(فصل) * (في ميراث الجد) * قد بينا كيفية ميراث الجد فيما تقدم إذا انفرد، وإذا كان معه من يقاسمه ونحن نذكر الآن حسب ما ذكره المخالفون فعندنا أنه يرث مع الإخوة للأم لهم ثلثهم المفروض، والباقي للجد. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا المال للجد والجد يقاسم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، وكان كواحد منهم وفيه خلاف.
والجد وإن علا قاسم الإخوة والأخوات بلا خلاف عند من قال بالمقاسمة، وولد الأخ عندنا يقاسم الجد وإن نزل، وخالف جميعهم في ذلك، وفي الناس من لا يقاسم الإخوة والأخوات ما دام الثلث خيرا له، فإن كانت المقاسمة خيرا له قاسم.
وهو بمنزلة الأب في جميع المواضع إلا في أربع مسائل:
إحداها أن الأب يسقط الأخ، والجد لا يسقط الأخ، الثانية زوج وأبوان الثالثة زوجة وأبوان لأن في هاتين المسألتين إذا كانت الأم مع الأب ترث ثلث ما بقي وإن كانت مع الجد ترث ثلث جميع المال وعندنا أن لها ثلث جميع المال في المسألتين معا، الرابعة أن الأب يسقط أمه والجد لا يسقط أم أبيه.
إذا ثبت هذا، فإن لم يكن جد فجد الجد، وإن علا، لأن عمود الأجداد وإن علا مثل عمود الأولاد، وإن سفل، وليس كذلك الأخ وابن الأخ لأن ابن الأخ لا يرث مع الجد، وعندنا أنه يرث ابن الأخ وإن نزل مع الجد، وجد الجد مع الجد كالابن وابن الابن وإن سفل في سائر الأشياء إلا في شئ واحد، وهو أن جد الجد يسقط ما هو أبعد منه، ولا يسقط من هو في درجته أو يكون أقرب منه وليس كذلك ابن الابن، وعندنا أنهما سواء فإن الأقرب في الطرفين يسقط الأبعد.