(فصل) * (في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرايض) * قد ذكرنا أن السهام المسمات ستة: النصف، والربع، والثمن والثلثان، والثلث والسدس، فمخرج النصف من اثنين ومخرج الربع من أربعة، ومخرج الثمن من ثمانية ومخرج الثلثين والثلث من ثلاثة، ومخرج السدس من ستة.
فإن كان في المال نصف ونصف فاجعله من اثنين، وإن كان مع النصف ثلثه أو سدس فاجعلها من ستة، فإن كان معه ثمن أو ربع فاجعلها من ثمانية وإن اجتمع ثلثان وثلث فاجعله من ثلاثة وإذ اجتمع ربع وما بقي أو ربع ونصف وما بقي فاجعلها من أربعة وإن كان ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي فاجعله من ثمانية فإن كان مع الربع ثلث أو سدس فاجعلها من اثني عشر وإن كان مع الربع ثلثان فاجعلها من اثني عشر، وإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس فاجعلها من أربعة وعشرين.
فإن زاد من له أصل الفرايض على واحد ولم يخرج سهامهم على صحة ضربت عددهم في أصل الفريضة مثل أبوين وخمس بنات: للأبوين السدسان سهمان من ستة ويبقى أربعة لا ينقسم على الصحة تضرب عدد البنات وهي خمسة في أصل الفريضة وهي ستة فيكون ثلاثين: لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم ولكل واحدة من البنات أربعة أسهم.
وإن كان من بقي بعد الفرايض أكثر من واحد، ولم تصح القسمة فاضرب عدد من له ما بقي في أصل الفريضة مثل أبوين وزوج وبنتين: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، يخرج من اثني عشر يبقى بعد فرائضهم خمسة فتنكسر على البنتين فتضرب عدد البنتين وهو اثنان في اثني عشر فيكون أربعا وعشرين لكل واحد من الأبوين أربعة أسهم وللزوج ستة أسهم، ولكل واحد من البنتين خمسة أسهم.
وإن بقي بعد الفرايض ما يجب رده على أرباب الفرائض أو على بعضهم بعد