* * * عشرة من الرجال يرثون بالإجماع: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة.
سبع من النساء يرثن بالإجماع: البنت، وبنت الابن، والأم والجده والأخت والزوجة ومولاة النعمة.
ستة لا يرثون بالإجماع: العبد والمدبر وأم الولد وقاتل العمد، والمرتد والكافر.
ستة عشر اختلفوا في توريثهم، أولاد البنات، وأولاد الأخوات، وأولاد الإخوة من الأم، وبنات الإخوة من الأب، والعمة وأولادها، والخالة وأولادها، والخال وأولاده، والعم أخو الأب من أمه، وأولاده، وبنات العم وأولادهن، والجد أبو الأم، والجدة أم أبي الأم.
فعندنا أن هؤلاء كلهم يرثون، وإنما يقدم الأقرب فالأقرب وفيه خلاف.