إذا كان له إماء فطاف عليهن بغسل واحد جاز، والزوجات كذلك في الجواز وإنما فرض في الإماء لأن الزوجات لهن القسم إلا أن يحللنه فيجوز، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه طاف على نسائه ليلة فاغتسل غسلا واحدا وكن تسعا والمستحب أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة بلا خلاف.
يكره إتيان النساء في أحشاشهن يعني أدبارهن وليس بمحظور، وقال جميع المخالفين: هو محظور إلا ما روي عن مالك وعن الشافعي في القديم من جوازه، والوطي في الدبر يتعلق به أحكام الوطي في الفرج، من ذلك إفساد الصوم، ووجوب الكفارة ووجوب الغسل، وإن طاوعته كان حراما محضا كما لو أتى غلاما، وإن أكرهها فعليه المهر، ويستقر به المسمى، ويجب به العدة، ويخالف الوطي في الفرج في فصلين في الإحصان فإنه لا يثبت، ولا يقع به الإباحة للزوج الأول بلا خلاف في هذين لقوله عليه السلام " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " وهي لا تذوق العسيلة في دبرها وروي في بعض أخبارنا أن نقض الصوم ووجوب الكفارة والغسل لا يتعلق بمجرد الوطي إلا أن ينزل فإن لم ينزل فلا يتعلق عليه ذلك.