لأنا إن قلنا إن الملك انتقل إليه بشرطين، فالقبول لم يوجد، وإن قلنا إنه مراعا فكمثل، وإن قبل الوصية فالنكاح ينفسخ، لأن ملك اليمين والزوجية يتنافيان.
إذا ثبت هذا فمتى انفسخت الزوجية؟ إن قلنا ينتقل بشرطين فإنها تنفسخ عقيب القبول، وإن قلنا مراعا ينفسخ عقيب وفاة الموصي، ثم لا يخلو حالها من أحد أمرين إما أن تكون حاملا أو حائلا، فإن كانت حائلا فلا تفريع، وإن كانت حاملا لم تخل إما أن تضع الولد في حياة الموصي أو بعد وفاته.
فإن ولدت قبل وفاته نظرت، فإن وضعت من حين الوصية لستة أشهر فأكثر فالظاهر أنه حدث بعد الوصية فيكون الولد مملوكا للموصي، لأن نماء الموصى به يكون للموصي قبل وفاته، وهذا عندنا إذا كان اشترط عليه الاسترقاق، وإن وضعت لدون ستة أشهر من حين الوصية، فقد تبينا أنه كان موجودا في ذلك الوقت، فلمن يكون؟ بنيت على القولين، فمن قال لا حكم للحمل، قال يكون للموصي كما حدث في هذه الحالة، ومن قال له حكم قال يكون للموصى له، لأنه في التقدير كأنه أوصى له بالحمل وبالجارية.
وإن وضعته بعد وفاة الموصي ففيه مسئلتان إحداهما أن تضع قبل قبول الوصية والثانية أن تضع بعد القبول، فإن وضعت بعد وفاة الموصي وقبل القبول، ففيه ثلاث مسائل إحداها أن يكون حبلت بعد الوفاة، الثانية أن تكون حبلت بعد الوصية و قبل الوفاة، الثالثة حبلت قبل الوصية.
فالأولى إذا حبلت بعد وفاة الموصي ووضعت قبل القبول، فهو أن تأتي به من حين الوفاة لستة أشهر وأكثر، فالظاهر أنها حبلت بعد وفاته، لأنها أتت لأقل مدة الحمل، فيحكم بأن الولد حادث بعد وفاته، وما الحكم فيه؟ يبنى على أن الملك متى تنتقل إلى الموصى له؟ فمن قال تنتقل بشرطين: بموت الموصي والقبول، فههنا لم يوجد أحد الشرطين، فهي بعد في حكم ملك الميت وهذا إنما تميز في ملكه فيكون مملوكا لورثته، فإذا قبل الوصية تصير الجارية مملوكة له، ولا تصير أم ولد، لأنها علقت في ملك غيره، ومن قال إنه مراعا وبالقبول تبين أن الملك انتقل إليه بوفاته