وسهمان لها بالولاء الذي على الأب، ولها أيضا سهم الذي جر أباها وترك لها فبقي سهم ثمانية لبيت المال.
ثلاث بنات أحرار ولهن أبوان وأخ مملوكون، فاشترت اثنتان منهن أباهما عتق عليهما، واشترت التي لم تشتر الأب الأخ مع إحدى التي اشترت الأب مع الأب فثلاثتهن اشترت الأخ فالأخ عتق ثلثه، لأن الأب إذا ملك الولد عتق عليه ولا يقوم عليه ثلثاه لأنه معسر، ولا ينعتق على الأختين، لأن الأخت تملك الأخ، ولا يعتق عليها.
فإن تطوعتا وأعتقتا فإنه يعتق ويكون لهما عليه ولاء، فاجتمعوا: الكل خمستهم الأب والأخ مع البنات واشتروا الأم فإن أربعة أخماسها تنعتق على الأولاد، ولا يقوم عليهم، لأنهم معسرون، ولا ينعتق على الزوج، لأن الزوج أو الزوجة إذا ملكت إحداهما الأخرى لا ينعتق عليه، لكن ينفسخ النكاح بينهما إذا ملك أحدهما كله أو بعضه انفسخ النكاح بينهما لكن إن تطوع وأعتقها يصيبه الخمس الذي ملك منها، صارت ههنا بنتان مولاتي الأب، وللأخ ثلاث موالي أختان وأب، وللأم خمس موالي بنات وابن وزوج، وهم مواليها:
مات الأب خلف ثلاث بنات وابن وزوجة مطلقة، الزوجة لا ترث لأنها بانت بالطلاق، المال بين البنات والأخ للذكر مثل حظ الأنثيين، تكون المسألة من خمسة: ثلاثة أسهم للبنتان، وسهمان للابن.
مات الابن (1) وخلف ثلاث أخوات وأم، وله ثلاث موال، عندنا المال للأم وسقط الموالي، وعند المخالف للأخوات الثلثان أربعة، وللأم السدس سهم يبقى سهم لأن المسألة من ستة بينهم على ثلاثة لا تصح، فيضرب اثنان وهما عصبتا الأب في ثلاثة يكون ستة، وتضرب ستة في أصل المسألة وهو ستة يصير ستة وثلاثين فللأخوات الثلثان أربعة وعشرون، وللأم السدس سهم ستة يكون ثلاثين، يبقى ستة للموالي أثلاثا منها للأختين أربعة، وسهمان كان للأب وينتقل إلى مولاته: