الأم عليهما الولاء اشترت إحداهما أباها فانعتق عليها، فلها على الأب الولاء.
إذا مات الأب، لهما الثلثان بحق النسب والباقي للتي اشترت الأب.
فإن ماتت التي لم تشتر الأب فالمال كله للتي اشترت أباها نصف المال لها بالفرض لأنها أختها، والباقي بالولاء عليها، لأن هذه اشترت أباها وانعتق عليها، انجر الأب جميع الولاء إليها، فالولاء التي يصيبها على قولين والنصف الذي هو على أختها حصل لها كل ذلك النصف فتأخذ هذا الباقي بالولاء عليها.
فإن ماتت التي اشترت أباهما أولا: لها نصف المال بحق النسب لأنه لا ولاء لها، فعلى قول بعضهم يكون النصف الباقي لبيت المال وعلى قول آخرين لمولى الأم يعود إليه كما قلناه فيما تقدم.
رجل له ابنان فاشترى أحد الابنين مع الأب عبدا فأعتقاه، فإن للأب والابن معا عليه ولاء، مات الأب المال بينهما نصفين، مات المعتق، يكون المال للذي اشتراه مع الأب ثلاثة أرباعه والباقي يكون للأخ الآخر: نصف المال لأنه مولاه، وله نصف النصف الذي كان لأبيهما، فيكون نصفه لهذا، والباقي يكون للأخ، يكون ثلاثة أرباع المال لهذا، وربع المال لأخيه.
عبد تزوج بمعتقة فاستولدها، الولد يكون حرا ولمولى الأم عليه الولاء بلغ الولد واشترى أباه فإنه يعتق عليه، فإذا أعتق هذا الأب لا ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى نفسه، لأن مولى الأب هو هذا الابن، وكان ولاء مولى الأم على هذا الابن، فلا يجوز أن يملك الولاء على نفسه:
لأن العتق والولاء يفيد ثلاثة أشياء: التزويج والعقل والإرث، والإنسان لا يملك تزويج نفسه، ولا يعقل عن نفسه، ولا يرث من نفسه، فلذلك قلنا لا ينجر هذا الأب الولاء الذي على الابن من مولى الأم وقال قوم ينجر الولاء من مولى الأم فيكون لبيت المال.
عبد تزوج بمعتقة فاستولدها فجاءت بولد يكون الولد حرا لحرية الأم وعليه الولاء لمولى الأم فمضى هذا الابن واشترى عبدا فأعتقه يكون الولاء له وهذا يكون