مولى له، فمضى هذا المعتق واشترى أبا معتقه وأعتقه فيصير حرا فيكون للمعتق عليه ولاء هذا الأب لما أعتق ينجر الولاء الذي كان على الابن من مولى الأم إلى مولى نفسه وهو هذا المعتق، فإن كل واحد منهما يتولى الآخر يعني الابن والعبد المعتق كل واحد منهما مولى لصاحبه مولى من أعلى، ومولى من أسفل.
مات الأب يكون المال كله للابن بالنسب، مات المعتق ولم يكن له مناسب المال لهذا الابن، فإن مات الابن يكون ماله للمعتق كل واحد منهما يرث من الآخر فإن ماتا ولم يكن لهما مناسب يكون لمولى الأم، ويعود إليه الولاء الذي جر أبوه.
ومن هذا قول الفرضيين أنه انتقل الولاء، وقولهم ينجر الولاء من الأب لا يريدون به أنه زال ملكه لكن يريدون به أن هذا عصبة المولى، ومولى الأم مولى المولى، فعصبة المولى أولى من مولى المولى.
أخ وأخت حران اشتريا أباهما فإنه يعتق عليهما، ولهما على الأب الولاء اشترى أبوهما عبدا فأعتقه يكون له عليه ولاء، مات الأب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، مات المعتق المال للابن لأنه عصبة المولى، والبنت هي مولى المولى، وعصبة المولى أولى من مولى المولى.
المسألة بحالها مات الابن وخلف ابنا المال لابن الابن، لأنه عصبة المولى خلف ابنا وبنتا المال لابن الابن، ولا يكون لبنت الابن شئ مع ابن الابن، وعندنا أنه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
مات الابن وخلف أختا وبنتا وأبا للبنت النصف، والباقي للأب السدس بالفرض، والباقي بالتعصيب، ولا يكون للأخت شئ لأن الأخت تسقط مع الأب وعندنا أنه يكون للبنت النصف وللأب السدس والباقي رد عليهما مثل الميراث.
مات الأب وخلف بنتا وبنت ابن، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلاثين، بقي المال، نصف الثلث للبنت أيضا بحق الولاء على الأب، ويبقى نصف الثلث لها في هذا النصف نصف أيضا وهو الذي جره الأب من ولاء الأخ، لأن الولاء يكون للعصبة، وهذه عصبة هذا الأخ.