على النكاح، ولست أعرف به نصا.
لا يقف التزويج على الإجازة مثل أن يزوج الرجل امرأة من غير أمرها أو رجلا من غير أمره أو يتزوج العبد أو الأمة من غير إذن مولاهما أو يتزوج بنت غيره من غير أمره أو امرأة من غير أمرها كل ذلك باطل، وكذلك إن اشترى للغير كان الشراء باطلا.
فأما البالغة الرشيدة فتزويجها نفسها صحيح عندنا، وبيع ملك الغير قال أصحابنا يقف على إجازته، ورووا في تزويج العبد خاصة أنه موقوف على إمضاء سيده فأما نكاح الأمة فمنصوص عليه أنه زنا إذا كان بغير إذن سيدها.
يصح أن يكون الفاسق وليا في النكاح، سواء كان له الإجبار مثل الأب والجد في حق البكر أو لم يكن له الإجبار مثل غيرهما من الأولياء في حق الثيب البالغ.
وليس من شرط انعقاد العقد الشاهدان أصلا، بل يثبت من دونهما وإنما ذلك مستحب.
إذا زوج الذمي بنته الكافرة من مسلم بمحضر من كافرين صح العقد عند من أجاز العقد عليهن من أصحابنا، لأنه ليس من شرط انعقاد الشهادة وفيه خلاف.
أهل الصنايع الدنية كالحارس والكناس والحجام تقبل شهادتهم إذا كانوا عدولا وفيهم من قال لا تقبل، فمن قال تقبل، قال: يصح أن يكونوا أولياء في النكاح، ومن قال لا تقبل شهادتهم قال لم يجز أن يكونوا أولياء والصحيح الأول.
الأعمى هل ينعقد به النكاح؟ عندنا ينعقد لأن الشهادة ليست شرطا فيه، وفيمن قال الشهادة شرط من يقول فيه وجهان إذا قال يعتبر عدلان يثبت بهما النكاح بوجه قبل لأنه يثبت بهما نكاح بوجه: وهو إذا تحملا بصيرين ثم عميا وإذا قال عدلان يثبت بهما هذا العقد لا تقبل شهادتهما، والولاية كالشهادة على الوجهين.
فأما الأخرس فإنه تقبل شهادته بالإيماء فعلى هذا ينعقد به، وفي الناس من قال: لا ينعقد بشهادته لأنه لا يثبت شهادته بوجه.
إذا وقع العقد بشاهدين لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكونا عدلين أو فاسقين