إذا كان العوض مع الناقص منهما فإن تساويا ومع أحدهما عوض لم يصح.
فأما بيع وإجارة فمثل أن يقول بعتك عبدي هذا وآجرتك داري هذه شهرا جميعا بألف، وهذا بيع وإجارة، فهما يصحان، وفيهم من قال يبطلان، فأما إن قال بعتك داري هذه وآجرتكها شهرا بألف فالكل باطل بلا خلاف، لأنه لا يصح أن يبيعه رقبة الدار وقد آجرها منه، لأن من ملك الرقبة ملك المنافع.
فأما بيع وكتابة فأن يقول لعبده بعتك عبدي هذا، وكاتبتك بألف إلى نجمين فإن البيع يبطل وأما الكتابة على قولين بناء على تفريق الصفقة والصحيح عندنا أن البيع يبطل، لأن بيع عبده من عبده لا يصح، والكتابة فصحيحة لجواز تفريق الصفقة.
وأما بيع وإجارة فمثل أن يقول بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف، أو قال بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف، أو بعني هذه القلعة وتحذوها جميعا بدينار، فهو كالكتابة سواء عندنا، يصح، وفيهم من قال لا يصح.
فإذا قلنا صحا معا قسطنا العوض على المبيع، ومنفعة الدار، فأعطيناهما بما يخصه، فإذا كان العوض ألفا وقيمة العبد مائة وأجرة مثل الدار مائة فالعوض بينهما نصفان، وعلى هذا الحساب.
وإذا قال زوجتك بنتي وبعتك عبدها هذا جميعا بألف، فهذا بيع ونكاح، فإنهما يصحان، وقسطنا العوض عليهما بالحصة، ومنهم من قال يبطلان.
وإن قال زوجتك بنتي هذه وهذا الألف لك بعبدك هذا، فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر، فهما صحيحان، ويقسط ثمن العبد عليهما بالحصة، وفيهم من قال يبطلان.
إذا كان لبنته ألف فقال لرجل زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معا بهذه الألف من عندك، بطل البيع والمهر معا، لأنه ربا وذلك أنه فضة وبضع بفضة فبقي النكاح بلا مهر.
فإن كان جنسان فقال زوجتك بنتي هذه ولك هذه الألف درهم بهذه الألف دينار، كان هذا نكاحا وصرفا وكان صحيحا عندنا، وعندهم على قولين.