حقهن من ليلتها، لأنها حق لها، وإن دخل إليها وخرج من عندها في الحال، فإنه لا يجب عليه قضاء ذلك القدر، لأنه يسير فلا يقدح في المقصود، وإن دخل إليها و جامعها فهل يجب عليه قضاء ذلك الجماع؟ قيل فيه ثلاثة أوجه أحدها وهو الصحيح عندنا أنه لا يجب لأن الجماع ليس من متضمن القسم، والثاني يحتاج أن يقسم ليلة كاملة عندها من ليلتها، والثالث إذا جاء ليلتها مضى إلى من فوت عليها الجماع فيجامعها ثم يرجع إليها.
المستحب أن يقسم ليلة ليلة لأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل، وإن قسم ليلتين ليلتين أو ثلاثا ثلاثا جاز [وإلى ثلاث] فهو متحكم في ملكه، وما زاد على ذلك فإن كان برضاهن جاز أيضا وإن لم يكن برضاهن لم يجز.
ويجب أن يقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء والتي آلى عليها، و التي ظاهر منها وللمرحمة، لعموم الآيات والأخبار بلا خلاف.
فإن كان رجل عنينا أو مجبوبا وله زوجات وبات عند واحدة يجب عليه أن يقضي للبواقي، وإذا قسم لهن فالمستحب أن يطوف عليهن، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يطوف عليهن ولا يحوجهن إلى البروز والخروج، وإن قعد في بيت نفسه واستدعاهن جاز له ذلك لأن له أن يسكنهن حيث شاء، وأن يحولهن إلى حيث شاء، و إن أراد أن يطوف على البعض ويستدعي بعضهن جاز أيضا، ومتى استدعى واحدة و امتنعت سقط حقها من النفقة والسكنى والكسوة والقسم، لأنها ناشزة.
والجنون جنونان جنون يكون فيه تخريق ثياب ووثوب وضرب وقتل فإذا كانت كذلك فلا قسم لها وإن لم تكن كذلك غير أنها تصرع صرعا أو يعتريها علة من الغشيان فلها القسم.
النفقة والقسم شئ واحد فكل امرأة لها النفقة فلها القسم وكل من لا نفقة لها فلا قسم لها، وتستحق النفقة بالطاعة والتمكين من الاستمتاع ويسقط بالعصيان والمنع من الاستمتاع.
فإذا ثبت هذا فإذا سافرت ففيه ثلاث مسائل: إحداها سافر بها الزوج أو أشخصها