سببان يمنع من له سبب واحد.
وكذلك إذا اجتمع الجد والجدة من قبل الأب كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
وولد الإخوة والأخوات، يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد، كما أن ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب مع الأب.
والجد والجدة وإن عليا يقاسمان الإخوة والأخوات وأولادهم، وإن نزلوا على حد واحد، ولا يجتمع مع الجد والجدة ولا مع واحد منهم أولاد الجد أو الجدة كما لا يجتمع مع الولد للصلب أولاد الأب، وعلى هذا التدريج الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا.
فأما من يتقرب من قبل الأم، فليس إلا الجد أو الجدة من قبلها أو من يتقرب بهما، فإن أولادها ذوو سهام، والجد والجدة من قبلها يقاسمون الجد والجدة من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبله ومن قبل الأم، لتساويهم في القرابة، وتسقط [تسمية] كلالة الأب وكلالة الأم [لتساويهم في القرابة] معا عند الاجتماع.
ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع تساويهم في الدرج، كان لقرابة الأم الثلث نصيب الأم بينهم الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن زاحمهم زوج أو زوجة لم ينقص قرابة الأم عن الثلث، ودخل النقص على قرابة الأب كما يدخل على الأب نفسه إذا كان هناك زوج وأبوان: فإن للزوج النصف وللأم الثلث، والباقي للأب وهو السدس، وكذلك إن كان بدل الزوج زوجة كان لها الربع كملا وللأم الثلث والباقي للأب.
ومتى بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو أقرب، سواء كان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الأم وسواء كان البعيد له سببان والقريب له سبب واحد أو لم يكن.