منهما وإن لم يخرج من الثلث ورد صاحب العبد وصيته فإن الثاني لا يستحق إلا قدر الفاضل، ولا يستحق الثلث.
من دبر عبدا له ومات وخرج من الثلث عتق فإن استحق نصف العبد فإنه لا يقوم عليه النصف الذي خرج مستحقا لأنه لا يملكه لأن بالموت يزول ملكه إلا ما استثناه وهذا ما استثنى شيئا.
فأما إن أعتق عبدا في مرضه وخرج من الثلث ثم استحق نصفه، فإن ههنا يقوم عليه، لأنه ملكه حين حصول العتق، وهكذا إن باع نصفه في مرضه أو وهب له عبده فإنه لا يقوم النصف الآخر.