لجنون أو سفه فلوليه أن يزوجه للحاجة لا غير، وأي هؤلاء كان، متى زوجه فليس لوليه أن يطلق زوجته عليه.
أما الصغير فليس لوليه أن يطلق زوجته بعوض ولا بغيره، لكن زوجته تبين منه بأن ترتد أو ترضعه فمتى بانت بهذا عاد كل الصداق إلى زوجها، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول بها، وإن كان بالغا مجنونا فليس لوليه أن يطلق عليه لكن تبين زوجته منه بأن ترتد فإذا فعلت عاد كل الصداق إليه.
وأما السفيه فتبين زوجته منه بالطلاق، وبردتها فإن ارتدت بانت وسقط كل الصداق عنه، وإن طلقها عاد نصف الصداق إليه، ومتى بانت زوجة واحد من هؤلاء قبل الدخول، فليس لوليه أن يعفو عن شئ من الصداق بحال.
إذا طلق الرجل الرشيد زوجته قبل الدخول بقي لها نصف المهر، وعاد إليه نصفه، ولكل واحد منهما أن يعفو عن حقه منه، ليكمل كله لصاحبه، فإذا عفا أحدهما من حقه لصاحبه أي الزوجين عفا عما في يديه فلا يخلو المهر من أحد أمرين إما أن يكون دينا أو عينا فإن كان دينا فإما أن يكون في ذمته أو في ذمتها.
فإن كان في ذمته مثل أن أصدقها مالا في ذمته ثم طلقها قبل الدخول ثبت لها نصفه، وله النصف، فإن اختارت العفو عن حقها منه ليكمل الكل له صح أن يسقط حقها منه بستة ألفاظ: العفو والتمليك والهبة والإسقاط والترك والابراء، فإذا عفت بواحدة منها فهل يفتقر إلى قبوله أم لا؟ قيل فيه وجهان: الأولى أن نقول يفتقر إلى قبوله.
وإن اختار أن يعفو هو له ليكمل لها الصداق فهو على وجهين، إن قلنا ما ملك النصف وإنما ملك أن يملك، صح أن يعفو عن حقه بالألفاظ الستة، فإذا فعل شيئا منها سقط حقه، ولا يفتقر إلى قبول، لأن الذي ثبت له الخيار، وهو أنه ملك أن يملك فإذا كان كذلك سقط حقه ولم يفتقر إلى القبول كالشفيع وإذا قلنا ملك نصف الصداق ملكا تاما برئت ذمته عن النصف فلا يصح أن يعفو لها عن شئ سقط عن ذمته، فإن اختار أن يجدد هبة من عنده يهب لها فعل، وإلا فالعفو لا يصح.