زيادة غير متميزة.
وإن كان قد زرعت ففيها المسائل السبع حرفا بحرف إلا مسئلة: وهي إذا قالت أنا أرد عليك نصف الأرض نتصرف فيها ونزرعها، فإنا لا نجبره على هذا لأن الزرع في الأرض يضر بها فهو نقصان فيها فلا يلزمه قبوله، وليس كذلك الطلع في النخل لأن كون الطلع في النخل ليس بنقصان فلهذا أجبرناه على القبول، ولأن الزرع فيها عين مالها قد أودعته فيها فلا يلزمه أن يقبل منها عين مال قائم، وليس كذلك الطلع لأنه نماء من أصل النخل.
وإن كانت غرستها ثم طلقها فالحكم فيها كالحكم في الزرع حرفا بحرف وفيها مسائل النخل السبع إلا مسئلة على ما شرحناه حرفا بحرف.
وإن كان الصداق أرضا فزرعتها ثم طلقها وقد حصدته فحقه في الأرض نصفه لأن الصداق بحاله إلا أن يكون الزرع أضر بها فلا يجبره على قبولها ناقصة، أو زائدة بالزرع، فإنه قد يكون مختلفة قبل الزرع فيستوي به.
وإن طلقها قبل الحصاد والزرع مستحصد فقالت أنا أحصده وخذ نصف الأرض أجبرناه على هذا إن لم يكن نقصان كما قلنا في النخل إذا رضيت بقطع الثمرة أجبرناه على القبول كذلك ها هنا.
إذا كان الصداق جارية حاملا فولدت أو بهيمة فولدت في يده قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول فإن نصف الصداق يعود إليه.
ولا تخلو الجارية وولدها من أربعة أحوال إما أن يكونا قائمين أو تكون الأم قائمة والولد تالفا، أو الولد قائما والأم تالفة أو يكونا تالفين.
فإن كانا قائمين فالولد لها، لأنه نماء ملكها ثم ينظر، فإن كان بحاله لم يزد ولم ينقص أو كان زائدا كان لها وإن كان ناقصا فإن كانت طالبته بتسليمه فمنع فعليه ما نقص الولد قولا واحدا، وإن لم يكن طالبته فهل عليه ضمان ما نقص، قيل فيه وجهان يبنى على ما إذا تلف الولد فإنه على قولين.
وأما الكلام في الأم فإن كانت قائمة بحالها لم تزد ولم تنقص، فهي لها يرجع الزوج