(فصل) * (في ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى) * يجب على الوصي أن يخرج من مال اليتيم جميع ما يتعلق به، فأما الفطرة فلا تجب عليه، وقال قوم تجب، وعلى الأول إجماع الفرقة، وكذلك لا زكاة في أموالهم الصامتة وإنما في الغلات والمواشي، وعلى الوصي اخراجها منها، وقد مضت في الزكاة، والخلاف فيها.
وأما جنايته فإن جنى جناية نظرت، فإن كانت الجناية على مال فإنه يلزمه في ماله ويخرج من ماله، وإن كانت الجناية على النفس فلا يخلو أن تكون عمدا أو خطأ فإن كانت خطأ فالدية تجب على عاقلته منجزا ويجب في ماله الكفارة وإن كان عمدا فعندنا أن عمد الصبي وخطأوه واحد، فيلزم أيضا العاقلة وفيهم من قال عمده عمد، غير أنه لا يوجب القود، وإنما يجب به الدية مغلظة في ماله، لأنه غير مكلف، والكفارة أيضا في ماله.
وأما النفقة فإنه ينفق عليه بالمعروف، فإن أنفق عليه أكثر من المعروف، فإن تلك الزيادة يضمن الوصي لأنها غير مأذون فيها، فإن بلغ الصبي وادعى بأنه أنفق أكثر من المعروف نظرت، فإن كان ذلك القدر معروفا ويعلم أنه أنفق أكثر مما ينفق بالمعروف فإنه يضمن، وإن كان معروفا ولم يعلم ذلك القدر أنه أنفق، فالقول قول الوصي مع يمينه، لأنه أمين.
فإن اختلفا في المدة فقال الصبي أنفقت خمس سنين لأن أبي مات مذ خمس سنين وقال الوصي أنفقت عشر سنين، فالقول قول الصبي لأن الأصل أن لا موت.
وأما التزويج فليس للوصي أن يزوجه لأنه ليس من أهله، وربما اتهم، وكذلك ليس له أن يزوج الصغيرة التي يلي عليها، لأن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية.
إذا ثبت هذا فإن بلغ هذا الصغير نظرت، فإن بلغ رشيدا، فإنه يدفع إليه ماله