فإذا كانا متساويين مثل أخوين لأب وأم أو لأب أو عمين وما أشبه ذلك، فهما سواء، وكانت المرأة بالخيار تولي من شاءت، وعندهم أنهما سواء، فإن كانا غايبين فالسلطان وليها، وإن كان أحدهما حاضرا والآخر غائبا فالحاضر وليها، وإن كانا حاضرين فكل واحد منهما وليها، فإن اتفقا على التزويج فذاك، وإن بادر أحدهما فزوجها صح النكاح، وإن حضرا وتشاحا أقرع بينهما عندهم.
وإذا كان عم لأب وأم فهو أولى من الذي للأب فإن كانا غايبين فالسلطان وليها وإن كان أحدهما غائبا فإن غاب الذي للأب والأم زوجها السلطان دون الأخ للأب، وإن كان الذي للأب غائبا زوجها الحاضر، وقد بينا أن على هذا المذهب (1) يسقط جميع ذلك والخيار في ذلك إلى المرأة تولي من شاءت أمرها، وإن كان الأفضل الأقرب فالأقرب، والأقوى سببا فالأقوى.
الابن لا يزوج أمه بالبنوة بلا خلاف، ولا له أن يزوجها وإن كان عصبة وعند المخالف له تزويجها حيث كان عصبة وإذا كان لها أولياء مناسبون فهم أولى من السلطان بلا خلاف، وإن عضلوها كان السلطان وليها وإن تنازعوا في تزويجها أقرع بينهم، وإن لم يكن لها أولياء مناسبون فالسلطان وليها.
وكل عصبة ترث فله الولاية إلا الابن، ومن لا يرث بالتعصيب كالإخوة من الأم وأولادهم وقد بينا أن الولاية للأب والجد لا غير، فإن عضلاها كانت هي ولية نفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت رشيدة، وإن كانت صغيرة فلا عضل في أمرها بلا خلاف، ولا ولاية للسلطان على امرأة عندنا إلا إذا كانت غير رشيدة أو مولى عليها أو مغلوبا على عقلها ولا يكون لها مناسب.
الأمة إذا كان لها سيد أو سادة فأولياؤها سادتها بلا خلاف، فإن امتنعوا من تزويجها أو عضلوها فليس للسلطان تزويجها بلا خلاف، فإن زوج واحدة من السادة دون شريكه كان التزويج باطلا بلا خلاف.
ومن قال باعتبار الأولياء في غير الأب والجد قال: إذا تساويا في درجة مثل