وإذا ذكر القدر دون الجنس والنقد فقالت خالعني بألف فقال خالعتك بألف فإن اتفقا على الإرادة وأنهما أرادا الدراهم أو الدنانير لزم الألف من غالب نقد البلد، وإن اتفقا على أنهما أرادا معا بألف دراهم راضية لزم ما اتفقت إرادتهما عليه إما مطلقا فيلزم من غالب نقد البلد أو معينا فيلزم ما عيناه وإذا اتفقا على الألف واتفقا على أنهما ما أرادا جنسا من الأجناس، ولا كان لهما إرادة منه، كان الخلع صحيحا عندهم، والعوض باطلا والرجعة منقطعة، ووجب مهر المثل، وعلى ما يقتضيه مذهبنا أن الخلع فاسد.
ومتى اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنس، وهي المسألة الأولى تحالفا والذي يقتضيه مذهبنا أن القول قولها لأن الرجل مدع فعليه البينة.
فإن اختلفا في المسألة الثانية فقال أحدهما ذكرنا النقد وهي راضية، وقال الآخر بل أطلقنا، ولها نقد غالب البلد، تحالفا، وعندنا أنها مثل الأولى سواء.
وإن اختلفا في المسألة الثالثة وهي إذا لم يذكرا جنسا ولا نقدا واختلفا في الإرادة قال قوم لا يصح التناكر فيه، لأنهما إذا اختلفا فيه صار البدل مجهولا ووجب مهر المثل، وقال الباقون يصح، ويتحالفان، وعلى القولين يجب مهر المثل وقد قلنا أن على مذهبنا لا يصح الخلع أصلا.
إذا قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل على ألف ضمنها لك غيري، لزمها ألف لأنها قد أقرت بالألف وادعت الضمان، وإذا قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل على ألف يزنها لك أبي أو أخي لزمها الألف لمثل ذلك، فعلى هاتين يصح الخلع، ويملك العوض، ويلزمها ذلك.
وإذا قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت ما خلعتني وإنما خلعت غيري و البذل عليه، فالقول قولها مع يمينها، لأنه ادعى عليها عقد معاوضة فإذا حلفت حكمنا بوقوع الطلاق، وانقطاع الرجعة لاعترافه بذلك، وسقوط العوض عنها، لأنه مدع بلا بينة، فقبلنا قوله فيما عليه ولا نقبله فيما له.
إذا قال خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت بل على ألف في ذمة زيد فهل يتحالفان؟