وإن لقنها السورة كلها أو ثلاث آيات كان قبضا، وإن كان أقل من ثلاث آيات فعلى الوجهين.
فإن تزوج مسلم كتابية على أن يلقنها سورة من القرآن، فإن كان ذلك للتبصر والنظر والاهتداء به وطمع الزوج بإسلامها صح، وإن كان إنما تريد المباهاة بأنها تحفظ قرآن المسلمين، لم يصح، وكان المهر فاسدا، ويلزمه مهر المثل إذا دخل بها عندنا.
فإن تزوج مشرك مشركة على أن يلقنها التورية والإنجيل، فالمهر فاسد، لأنه كلام مبدل مغير، فلا يصح أن يكون صداقا، وإن ترافعوا إلينا وكان قبل التقابض أفسدنا المهر، ولها مهر مثلها، وإن كان بعد التلقين حكم بأنه قبض واستيفاء، لأنه قبض منهم فهو كالميتة والدم ولحم الخنزير.
فأما إن تزوج مسلم كتابية على أن يلقنها شيئا من التورية فالمهر فاسد، لأنه مبدل منسوخ، والحاكم يفسخ ذلك، سواء كان ذلك قبل التعليم أو بعده، لأن هذا ليس بصداق عند المسلم.
وإن كان الصداق تعليم شعر، فإن كان هجوا أو فحشا لم يصح، وكان لها مهر مثلها، وإن كان حكما وزهدا في الدنيا صح.
إذا أصدقها تعليم سورة معينة ثم طلقها فلا يخلو أن يكون بعد التلقين أو قبله فإن كان بعده: فإن كان بعد الدخول فقد وفاها الصداق، واستقر بالدخول، وإن كان قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة مثل ما علمها، لأن العين غير موجودة، وإن طلقها قبل التعليم، فإن كان بعد الدخول فقد استقر التعليم عليه، وإن كان قبل الدخول استقر نصف التعليم عليه.
وهل له أن يلقنها ما استقر عليه؟ قيل فيه وجهان أحدهما له ذلك من وراء حجاب وهو الأقوى عندي، والثاني ليس له تلقينها لأنها أجنبية، فإذا خاطبها ولقنها لا يؤمن الافتتان بها وهو الأقوى عندهم.
فمن قال يلقنها فلا كلام، ومن قال لا يلقنها كان بمنزلة الصداق المعين تلف