يحكم بأنه ملك الجارية بوفاة الموصي، ولما حبلت علقت بحر وتصير أم ولده و ليس على الولد ولاء.
المسألة الثانية أن تكون حبلت بعد الوصية قبل الوفاة فتأتي به لستة أشهر فأكثر من حين الوفاة، ولأقل من ستة أشهر من حين القبول، فإنها تبني على أن الحمل هل له حكم أم لا؟ فمن قال له حكم قال الولد يكون مملوكا للموصي، وينتقل إلى الورثة بوفاته، لأنه نماء في ملكه، فهو كما لو أوصى بشجرة فأثمرت قبل وفاته فإن الثمرة تكون له، ومتى ملك الموصى له الجارية إما بالوفاة أو بشرطين لا يكون أم ولده.
ومن قال لا حكم له قال هذا يبني على أنه متى تنتقل، فإن قيل بشرطين:
فهي بعد في حكم ملك الميت والنماء لورثته، ويملك الجارية بالقبول، وينفسخ النكاح، ولا تصير أم ولده ومن قال ينتقل إليه بالوفاة، قال: يملكها بالوفاة وينفسخ النكاح، ويملك الحمل ويعتق عليه، ويكون له عليه الولاء، والجارية لا تصير أم ولده لأنها علقت بمملوك في ملك الغير.
المسألة الثالثة: وهي أن تكون قد حبلت قبل الوصية مثل أن تأتي به من حين الوصية لأقل من ستة أشهر، فإنه لا يمكن حدث بعد الوصية، فيبنى على أن الحمل له حكم أم لا؟ فمن قال له حكم، قال فكأنه أوصى له بالأمة وولدها فمتى ملكهما إما بالموت أو بشرطين يعتق عليه الولد، وله عليه الولاء، ولا تصير أم ولده: ومن قال ينتقل بشرطين فقد وضعت وهي في حكم ملك الميت ويكون الولد لورثته، ومن قال ينتقل بالوفاة إليه قال: فيتبين أنه ملكها بالوفاة، وانفسخ النكاح وعتق عليه الولد ويثبت عليه الولاء، ولا تصير أم ولده.
إذا أتت هذه الجارية بالولد بعد وفاة الموصى وقبول الوصية فيه أربعة مسائل وأما الفصل الثاني وهو أن يأتي بالولد بعد وفاة الموصي وقبول الوصية، ففيه أربعة مسائل إحداها أن تكون حبلت بعد القبول، والثانية أن يكون علقت به بعد الوفاة قبل القبول، والثالثة أن يكون علقت بعد الوصية قبل الوفاة والرابعة أن تكون الحمل موجودا قبل الوصية.