
147 في أن الإرث على ضربين: عام وخاص والخاص بنسب وسبب 69
148 الوارث الذي يأخذ بالفرض. والذي يأخذ بالقرابة، والذي يأخذ بحق الولاء 69
149 إذا لم يخلف أحدا فميراثه للامام 70
150 سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع سهام المواريث ستة وبيان صاحب السهام 71
151 من يتقرب بالأب هم الاخوة والأخوات وأولادهم والجد والجدة 75
152 في أن أقوى القرابة الولد للصلب ثم ولد الولد، ثم الأب 75
153 ولد الاخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد 77
154 الجد والجدة وإن عليا يقاسمان الاخوة والأخوات وأولادهم 77
155 إذا اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع تساويهم في الدرج 77
156 إذا بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو أقرب إلا في ابن عم للأب والأم مع عم الأب 77
157 * فيما يمنع من الميراث * الكفر والرق والقتل يمنع الميراث 79
158 إذا مات مسلم وله أولاد بعضهم مأسورون 79
159 المملوك لا يرث، فان أعتق قبل قسمة المال ورث 79
160 المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط كالقن 80
161 * فصل في ذكر الحجب * الحجب مطلق ومقيد وبيانهما 81
162 المملوك والكافر والقاتل لا يرثون ولا يحجبون 81
163 أولاد الأم يسقطون مع ثلاثة ويسقطون بالأبوين ولا يسقطون مع الجد 81
164 الاخوة والأخوات للأب والأم بمن يسقطون؟ 81
165 إذا خلف أباه وجدتيه: أم أبيه وأم أمه. 81
166 النصف والربع والثمن غير معول، والنصف معولا، وسائر مسائل القول 82
167 للأم سبعة أحوال: ولها السدس أو الثلث 83
168 للبنتين فصاعدا الثلثان 83
169 لا يرث مع الولد أحد من ولد الولد عندنا 83
170 إذا خلف بنتا وبنت ابن وعصبة 83
171 زوج وأبوان وبنت وبنت ابن، والمسألة تعول عندهم 83
172 أولاد الصلب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 84
173 ولد الولد يقوم مقام الولد، وكيفية ذلك عندنا وعندهم 84
174 ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، وإذا كان معهن أخ لهن 84
175 ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة عمة وعمتها 84
176 لا تحجب الأم إلا الولد وولد الولد، والاخوة 85
177 الاخوة والأخوات للأب والأم يقومون مقام الولد؟ 85
178 لا يرث مع الأخ والأخت من قبل الأب والأم أحد من أولاد الأب خاصة 85
179 الاخوة والأخوات من قبل الأب يقومون مقام الاخوة والأخوات من قبلهما 86
180 المسألة المشتركة: زوج وأم وإخوة لام واخوة لأب وأم 86
181 الأب له ثلاثة أحوال: يأخذ بالرحم، وبالتعصيب، وبهما 86
182 * فصل في ميراث الجدات * ترتيب الجدات على درجات 88
183 أم الأم ترث وإن علون، وأم أم الأب ترث وإن علون 88
184 أم أم أم هي أم أب أب وصورتها 88
185 بيان تنزيل الجدات وبيان تساوي الجدتين في كل درجة 89
186 الجدة البعدى تسقط بالجدة القربى إذا كن من جهة 90
187 * فصل في ذكر العصبة * معنى التعصيب وكيفية الميراث على القول به 91
188 العصبات تتفرع من نفسين من ابن وأب وأول العصبات عصية الولد * 91
189 ابن الابن وإن نزل يقوم مقام الابن مع الأب وفيه صور 91
190 * فصل في ذكر الولاء * الولاء يجرى مجرى النسب والمولى يرث إذا لم يكن معه أحد من ذوي الأنساب 93
191 المولى له حالتان وبيان ذلك على مذهبنا ومذهب المخالفين 94
192 كيفية التعصيب في ميراث المولى 94
193 الاخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما لا يرثون الولاء المرأة إذا أعتقت فالولاء لها، وترث بالولاء في موضعين 94
194 المرأة إذا أعتقت فالولاء لها، وترث بالولاء في موضعين 95
195 إذا خلف المولى إخوة وأخوات من الأب والأم 95
196 مولى مات وخلف ثلاث بنين، مات أحد البنين وخلف ابنين، مات الثاني وخلف ثلاث بنين مات الثالث وخلف خمس بنين ثم مات مولاه 95
197 رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد فولاؤه لمن يكون؟ 95
198 رجل زوج معتقته بمعتق غيره فجاءت بولد فنفى باللعان يكون الولاء لمن 95
199 رجل زوج معتقته بمعتق غيره فولدت ولدين نفاهما باللعان فقتل أحدهما الاخر 95
200 رجل زوج معتقته بعبد غيره فولدت ولدين فقتل أحد الولدين الاخر 95
201 رجل زوج أمته بعبد فجاءت بولد فأعتقها سيدها مع ابنها 96
202 رجل زوج أمته بعبد فاستولدها بولد ثم أحبلها ثم أعتقها سيدها 96
203 عبد تزوج بأمه ثم طلقها بحيث بانت منه ثم أعتقت الأمة وأتت بولدها 96
204 عبد تزوج بمعتقة فجاءت بولد ثم مات العبد وخلف جدا فأعتق الجد 97
205 نظير المسألة في تبعية الولد لاسلام جده وأبوه حي 97
206 حر تزوج بأمة فأعتقت ثم جاءت بولد لستة أشهر 98
207 عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد ثم أعتق العبد ومات الولد 98
208 عبد تزوج بمعتقة رجل وبحرة فجاءت المعتقة بولد ثم مات الولد 98
209 امرأة اشترت عبدا فأعتقته ثم اشترى هذا المعتق عبدا وأعتقه 99
210 امرأة اشترت أباها، فاشترى أبوها عبدا وأعتقه ثم مات الأب 99
211 بنتان اشترتا أباهما فاشترى الأب أباه ثم مات الأب 99
212 بنتان اشترتا أباهما فاشترت أحدهما مع الأب جدهما، ثم مات الأب أو الجد 100
213 بنتان اشترتا أباهما فاشترت أحدهما مع الأب أخا لها 100
214 اشترت إحداهما الأب واشترت الأخرى مع الأب جدا لهما فمات الأب أو الجد 101
215 بنتان اشترتا أباهما، ثم مات الأب، أو إحدى البنتين 101
216 ثلاث أخوات إحداها مولاته ومولاة مولى مولاه والثانية أخت مولاته، والثالثة مولاة مولي مولاه وفيه أبحاث 102
217 ثلاث بنات إحداها بنت هي مولاتها ومولاة مولاتين ومولاة مولى مولاة البنت والثانية مولاتها ومولا مولاتها، الثالثة هي بنت مولاتها ومولاة مولى مولاتها 104
218 عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فاشترتا أباهما 104
219 المسألة بحالها فاشترت إحداهما أباها 105
220 رجل له ابنان فاشترى أحد الابنين مع الأب عبدا وأعتقاه 106
221 عبد تزوج بمعتقة فاستولدها فاشترى الولد أباه 106
222 المسألة بحالها فاشترى الولد عبدا فأعتقه واشترى هذا المعتق أبا معتقه وأعتقه 106
223 أخ وأخت اشتريا أباهما فاشترى الأب عبدا فأعتقه 107
224 لا يستحق أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء ولا يرث به 108
225 الولاء التي تضمن الجريرة 108
226 * فصل في ميراث الأجداد * الجد بمنزلة الأب في جميع المواضع إلا في أربع مسائل: 109
227 عمود الأجداد وإن علا مثل الأولاد وإن سفل 109
228 بنت وأخت وجد. المسألة الأكدرية 110
229 زوج وأم وجد وأخ. زوج وأم وبنت وأخت وجد 110
230 زوج وأم وأختان وجد. أخ لأب وأم وأخوات لأب 110
231 فروع أخرى في مقاسمة الجد مع الأخوات 110
232 * فصل في حكم المرتد * المرتد إذا ارتد وقتل أو مات فماله عندنا لمن تقرب إليه إن المسلمين 112
233 ميراث المرتد للامام إذا لم يكن له وارث وقيل إنه فيئ 112
234 كل مال يؤخذ من المشركين فعلى ثلاثة أضرب 112
235 مسألة المشتركة أو الحمارية 113
236 * فصل في ميراث ولد الملاعنة * نسب ولد الملاعنة ثابت مع أمه فقط 113
237 ولد الزنا لا يرث ولا يورث وماله للامام، وقيل ميراثه مثل ولد الملاعنة 113
238 * ميراث الخنثى * الاعتبار عند إيراث الخناثى بالمبال ثم القرعة 114
239 إذا اجتمع خنثى مع ولد بيقين، أو اجتمع مع خنثى مثلها 115
240 إذا خلف مع الخنثى أبوين 116
241 متى حصل في الفريضة زوج أو زوجة وأبوان أو أحدهما مع خنثى أو خناثى 116
242 متي كان مع الأبوين إخوة وأخوات خناثى لا يحجب الأم إلا بأربعة 117
243 متى ولد مولود له رأسان على حقو واحد وبدنان 117
244 * في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم * إذا لم يعلم تقدم موت أحد المهدومين عليهم ورث بعضهم من بعض 118
245 متى كانا أخوان معتقان فماتا وليس لأحدهما مال 119
246 إذا كان لأحدهما وارت والاخر لا وارث له 119
247 إذا كان أحدهما يرث صاحبه والاخر لا يرثه 119
248 * فصل في ميراث المجوس * لأصحابنا في ميراث المجوس ثلاثة مذاهب 120
249 المجوسي يورث بجميع قراباته ما لم يسقط بعضها بعضا 120
250 مجوسي تزوج بنته فاستولدها وجاءت ببنت ثم مات 120
251 مجوسي تزوج بنتا له فأولدها فجاءت بولدين ذكر وأنثى 121
252 مجوسي تزوج بأمه ثم ماتت، أو أولدها بنتا ومات 121
253 مجوسي تزوج بأمه وأولدها بنتين ثم تزوج بإحداهما واستولدها بنتا وابنا ثم مات المجوسي 122
254 * ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل * إذا خرج الحمل واستهل أو خرج وفيه حياة مستقرة ولم يستهل فإنه يرث 124
255 من ضرب امرأة فألقت جنينا فعليه ديته 125
256 معنى الحميل والموارثة بينهم 125
257 إذا طلق المريض امرأته ومات من مرضه ذلك 125
258 إذا زوج الصبيين أبواهما ثم مات واحد منهما 125
259 المرأة لا ترث من زوجها الأرضين والقرى والرباع 126
260 الحبوة: وهي السيف والمصحف والخاتم وثياب الجلد للابن الأكبر 126
261 * فصل في المعايات * قالت امرأة إن ولدت ذكرا يرث وإن ولدت أنثى لم ترث 127
262 قالت: إن ولدت أنثى ترث وإن ولدت ذكرا لا يرث 127
263 عشرة من الرجال وسبع من النساء يرثون وستة لا يرثون بالاجماع 128
264 ستة عشر اختلفوا في توريثهم، وعندنا كلهم يرثون الأقرب فالأقرب 128
265 * فصل في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض * بيان مخرج السهام 129
266 إذا زاد من له أصل الفرائض على واحد ولم يخرج سهامهم على صحة 129
267 إذا كان من بقي بعد الفرائض أكثر من واحد ولم تصح القسمة 129
268 إذا بقي بعد الفرائض ما يجب رده على أرباب الفرائض ولم تصح القسمة 129
269 المسألة بحالها ووجب الرد على بعضهم 130
270 * ذكر جمل من استخراج المناسخات * رجل مات وخلف أبوين وابنين ثم مات أحد الابنين وخلف ابنين 131
271 المسألة بحالها ومات أحد الابنين وخلف ابنا وبنتا 131
272 * كتاب الوديعة * الوديعة أمانة جائزة بالكتاب والسنة 132
273 إذا أراد المقيم أن يرد الوديعة على من يردها حتى لا يضمن 132
274 إذا أراد المسافر أن يرد الوديعة على من يردها حتى لا يضمن 133
275 إذا أراد المودع السفر فدفن الوديعة 133
276 إذا حيل بينه وبين المودع عند حضوره ولم يقدر على تسليمها 134
277 إذا أودع وديعة بشرط أن تكون مضمونة 134
278 من كانت عنده وديعة فأراد أن يودعها غيره مع حضوره 134
279 إذا أودع وديعة فتعدى فيها ثم ردها إلى حرزها يضمن أو لا؟ 134
280 إذا تعدى باخراج الوديعة ثم ردها: فيه ثلاث مسائل 135
281 إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه يضمن بنفس الاخراج 135
282 إذا كان عنده وديعة في كيس أو شئ مشدود فحل الخيط أو قطعه 135
283 إذا أودعه دراهم ودنانير في قفة أو ركوة 135
284 إذا أودعها حيوانا ففيه ثلاث مسائل تتعلق بالانفاق عليها 136
285 إذا حضرت المودع الوفاة يجب عليه أن يشهد على نفسه 139
286 إذا أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى 139
287 إذا أودع وديعة وأطلق ولم يقل احفظها في هذا الموضع 140
288 المسألة بحالها وقال على أن تحفظها في هذا الموضع 140
289 المسألة الثالثة إذا قال على أن لا تخرجها من هذا الموضع 140
290 إذا أخرج الوديعة وقال أخرجتها للحريق أو النهب والغرق 141
291 إذا ادعى وديعة وقال المودع: ما أودعتني وأنكر 141
292 المسألة بحالها وادعى المودع بأنه قد ردها 141
293 إذا أودع وديعة فقال المودع دفعتها إلى فلان بأمرك وأنكر المودع وفيه فروع مختلفة 142
294 إذا كان الكيس للمودع - بالفتح - فقال احفظها في هذا الكيس 143
295 المسألة بحالها وكان الكيس للمودع - بالكسر - 143
296 إذا أودع صندوقا وشرط وقال لا ترقد عليه فنام عليه 144
297 إذا أنكر المودع فأقام المودع البينة أنه أودعه فقال صدقت البينة كنت أودعتني لكن تلفت منى قبل ذلك أيسمع دعواه 144
298 إذا أودع وديعة فقال اجعلها في كمك فجعلها في يده 145
299 إذا أودع وديعة في السوق فقال اتركها في بيتك يلزمه أن يحملها في الحال 145
300 ما يتلف في يد الصبي على ثلاثة أضرب وهكذا العبد 145
301 صبي أودع وديعة عند رجل يلزمه الضمان 146
302 رجل مات ووجد في روزنامجة مكتوب " لفلان عندي كذا وكذا " 147
303 إذا أقر وقال لفلان عندي وديعة، أوله على شئ وفيه صور 147
304 إذا أودعه دراهم ودنانير فأنفقها ورد مكانهما غيرها 148
305 إذا أمره أن يكرى دابته لحمل شئ معين فخالفه 148
306 إذا ادعى رجلان وديعة وقال المودع هي لأحدكما وفيه صور 149
307 كذلك إذا ادعى رجل أن هذا الذي باعه لزيد وصدقه المشترى 149
308 * كتاب النكاح * الندب إلى التزويج بالكتاب والسنة 152
309 خصائص النبي صلى الله عليه وآله 152
310 ما يختص به النبي صلى الله عليه وآله من النكاح وعشرة النساء وغير ذلك 155
311 لا يحل للأجنبي أن ينظر إلى أجنبية إلا لضرورة 160
312 * ذكر أولياء المرأة والمماليك * هل يجوز النكاح بلا ولى أو لا؟ ومن هي تنكح نفسه بلا ولى 162
313 إذا زوج الذمي بنته الكافرة من مسلم بمحضر من كافرين 163
314 إذا ترافع رجل وامرأة إلى الحاكم فأقرا أنهما زوجان بولي وشاهدين 164
315 الأب والجد مع وجود الأب وإن علا يجوز له الاجبار على النكاح 164
316 ترتيب النساء على الأولياء وترتيب الأولياء على النساء 165
317 حكم المحجور عليه لسفه إذا كان به حاجة إلى النكاح 165
318 نكاح المجنون والعبد القن والمكاتب وحكم نفقة زوجته 166
319 فيما إذا تزوج العبد باذن سيده وفيه فروع 167
320 يصح للمولى تزويج أمته بالاجبار والمهر له وفيه أبحاث 169
321 حكم المدبرة والمعتقة بعضها والمكاتبة وأم الولد 170
322 إذا كان له أمتان أختان فوطئ أحدهما 170
323 إذا تزوج العبد باذن سيده حرة وأمهرها ألفا وفيه فروع 170
324 إذا باع السيد عبده من زوجته بألف بطل النكاح وفيه أبحاث 171
325 إذا باع عبد من زوجته بعين الألف التي ضمنها لها وهو مهرها 173
326 إذا تزوج العبد باذن سيده كيف يخدم سيده ليلا ونهارا 173
327 إذا زوج أمته فعليه أن يرسلها إلى زوجها ليلا 174
328 إذا قال لامته أعتقك على أن أتزوج بك وعتقك مهرك 174
329 إذا قال لها: أعتقتك على أن أتزوج بك ولم يقل عتقك صداقك 175
330 إذا قالت لمملوكها: أعتقك على أن تتزوج بي 175
331 إذا قال رجل لآخر أعتق عبدك على أن أزوجك بنتي فأعتق 176
332 ترتيب الأقرباء من حيث الولاية، على مذهب المخالفين 176
333 الأمة إذا كان لها سيد أو سادة فأولياؤها سادتها 177
334 متى دعت المرأة أولياءها إلى كفو كان عليهم الإجابة وإلا أجبرهم السلطان 178
335 وعندنا المرأة ولية نفسها، والمستحب لها الرد إلى واحد منهم 178
336 الكفاءة المعتبرة بين الزوجين وما يعتبر فيها 178
337 الوكالة في النكاح جائزة بلا خلاف، فكيف التوكيل 180
338 إذا كان لها وليان في درجة وأذنت لكل واحد منهما في إنكاحها وفيه فروع 181
339 إذا زوج أخته ثم مات الزوج واختلفت هي ووارث زوجها 183
340 إذا أراد الرجل أن يزوج ابنه 184
341 حكم العنين مع المجنون فيه مسألتان 184
342 للرجل أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو لا؟ 186
343 إذا كانت بنته معيبة فزوجها ممن به عيب، وهكذا إنكاح ولده الصغير 187
344 إذا كان للحرة أمة جاز لها تزويج أمتها أو لا؟ 187
345 أذن لعبده فاشترى أمة للتجارة ثم ركبه دين يحيط بما في يديه أيوطئ سيده الجارية 187
346 إذا كان للعبد بنت أو أخت أيملك إنكاحها بالولاية؟ 188
347 إذا تزوج العبد حرة على أنه حر فبان أنه عبد وبالعكس 188
348 إذا تزوج امرأة على أنها مسلمة فكانت كتابية 191
349 * فصل فيما ينعقد به النكاح * لا يصح النكاح حتى تكون المنكوحة معروفة بعينها على صفة متميزة 192
350 إذا قال زوجتك حمل هذه الجارية أو حمل هذه المرأة 193
351 إذا قال الرجل للولي زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم. 193
352 حكم التزويج بالفارسية إذا كانا عاجزين عن العربية 194
353 عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا خيار الثلاث 194
354 خطبة النكاح وكيفيتها وما يجزئ منها 195
355 * فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز * إذا تزوج رجل امرأة حرمت عليه أمها وأمهات أمها وأختها و... 196
356 إذا قتلت المرأة نفسها أو قتلها الزوج فما حكم مهرها 196
357 إذا باع أمته المزوجة وكان مهرها مفوضة 197
358 لا يجوز للوالد أن يطأ جارية ولده وفيه أبحاث وفروع 198
359 هل يجوز للوالد أن يتزوج بأمة ولده والولد يتزوج بأمة والده؟ 199
360 إذا كان له والد هل يجب على ولده نفقته وإعفافه؟ 200
361 إذا أعطى والده مالا وقال تزوج به وعلى الكفاية، أو أباح له جاريته 201
362 إذا وطئ الابن جارية الأب فأحبلها 201
363 يجوز للعبد القن والمدبر والمعتق بصفة والمعتق نصفه أن يملك جارية؟ 202
364 الزنا ينشر تحريم المصاهرة مثل الوطي بالعقد ولا تكون عليها عدة 202
365 أربعة عشر امرأة يحرم نكاحها بعضها جمعا وبعضها أعيانا يجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن أمها 203
366 الوطئ بملك اليمين كالنكاح بالعقد ينشر الحرمة 206
367 يجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن أمها 207
368 يجوز له أن يتزوج بأخت أخيه وإن كانت من رضاع 207
369 الوطئ على ثلاثة أضرب: مباح ومحظور بلا شبهة، ووطي شبهة 208
370 إذا ثبت بالوطي تحريم المصاهرة ثبت به حرمة المحرم 208
371 نكاح المشركات والكتابيات وشرائطه 209
372 إذا ارتد أحد الزوجين، أو كانا وثنيين فأسلم أحدهما 212
373 إذا كانت تحته يهودية أو نصرانية فانتقلت إلى دين غير دينها 212
374 يجوز نكاح الإماء المسلمات بشرطين 214
375 إذا جمع في عقد واحد بين حرة وأمة بطل نكاح الأمة وأما نكاح الحرة... 214
376 إذا تزوج أمة نكاحا صحيحا ثم تزوج حرة من غير رضاها 215
377 كل جنس يحل نكاح حرائرهم يحل وطئ إمائهم بملك اليمين 216
378 * في التعريض بنكاح المعتدات * المعتدات على ثلاثة أضرب ولا يحل التعريض بالرجعيات منهن 217
379 يجوز التعريض للمطلقات الثلاث واختلف في المختلعات والمنفسخ نكاحهن 217
380 كيفية خطبة النساء وما يجوز من التصريح والتعريض 218
381 * في تزويج المشركين * إذا تزوج المشرك بأكثر مما يحل ثم أسلم وهن عنده 220
382 إذا كان الزوجان كتابيين فأسلم أحدهما وفيه فروع 220
383 إذا تزوج أما وبنتها حال الشرك ثم أسلم وفيه فروع 221
384 إذا كان المشرك له أمتان أم وبنتها فأسلم وأسلمن معه 221
385 إذا نكح امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها ثم أسلم 222
386 إذا أسلم وتحته أربع زوجات إماء وهو موسر فأسلمن 222
387 إذا أسلم وتحته أربع زوجات إماء فأسلمت واحدة وتأخر البواقي 223
388 إذا تزوج العبد في حال الشرك ستا: أمتين وكتابيتين ووثنيتين 226
389 إذا تزوج العبد أربع إماء في الشرك ففيه مسألتان 227
390 إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فأعتقن 227
391 إذا أسلم الحر وتحته خمس حرائر فأسلمن واحدة بعد واحدة 229
392 حر تزوج ثماني حرائر في الشرك ثم أسلم وأسلم معه أربع 229
393 أسلم الرجل وتحته زوجات حرائر فقال: كلما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها 230
394 أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه اختار منهن أربعا وإلا أجبره السلطان 231
395 هكذا القول فيمن له أربع زوجات وطلق واحدة لا بعينها وفيه فروع 232
396 إذا تزوج المشرك وثنية أو مجوسية ثم أسلم بعد الدخول بها 233
397 أسلمت الوثنية وأقام زوجها على الشرك فتزوج أختها في عدتها 234
398 تزوج المشرك حرة فأسلمت الزوجة بعد الدخول بها أو قبلها 234
399 إذا كان تحته مجوسية أو وثنية ففيه ثلاث مسائل 235
400 إن تعاقدا النكاح في الشرك متعة أو بخيار الشرط أو في العدة ثم أسلما 236
401 أسلم وعنده ثماني نسوة فطلق واحدة أو ظاهر منها أو آلى أو قذفها 237
402 إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال 238
403 أنكحة المشركين صحيحة، وإذا أسلموا أقروا على ما يجوز في شرعنا 238
404 إذا ترافع مشركان أو ذميان إلى حاكم المسلمين 239
405 فيما يستباح من الوطئ وكيفيته مباشرة الحائض على ثلاثة أضرب مباح ومحرم ومختلف فيه 242
406 الاستمناء باليد محرم إجماعا وفاعله ملعون 242
407 يكره إتيان النساء في أحشاشهن وهل هو محظور؟ 243
408 * في نكاح الشغار * في نكاح الشغار ثلاث مسائل 244
409 إذا قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك 245
410 * في نكاح المتعة وتحليل الجارية * نكاح المتعة عندنا صحيح مباح وهي العقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم 246
411 التحليل تمليك منفعة مع بقاء الأصل أو هو عقد 246
412 * في النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول * إذا تزوج امرأة ليبيحها للزوج الأول ففيه ثلاث مسائل 247
413 * في العيوب التي توجب الرد في النكاح * الجب والعنة يخص الرجال، والرتق والقرن يخص النساء وهكذا الافضاء والعمى عندنا ومثلهما الجنون والجذام والبرص 249
414 كل نكاح فسخ لعيب كان حين العقد موجودا حكمه حكم النكاح الفاسد 251
415 تزوج بامرأة فطلقها قبل الدخول بها ثم ظهر بها عيب بعد الطلاق 252
416 كل موضع يثبت فيه الخيار بالعيب لاحد الزوجين فهو على الفور 253
417 إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية، أو قالت أنا كتابية فبانت مسلمة 254
418 إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة 254
419 المسألة بحالها فبانت أنها مكاتبة 256
420 المسألة بحالها فأتت بولد، فهو حر وعليه قيمته 256
421 إذا باع الرجل أمته ولها زوج أو آجرها 257
422 إذا كان له مائة وأمة قيمتها مائة فزوجها بمهر هو مائة ثم أوصى بعتقها 258
423 إذا أعتقت تحت عبد ومضت مدة ثم ادعت الجهالة بالعتق 259
424 إذا تزوج العبد امرأة يملك طلقتين إن كانت أمة وثلاثا إن كانت حرة 260
425 فإذا أعتقها سيدها وهي في العدة كان لها الخيار وفيه فروع 260
426 حكم العنين والمجبوب والخصى وأن العنين يؤجل سنة للمعالجة 262
427 إذا أخبرها بأنه عنين فتزوجت به على ذلك 263
428 إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم إنه عجز عن جماعها 264
429 إذا أجلنا للعنين سنة فانقضت المدة واختارت المقام معه 265
430 إذا اختلف العنين وزوجته فقال أصبتها وأنكرت 265
431 معرفة الخنثى بالمبال ولا اعتبار بميل طبعه 266
432 إذا تزوج امرأة مع العلم بحاله فلا خيار لها وأما مع الجهل... 266
433 يجوز النزع إذا كان عن مملوكة وأما الحرة... 266
434 إذا دخل الغريب بلدا فتزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة 267
435 في معنى الاحصان وشرائط تحققه 268
436 في ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وآله 270
437 * كتاب الصداق * معنى الصداق والعلائق والمهر والأجرة والنحلة وأنها سواء 271
438 يستحب أن لا يعرى النكاح عن ذكر المهر والنكاح صحيح 272
439 الصداق غير مقدر والسنة فيه خمسمائة درهم 272
440 الصداق غير مقدر والسنة فيه خمسمائة درهم 273 - 272 يجوز أن يكون منافع الحر مهرا كالخدمة والخياطة 273
441 إذا أصدقها تعليم سورة بعينها فأتت بغيرها وقالت لقني هذه 274
442 أصدقها تعليم سورة فاختلفا فقال علمتك فأنكرت 274
443 إن تزوج مشرك مشركة على أن يلقنها التوراة والإنجيل 275
444 إذا أصدقها تعليم سورة معينة ثم طلقها 275
445 إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق 276
446 إذا أصدقها خياطة ثوب بعينه ففيه ثلاث مسائل 276
447 إذا طلقها قبل الدخول بها بعد القبض كيف يأخذ نصف الصداق 277
448 إذا أصدقها نخلا حائلا فطلقها قبل الدخول بها فيه سبع مسائل 279
449 إذا أصدقها أرضا فحرثتها أو زرعتها أو غرستها ثم طلقها 280
450 إذا كان الصدق جارية حاملا أو بهيمة فولدت 281
451 إذا كان الصداق جارية حائلا فحملت بمملوك ثم طلقها 283
452 إذا أصدقها جارية حاملا بمملوك ثم طلقها قبل الدخول بها 283
453 إذا أصدقها دارا فاحترقت أو خالعها على صداق بعينه فتلف في يدها 285
454 إذا أصدقها شيئا بعينه فارتدت قبل الدخول بها 285
455 إذا أصدقها نخلا حائلا فأثمرت في يده وفيه أبحاث 286
456 إذا كان الصداق أمة ملكتها بالعقد وليس للزوج وطيها وإن وطئها... 287
457 إذا أصدقها شقصا يجب فيه الشفعة ثم طلقها قبل الدخول بها 288
458 أربع مسائل تذكر في موضع واحد: منها بيع ونكاح 288
459 إذا قال زوجتك بنتي وبعتك عبدها هذا جميعا بألف 289
460 إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها فيه ثلاث مسائل 290
461 إذا أصدقها عبدا فبان مستحقا أو بان حرا 290
462 إذا ادعت أنه نكحها يوم الخميس بعشرين ويوم الجمعة بثلاثين 291
463 إذا تزوج أربع نسوة بعقد واحد بألف 291
464 إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها صداقا 292
465 إذا تزوج المولى عليه بغير إذن وليه 293
466 * فصل في التفويض * المفوضة على ضربين: مفوضة المهر ومفوضة البضع 294
467 إذا حكمنا بأنها مفوضة لم يجب لها بالعقد مهر ولها المطالبة بالفرض 295
468 مفوضة البضع لا تملك بالعقد مهرا وانما تملك أن تملك 296
469 الفرض فرضان: فرض الحاكم وفرض الزوجين واما فرض الأجنبي... 296
470 مفوضة المهر هي أن يعقد النكاح ويذكر المهر ولا يذكر مبلغه 297
471 إذا أجبرها وليها فزوجها مفوضة لم يجب عليه ضمان المهر 298
472 * فصل في اعتبار مهر المثل * مهر المثل يعتبر بنسائها من الأم والأخت وبمن هي في سنها 299
473 إذا حكم لها بمهر المثل كان حالا ولم يكن عليه التأخير إلى أجل 299
474 الأولى أن يتزوج الرجل من غير عشيرته وأقاربه 299
475 * فصل في اختلاف الزوجين * إذا اختلف الزوجان فقال تزوجتك بألف وقالت بألفين 300
476 إذا اختلف الزوجان فقال أقبضتك المهر وقالت ما قبضته 301
477 إذا اختلفا فقالت أعطيتني هدية أو هبة فقال: بل مهرا 302
478 إذا أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا أو على أن يعطى أباها ألفا 303
479 الشروط السائغة في العقد والتفريع عليها 303
480 إذا تزوج امرأة وضمن لها أبوه نفقته عليها سنين 305
481 من هو بيده عقدة النكاح وما هو الذي يعفوه بعد الطلاق 305
482 ليس لولي الصغير والسفيه أن يطلق زوجته بعوض ولا بعوض 305
483 إذا طلق الرشيد زوجته قبل الدخول بها واختار أحدهما أن يعفو 306
484 إذا أصدقها صداقا ثم وهبته منه ثم طلقها قبل الدخول وفيه فروع 308
485 إذا أصدقها عبدين فوهبت له أحدهما ثم طلقها قبل الدخول 309
486 إذا تزوج الرجل امرأة بمهر معلوم ملكته ثم خالعها بعد بعوض وبذلته له 310
487 فروع في الابراء عن المهر وأنه كيف يكون 311
488 إذا تزوج امرأة بصداق فقالت لا أسلم نفسي حتى أقبضه 313
489 إذا تزوج امرأة بصداق وأقبضها متى يجب عليها التسليم 314
490 الصداق كالدين يجب في الذمة 315
491 متى يجب تسليم الصداق ومتى تجب عليها تسليم نفسها 316
492 إذا امتنعت الكبيرة من تسليم نفسها فهل لها النفقة 317
493 إذا كانت المرأة نضوا قليلة اللحم متى يستمتع بها زوجها 317
494 إذا وطئ زوجته فأفضاها أو أكره امرأة فأفضاها 318
495 المطلقات على ثلاثة أضرب بعضها لا متعة لها وبعضها لها متعة 319
496 إذا أصدقها خشبة فشقته أبوابا وتوابيت ثم طلقها قبل الدخول 320
497 المسألة بحالها لكنه أصدقها ذهبا وفضة فصاغتها أواني قبل الدخول 320
498 * فصل في ذكر الوليمة والنثر * معنى وليمة العرس وأنها مستحبة ويستحب للمدعو إتيانها 322
499 إذا كان في الدعوة مناكير وملاهي كشرب الخمر 322
500 نثر السكر واللوز في الولائم وغير ذلك جائز ويجوز اختلاسها 323
501 * كتاب القسم * معنى القسم وأنه واجب على الأزواج بالكتاب والسنة 324
502 هبة القسم جائزة فان رجعت عن هبتها ففيه ثلاث مسائل 325
503 كيفية قسم النبي صلى الله عليه وآله وأن القسم لا يجب ابتداء وإنما يجب انتهاء 326
504 القسم يكون ليلا فكل امرأة قسم لها ليلا فلها نهار تلك الليلة 326
505 القسم واجب حتى على العنين والمجبوب 328
506 إذا كان للمجنون أربع زوجات كيف يفعل به 329
507 إذا خرج الرجل من عند صاحبة الليل خوفا أو أخرجه السلطان 330
508 القسم للحرائر، والإماء لا قسم لهن 330
509 إذا كان للرجل أربع زوجات فنشزت واحدة... 331
510 إذا كان للرجل امرأتان وتزوج بأخرى فللجديدة حق التقديم 332
511 إذا أراد أن يسافر بزوجاته جاز وإذا سافر ببعضها يختارها بالقرعة 333
512 إذا زفت إليه زوجة جديدة وأراد أن يسافر كيف يفعل 334
513 إذا سافر بواحدة سفر نقلة فهل يقضى للبواقي أم لا؟ 335
514 إذا سافر بواحدة بالقرعة ثم زف إليه جديدة في السفر 336
515 * فصل في أحكام النشوز * معنى النشوز وفيه ثلاث مسائل 337
516 أول ما يبدء بالناشزة الموعظة ثم الهجران في المضاجع ثم الضرب 337
517 * في الحكمين في الشقاق بين الزوجين * إذا كان النشوز من الزوج جاز للزوجة أن تدع بعض حقها 339
518 إذا ثبت بينهما الشقاق يبعث الحكمان 339
519 بعث الحكمين على التحكيم لا التوكيل وكيف يعمل الحكمان 339
520 * كتاب الخلع * معنى الخلع وأصله في الكتاب والسنة 342
521 الخلع على ثلاثة أقسام: ضربان مباحان وضرب محظور 343
522 الخلع بمجرده يقع، أو لا بد من التلفظ بالطلاق؟ أو هو فسح 344
523 إذا قلنا إن الخلع لا يقع إلا بلفظ الطلاق لا يلحقها طلاق آخر في العدة 345
524 إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة 345
525 مسألة الحيلة في الخلع بانحلال اليمين 346
526 إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف درهم وفيه فروع 347
527 إذا قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل على ألف ضمنها لك فلان. 349
528 إذا قال لها: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق وفيه صور 350
529 إذا قال لها: متى أعطيتني ألفا فأنت طالق 351
530 إذا كانت معه على طلقة فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها ثلاثا 352
531 إذا قالت له طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق ثلاثا بألف 353
532 إذا خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين وفيه أبحاث 354
533 إذا خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين وفيه أبحاث 355 - 354 إذا قال لها طلقي نفسك بألف 356
534 إذا خالعها بعبد معين، أو بعبد موصوف في الذمة 357
535 إذا قال أنت طالق وعليك ألف 358
536 إذا خالعها على ثوب بعينه مروي فبان هرويا 359
537 إذا خالعها على ثوب بعينه مروي فبان كتانا 360
538 إذا قال لها أبو امرأته طلقها وأنت برئ من صداقها 360
539 إذا قال لها أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر 361
540 إذا خالعها على حمل جارية أو على ما في بطن هذه الجارية 362
541 قالتا له: طلقنا بألف فطلق إحداهما ولم يطلق الأخرى 363
542 إذا قالتا: طلقنا بألف فطلقهما على الفور بعد أن ارتدتا 364
543 إذا قال لهما: أنتما طالقتان إن شئتما بألف أو على ألف 364
544 المسألة بحالها وكانت أحدهما رشيدة والآخر محجورا عليها لسفه 365
545 رجل له زوجتان فقالت إحداهما طلقني وضرتي بألف 365
546 إذا اختلعت الأمة أو المكاتبة نفسها بعوض إلى من تدفع العوض؟ 366
547 إذا وكلته في الخلع فله صورتان إما أن تقدر البدل أو لا تقدر 368
548 الخلع في المرض جائز لأنه عقد معاوضة، وفيه فروع 369
549 إذا اختلعت المريضة نفسها بعبد قيمته مائتان ومهر مثلها مائة 370
550 خلع المشركين جائز، وإن كان البذل فاسدا كالخمر والخنزير 371
551 إذا كانت له زوجتان فقالت إحداهما طلقني بألف وضرتي 371
552 إذا قالت طلقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا 372
553 إذا قال طلقتك بألف جوابا لما طلبت منى فأنكرت 372
554 الفرق بين الخلع والمبارات 373