فاتجر واشترى أمة للتجارة فركب العبد دين يحيط بجميع ما في يده فأراد السيد وطي هذه الجارية لم يكن له، لأنها صارت كالمرهونة في يد الغرماء تتعلق حقوقهم برقبتها، فإن اجتمع السيد والمأذون إنكاحها لم يجز.
فإن برئ العبد عن الدين بالقضاء، منه أو من سيده أو بإبراء الغرماء نظرت فإن أحدث للعبد حجرا ظاهرا كان له وطيها، لأنه لا غرر على أحد فيه، وإن أراد وطيها قبل أن يحدث له حجرا قيل فيه وجهان.
إذا كان للعبد بنت أو أخت أو من لو كان حرا كان له إنكاحها بحق النسب لم يملك إنكاحها عند المخالف لأن الانكاح ولاية، وليس العبد من أهل الولايات وكان للعصبات أقاربه الأحرار كالجد وإن علا، والأخ والعم.
وعندنا إن كانت بنته صغيرة حرة كان له تزويجها، وإن كانت كبيرة أو ثيبا جاز ذلك أيضا إذا ولته ذلك وأذنت له فيه، لأنه لا ولاية له على ما قدمناه، فأما إن وكل العبد في التزويج صح سواء كان ذلك في الإيجاب أو القبول، وعند المخالف لا يصح ذلك إلا في الإيجاب، وفي القبول على وجهين.
إذا تزوج العبد حرة على أنه حر، ثم بان أنه عبد، وكان مأذونا في التزويج كانت المرأة بالخيار، وإن كان غير مأذون فالنكاح موقوف على ما رواه أصحابنا على رضا السيد، وقال المخالف إن كان بغير إذنه فهو باطل، وإن كان بأمره فعلى قولين.
هذا إذا شرط في نفس العقد أنه حر، فإن سبق الشرط العقد ثم وقع العقد مطلقا، فالنكاح صحيح قولا واحدا وهكذا القولان إذا انتسب لها نسبا فوجد بخلافه سواء كان أعلى مما ذكر أو دونه، أو شرط أنه على صفة فبان بخلافها، مثل أن يشترط أنه طويل فبان قصيرا أو قصير فبان طويلا أو مليح فبان قبيحا أو قبيح فبان مليحا، أو أبيض فبان أسود أو أسود فبان أبيض الباب واحد والكل على قولين أحدهما صحيح وهو الصحيح عندي والثاني باطل، وإذا قال باطل أبطل سواء كان ما وجد فوق ما شرط أو دونه، فإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها، وإن دخل بها فلها مهر المثل.
وعلى ما قلناه إن النكاح صحيح نظرت فيما كان الغرور به، فإن شرط أنه حر فبان