قبل القبض وهو على قولين عندهم أحدهما يرجع إلى بدل التالف، والثاني يبطل ولها مهر المثل.
وأما إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق كان ذلك باطلا عند أكثرهم، وقال بعضهم إنه جايز، والأول أقوى، فمن قال باطل كان لها مهر المثل، وله عليها أجرة مثل المجئ بالآبق وإن كان موضع العبد الآبق معروفا صح الصداق، فإن طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف أجرة مثل المجئ من ذلك المكان، ويجيئ مثل تعليم القرآن حرفا بحرف إذا كان الموضع معروفا.
إذا أصدقها خياطة ثوب بعينه، فيه ثلاث مسائل إحداها يهلك الثوب، والثانية يعطل الخياطة، والثالثة يكونان على السلامة.
فإن هلك الثوب بطل الصداق ولها مهر المثل، وفيهم من قال إنه لا يبطل الصداق والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول لها مثل أجرة خياطة ذلك الثوب، دون مهر المثل وكذلك في كل مهر معين إذا تلف، فإنه يجب قيمتها ولا يجب مهر المثل.
فأما المهر إذا كان فاسدا فإنا نوجب مهر المثل بلا شك ويستقر بالدخول جميعه وبالطلاق قبل الدخول نصفه، هذا عقد مذهبنا، فمن قال في هذه المسألة لا يبطل يقول إنه يأتي ببدل مثله يخيط مكانه، ومن قال يبطل قال قولين: أحدهما لها مهر المثل والثاني لها بدل ذلك الشئ، فعلى هذا لها أجرة مثل هذا الثوب، وهذا مثل ما قلناه.
وإن تعطل الخياطة أو زمن فهل يبطل الصداق؟ نظرت فإن شرط أن يحصل لها خياطة الثوب لم يبطل، وإن كان شرط أن يخيطه بنفسه بطل الصداق، لأنه علقه بشئ بعينه.
وإن كانا معا سالمين فطلقها فالحكم على ما فصلناه إذا كان الصداق سورة من القرآن حرفا بحرف.
إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد كله، وكان من ضمان الزوج، فإن تلف في يده قبل القبض كان من ضمانه، فإذا قبضته كان من ضمانها، فإن دخل بها استقر، فإن طلقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إليه، فإن كان له نماء كان لها من حين ملكته