جاء من قبلها قبل الدخول، فهل يرجع عليها ببدل كل الصداق أم لا؟ على قولين، فالحكم ههنا في كل الصداق كالحكم في نصفه إذا وقعت الفرقة بالطلاق.
فإن باع من رجل عبدا بألف دينار، فقبض الألف ثم وهبها من المشتري، ثم أصاب المشتري بالعبد عيبا فهل للمشتري رده واسترجاع الثمن أم لا؟ على وجهين أحدهما له ذلك لأن الثمن عاد إلى المشتري بغير الوجه الذي يعود إليه بالرد، فيرده ويسترجع منه الثمن.
والوجه الثاني ليس له الرد لأنه إنما يرد ليسترجع الثمن وقد تعجل استرجاعه قبل الرد فلم يكن له رد العبد، والأول أصح، فإن كانت بحالها فوهب البائع الثمن للمشتري فأصاب المشتري به عيبا أو حدث عنده عيب يمنع الرد فهل يرجع على البايع بالأرش أو لا؟ على وجهين بناء على الرد، فإن قلنا له الرد إذا لم يحدث به عيب كان له الأرش ها هنا، وإذا قلنا ليس له الرد، لم يكن له الأرش.
فإن كاتب عبده على نجمين بما يراه من مال الكتابة فبرئ منها [في نجم] ظ وعتق، فهل يجب له على سيده الايتاء أم لا؟ على وجهين أحدهما يرجع لأن الايتاء (1) يستحقه بغير الوجه الذي برئت به ذمته، والثاني لا يرجع عليه بالايتاء لأنه قد تعجل الحق قبل محله، وهو الأقوى.
فإن باع منه عبدا بألف ثم إن المشتري وهب العبد للبايع ثم فلس المشتري و الثمن في ذمته فللبايع أن يضرب مع الغرماء بثمن العبد، والفصل بين هذه وبين ما مضى هو أن حق البايع في الثمن وما عاد إليه شئ منه، فلهذا كان له أن يضرب بالثمن مع الغرماء، وليس كذلك في هذه المسائل لأن ماله عاد إليه بعينه، فلهذا لم يكن يملك الرجوع في بدله.
فوزان المفلس في هذه المسألة أن يصدقها عبدا فتهب له غيره ثم طلقها قبل الدخول، فله الرجوع في نصف الصداق، فبان الفصل بينهما.
فإن أصدقها عبدين فوهبت له أحدهما فقد فرضت المسألة إذا كان أصدقها عبدا فوهبت له نصفه مشاعا ثم طلقها قبل الدخول، فهل يرجع عليها بنصف الصداق أم لا؟