وإن لم يكن له أب ولا جد فلا يخلو حال الأولاد من أحد أمرين إما أن يكونوا كبارا أو صغارا، فإن كانوا كبارا فلا يصح أن يوصي إلى من يلي عليهم أيضا، إلا في قدر الثلث وقضاء الدين، لأنه لا يلي على أولاده الكبار في حال حياته كذلك لا يملك أن يستنيب من ينوب عنه بالتولية عليهم، إلا أن يكونوا بالخيار إن شاؤوا أجازوا ليقضي الدين والثلث من غير تركته، وإن شاؤوا يدفعون من عند أنفسهم إلا أن يكون قد أوصى بشئ من ماله بعينه، وعين عليها، فحينئذ ليس لهم الخيار وفي هذه الفصول ليس له أن يوصي إلى من يلي عليهم، إلا في قدر الثلث وقضاء الدين.
وإن كان الأولاد صغارا فإنه يصح أن يوصي إلى من يلي عليهم، لأنه يملك التولية في حال الحياة وكذلك له أن يستنيب من ينوب عنه بعد وفاته وأما إن كان بعضهم كبارا وبعضهم صغارا فإنه يصح أن يوصي في حق الصغار، ولا يصح في حق الكبار.
وإذا أوصى إلى رجلين فلا يخلو حال الموصي من ثلاثة أحوال أحدهما أن يكون أوصى إليهما وإلى كل واحد منهما الثاني أوصى إليهما ونهى كل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف الثالث إذا أطلق فقال أوصيت إليكما.
فإذا أوصى إليهما وإلى كل واحد منهما فإنه صحيح، فإن اجتمعا على التصرف جاز، وإن انفرد أحدهما بالتصرف جاز أيضا، لأنه مأذون في ذلك، كما لو وكل وكيلين على الاجتماع والانفراد.
فإن تغير حال أحدهما نظرت فإن كان تغيره بمرض أو كبر فإن الحاكم يضيف إليه أمينا ليقوي يده، ويكون الوصي كما كان، ويكون هذا الأمين معينا معه يعاونه في تصرفه، وإن كان تغير حاله بموت أو فسق أو جنون بطل تصرفه، وليس للحاكم أن يقيم مقامه وصيا آخر لأنه إذا كان للموصي وصي فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر لأن الموصي قد رضي بتصرف واجتهاد الذي لم يتغير حاله.
الثاني إذا أوصى إليهما، ونهى كل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف، فإن ها هنا إن اجتمعا على التصرف صح، وإن انفرد أحدهما بالتصرف لم يصح ذلك، وتصرفه مردود، لأن الموصي لم يرض باختياره وتصرفه وحده، فإن تغير حال أحدهما فليس