حاله، لأنا تبينا أنه ما كان موجودا حال موت ذلك الولد وإن أتت به لستة أشهر ودونه فإنا ننقض ذلك الحكم ونسترجع الثلثين الذي دفعنا إلى مولى الأم، لأن الوارث الآن هو الولد الذي ولد الآن، لأنا تبينا أنه كان موجودا حال موته، فيكون للأم الثلث والثلثان لهذا الولد.
وعندنا المال كله للأم بالفرض والرد، ولا شئ للمولى معها بحال على ما مضى القول فيه.
امرأة اشترت عبدا فأعتقته، فالولاء، لها عليه، اشترى هذا المعتق عبدا وأعتقه ومات المعتق الأول نظرت: فإن كان له مناسب فالمال له، وإن لم يكن له مناسب فالمال لمولاته.
فإن مات المعتق الثاني نظرت فإن كان له مناسب فالمال له، وإن لم يكن له مال وكان مولاه الذي أعتقه باقيا فالمال له، وإن لم يكن الذي أعتقه باقيا ولا مناسب له فالمال لمولاة المولى، وهي مولاة مولاة وليس في الميراث موضع ترث المرأة بالولاء إلا ها هنا.
امرأة اشترت أباها فإنه ينعتق عليها، فاشترى أبوها عبدا وأعتقه: مات الأب المال لها: النصف بالتسمية، والباقي بالرد، ولا حكم للولاء، وعند المخالف الباقي لها بالولاء.
مات العبد المعتق المال لها أيضا النصف بالفرض، والباقي لها لأنها بنت المولى وقال المخالف: لها، لأنها عصبة المولى.
بنتان اشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما، فاشترى الأب أباه جدا لهما، مات الأب، للبنتين الثلثان بالفرض، والسدس للأب الذي هو جدهما والباقي رد عليهم وقال قوم الباقي للجد بالفرض والتعصيب.
مات الجد المال لهما عندنا بالقرابة لأنهما بنتا أبيه، وعند المخالف لهما الثلثان بالفرض والثلث بجر الولاء لأن لهما الولاء على الأب انجر الجد، فلما مات الجد، عاد الولاء عليهما، صارت المسألة من ستة: الثلثان أربعة بالفرض، والثلث