(فصل) * (في حكم المرتد) * المرتد إذا ارتد وقتل أو مات فماله لمن تقرب إليه من المسلمين كان قريبا أو بعيدا فإن لم يكن له أحد من المسلمين كان للإمام، ولا يرثه كافر على حال وفيه خلاف، وعند بعضهم أنه لبيت المال فيئا.
وجملته أن كل مال يؤخذ من المشركين فعلى ثلاثة أضرب أحدها يؤخذ بالقهر والغلبة، والثاني يؤخذ فزعا والثالث يؤخذ من غير فزع.
فما يؤخذ بالقهر والغلبة والقتال، يكون خمسة لأهل الخمس، والباقي للغانمين وما يؤخذ فزعا مثل أن يظهر الإمام ببلاد الشرك فينهزمون منه ويتركون ديارهم وأموالهم فإن ذلك يكون فيئا للإمام خاصة، وعندهم يكون خمسه لأهله والباقي كان للنبي صلى الله عليه وآله، واليوم فيهم من قال يدفع إلى المقاتلة وفيهم من قال ينتقل إلى بيت المال لمصالح المسلمين.
الثالث ما يؤخذ من غير خوف مثل الجزية والعشر في أموالهم التي يتجرون به في دار الاسلام، والذي يؤخذ من المصالح منهم.
وإن مات أحد من أهل الشرك في دار الحرب وخلف مالا ولم يكن له وارث فإنه يكون جميع ذلك فيئا عندنا للإمام خاصة وعندهم لمن تقدم ذكره، وروى أصحابنا في الجزية والصلح أنه للمجاهدين. - 7 -