واحد من رجل، أو كانت له أمة فوكل رجلا في تزويجها فزوج بنت نفسه مع هذه الأمة من رجل بعقد واحد، أو كان له بنت فوكل وكيلا في تزويجها فزوج الوكيل هذه البنت وأمة نفسه معا بعقد واحد، فنكاح الأمة باطل عندنا وعند قوم من المخالفين، ولا يبطل عندنا نكاح الحرة.
وعند المخالف على قولين بناء على تفريق الصفقة، فمتى قال يبطل فيهما فلا كلام، فإن دخل بهما، فلكل واحد منهما مهر مثلها، وإن لم يدخل بهما فلا شئ لواحد منهما، وإن دخل بواحدة منهما دون الأخرى، لزمه مهر مثل من دخل بها دون الأخرى وإذا قال لا، يبطل نكاح الحرة فهل يبطل مهرها أم لا؟ قيل فيه قولان.
بناء عليه إذا تزوج أربعا أو خالع أربعا، بعقد واحد وعوض واحد، فالنكاح والخلع صحيحان، والعوض على قولين أحدهما يبطل، والآخر لا يبطل، وهو الأقوى.
فإذا قيل: باطل كان لها مهر مثلها، وإذا قيل: صحيح فلها بحصة مهر مثلها من المسمى، فإن كان مهر مثلها مائتين، ومهر مثل الأمة مائة، كان لها من المسمى الثلثان، وعلى هذا أبدا.
وأما إذا قال زوجتك هذه وزوجتك أمتي بألف، فإنهما لا يبطلان معا، بل لكل وأحد حكم نفسه.
إذا تزوج أمة بوجود الشرطين، عدم الطول وخوف العنت، فهي على النكاح وإن زال الشرطان معا، وإن نكح عليها حرة من غير رضاها كانت الحرة بالخيار بين الرضا وبين فسخ عقدها نفسها، دون عقد الأمة، وفية خلاف، وقد روي أن لها فسخ عقد الأمة، وإن تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل إجماعا.
ولا يجوز للحر ولا للعبد المسلم أن يتزوج أمة كتابية لقوله تعالى " ولا تنكحوا المشركات " (1) وفيه خلاف.