(فصل) * (في المعاياة 1) * إذا قالت امرأة: إن ولدت ذكرا يرث، وإن ولدت أنثى لم ترث، وإن ولدت ذكرا وأنثى فالذكر يرث دون الأنثى.
صورتها رجل مات وخلف امرأة أخيه حبلى وخلف ورثة أخر ابن أخ أو ابن عم فإنها إن ولدت ذكرا فإنه يكون ابن الأخ وابن الأخ يرث مع ابن الأخ، و هكذا ابن العم يرث مع ابن العم، وإن أتت بأنثى لا ترث فإن بنت الأخ لا ترث مع ابن الأخ.
مسئلة أخرى: قوم كانوا يقسمون الميراث، قالت امرأة لا تقتسموا لأني حاملة فإن ولدت أنثى فإنها ترث، وإن ولدت ذكرا فإنه لا يرث، وإن ولدت ذكرا وأنثى فلا يرثان:
صورة المسألة امرأة ماتت وخلفت زوجا وبنتا وأبوين وامرأة ابنها حامل المسألة من اثني عشر: للزوج الربع ثلاثة، وللبنت النصف ستة، وللأبوين السدسان أربعة، يكون ثلاثة عشر: عالت الفريضة بواحدة فإن أتت امرأة ابنها ببنت فإنها ترث وتعول المسألة إلى خمسة عشر، وإن أتت بابن لا يرث لأنه ابن ابن والمسألة لا تعول بالعصبة، وهكذا إن أتت بذكر وأنثى فمثل ذلك.
وهذه المسائل لا تصح على مذهبنا لأن ولد الأخ يرث ذكرا كان أو أنثى وهو أولى من العم وابن العم ولا يرث مع البنت للصلب ولد الولد بحال، سواء كان ولد ابن أو ولد بنت.