الإخوة أو الأعمام أو بني الأخ أو بني العم فإن اتفق رأيهم كان لهم ذلك، وإن بادر واحد منهم فزوج كان صحيحا إذا كان بكفو، والأولى الأسن والأورع والأعلم وإن تشاحوا أقرع بينهم، فمن خرج اسمه إن شاء عقد بنفسه أو وكل غيره، وإن بادر من لم يخرج اسمه فعقد برضاها فعلى وجهين.
ومتى دعت الأولياء إلى كفو كان عليهم الإجابة، فإن أبوا أجبرهم السلطان فإن أبوا زوجها السلطان، وإن دعتهم إلى غير كفو لم يجب عليهم الإجابة ولا للسلطان إجبارهم، ولا له أن يزوجها وإن رضيت، وإن دعاها الأولياء إلى غير كفو لم يجب عليها الإجابة، فإن اتفق رأيهم على تزويجها بغير كفو فعلى قولين أحدهما يصح والآخر باطل.
وعندنا أن المرأة ولية نفسها، وإنما يستحب لها الرد إلى واحد من هؤلاء فإن ردت إلى واحد كان هو الولي، والباقون لا ولاية لهم، وإن ردت إلى جميعهم فمن سبق بالعقد كان عقده ماضيا وإن لم يسبق واحد وتشاحوا أقرع بينهم أو تختار المرأة واحدا منهم، وأن دعتهم إلى غير كفو ورضيت به كان الأمر أمرها، وإن دعوها إلى غير كفو فالأمر إليها: إن شاءت أجابت وإن شاءت أبت.
الكفاءة معتبرة بلا خلاف في النكاح، وعندنا هي الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة وفيه خلاف: منهم من اعتبر ستة أشياء: النسب، والحرية، والدين، والصناعة والسلامة من العيوب، واليسار، فعلى هذا العجمي ليس بكفو للعربية، والعجم كل من عدا العرب من أي جنس كان، والعربي ليس بكفو للقرشية والقرشي ليس بكفو للهاشمية، فأعلى الناس بنو هاشم، ثم قريش يلونهم، ثم سائر العرب ثم العجم، وفيهم من قال قريش كلهم أكفاء وليست العرب أكفاء لقريش، فالخلاف بينهم في بني هاشم.
والعبد ليس بكفو للحرة، فمتى زوجت بعبد كان لها الفسخ عندهم، وكان لأوليائها الفسخ، وعندنا إذا كانت بالغة وتزوجت بعبد فليس لوليها عليها اعتراض إلا أن يكون بكرا فلأبيها المنع على أحد الروايتين، وإن كانت غير بالغة فزوجها أبوها أو جدها ثم بلغت لم يكن لها الاعتراض عليهما.